السند القانونى لاعادة اعلان من لم يعلن لشخصة وعدم اشتراطه للشخص الاعتبارى

تجرى المادة 84 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
اذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الاولى وكانت صحيفة الدعوى قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فاذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريا. فاذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الاخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تاجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا. وفى تطبيق احكام هذه المادة ، يعتبر اعلان الشخص الاعتباري العام او الخاص في مركز ادارته او في هيئة قضايا الدولة ، بحسب الاحوال اعلانا لشخصه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه في الدعوى غير المستعجلة . م 84 / 1 مرافعات . عدم مراعاة ذلك . أثره . بطلان الحكم الصادر فيها . ” مثال ” .
القاعدة:
النص في المادة 84 / 1 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه – وذلك في غير الدعاوى المستعجلة لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ، ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأخيرة بقوة القانون ، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه – في حالة وجوبه – ورتب على تخلف هذه الإجراءات – كأصل عام – بطلان الحكم الذى يصدر في الدعوى . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه الماثلة ضد الطاعن وأعلنت صحيفة الدعوى لجهة الإدارة ( لغير شخصه ) وحضر وكيل المطعون ضده ( المدعي ) بجلسة ……….. وقدم أصل الصحيفة وطلب أجلاً لإعادة إعلانه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ……….. لإعادة الإعلان وبتلك الجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعي وقدم إعادة إعلان لم يتم حسبما أثبته المحضر من أنه توجه لإعلان المراد إعلانه ونظراً لغيابه وعدم وجود من يستلم عنه قانوناً ولضيق الوقت للإخطار عنه عاد دون إعلان ، ثم أجلت الدعوى لجلسة ……. للقرار السابق مع تغريم المطعون ضده مبلغ خمسون جنيها لعدم تنفيذه القرار السابق وفيها حضر وكيل المطعون ضده وقدم إعادة إعلان لم يتم وحضر محامياً زعم أنه وكيل الطاعن واستأجل الدعوى لتقديم سند الوكالة بجلسة ……. وبتلك الجلسة الأخيرة لم يحضر المحامي المذكور فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة ……. مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن لشخصه بصحيفة الدعوى بل لجهة الإدارة ، وقد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم يقم المطعون ضده بإعادة أعانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف وأحال إليه في أسبابه رغم بطلانه – وتمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف – بمقولة أن الثابت بأوراق الدعوى وإعلانها أن إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى وإعادة إعلانه كان طبقاً للقانون – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق .
( المادتان 84 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1221 لسنة 66 ق جلسة 1997/4/3 س 48 ج 1 ص 598 )
الموجز:
إعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانونا . مناطه . المادتان 84 ، 85 مرافعات .
القاعدة:
لما كان نص المادتين 84 ، 85 من قانون المرافعات ـ يدل ـ على أن المقصود بإعلان صحيفة الدعوى الذى تنعقد به الخصومة قانوناً يكون فى إحدى حالتين الأولى التى يتم فيها الإعلان لشخص المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، والثانية إذا لم يكن المدعى عليه قد أعلن لشخصه وتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى ـ فيما عدا الدعاوى المستعجلة ـ وأعيد إعلانه بها .
( المواد 10 ، 11 ، 84 ، 85 مرافعات )
( الطعن رقم 515 لسنة 63 ق جلسة 1993/12/19 س 44 ع 3 ص 440 )
الموجز:
البطلان المؤسس على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبتها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى . عدم اتصاله بالنظام العام . أثره , عدم جواز التحدى به أمام محكمة النقض طالما لم يجر التمسك به أمام محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الاجراءات التى اوجبتها قانون المرافعات من إعادة اعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى طالما أنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام .
( المادة 84 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
( الطعن رقم 683 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ق ج 1 ص 251 )
محمد راضى مسعود
منتدى روح القانون