القانون العراقي رقم 50لسنة 2017 الخاص بالمواد المخدرة

التصنيف : المخدرات|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 50
تاريخ التشريع : 06-07-2017
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4446| تاريخ العدد :08-05-2017
ملاحظة: استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 14/2/2017
اصدار القانون الاتي:
الفصل الأول
( التعاريف والأهداف)
المادة 1
يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :
اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ).
ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها).
ثالثا: السلائف الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع )و ( العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988).
رابعا: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكميائية خلافا لاحكام هذا القانون.
خامسا: الاستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية الى جمهورية العراق
سادسا: التصدير : إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير أعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك.
سابعا: الإحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية باي صفة كانت ولأي غرض .
ثامنا: الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقلية من شكل إلى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.
تاسعا: الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن أصلها النباتي عاشرا: المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولا وثانيا وثالثا.
حادي عشر : المتاجرة : الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والإرسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط مابين طرفين في إحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند .
ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها.
ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها.
رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيادلة من جامعة عراقية أو ما يعادلها .
خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافه

المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.
ثانيا: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها .
ثالثا:ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق.
رابعا: تامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للإغراض الطبية والعلمية والصناعية .
خامسا: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.
الفصل الثاني
(الهيئة الوطنية العليا للشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية)

المادة 3
اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ).
ثانيا:تتألف الهيئة من:
أ. وزير الصحة رئيسا
ب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس
جـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا
د.المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا
هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضوا
والاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام
1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2. وزارة العدل.
3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك.
4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5. وزارة الزراعة.
6. جهاز المخابرات الوطني العراقي.
7. شرطة الكمارك.
8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
9. جهاز الآمن الوطني.
و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضوا
العقلية في وزارة الصحة.
ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضوا
ح: نقابة الصيادلة عضوا
ط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضوا
المخدرات في إقليم كوردستان.
ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة:
رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 4
اولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها .
ثانيا: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.
ثالثا: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عددوالحاضرين المصوتين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

المادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي:
اولا- وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسلميها وتسلمها ووصفها طبيا وصرفها صيدلانيا وإدخالها باية طريقة أو التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على ان يتم بموجب إجازة يصدرها وزير الصحة في اطار السياسة العامة للدولة.
ثانيا: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق أهداف هذا القانون.
ثالثا: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروعبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم.
رابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوءاستعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والإصلاحي والعلاجي للمدمنين .
خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو أنتاجها أو زراعتها سنويا للإغراض العلمية والطبية.
سادسا: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروعبها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
سابعا: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعيه وجوائز نقدية.
ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتامين احتياجتها الأساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.
تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها ماديا ومعنويا.
عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون
حادي عشر : تشكيل لجان مختصة في أي شان من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.
ثالث عشر :تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.

المادة 6
اولا – تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي:
أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه
ب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون .
جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا
لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.
هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية .
ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية.
ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأن
ي. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية.
ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.

المادة 7
اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة.
ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة المقررة لهم.
ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .

الفصل الثالث
(إجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها)
المادة 8
اولا: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة .
ثانيا: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31 / كانون الأول من كل سنة.
ثالثا: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أونقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.

المادة 9
لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 10
اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية :
أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية .
د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.
ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 11
اولا : على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أونقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد أو التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.
ثانيا: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه معمراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 12
اولا- لايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل الى أي من الدوائر الكمركية الا بموجب اذن سحب صادر عن وزير الصحة أو من يخوله ومدون عليه جميع
البيانات المطلوبة.
ثانيا: على الدوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (الترانزيت) تسلم أذن الاستيراد أو التصدير أو النقل من اصحاب الشأن وأعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخه من هذا الإذن لدى الدوائر الكمركية أو الميناء أو المطار وصاحب الشأن على ان يكون إدخالها الى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.
ثالثا: يعد الأذن ملغيا اذا لم يعمل به خلال 90 تسعون يوما من تاريخ صدوره ولوزير الصحة أو من يخوله تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة لاحقا عند الضرورة.

المادة 13
اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.
ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 14
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.

المادة 15
اولا: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى:
أ. المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ب. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: تعد الإجازة ملغاة اذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا: لاتمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
رابعا: لايجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل أو عن المواد الموجودة فيها ألا إلى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون أو الى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم 40 لسنة 1970على ان يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الإطراف المشاركة في هذه التعاملات.
خامسا: يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيالمحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
الفصل الرابع
(وصفات الأطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية)

المادة 16
اولا: لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن .
ثانيا: يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفه بأي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.

المادة 17
اولا: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير.
ثانيا: للطبيب على المريض بالمواد المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطى ايا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم.
ثالثاً – للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (5-6-7) الملحقة بالقانون بدل من الجداول (2-3-4) الملحقة بالقانون .(1)

المادة 18
للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان.

المادة 19
اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها.
ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.
ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم :
أ. الطبيب.
ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.

المادة 19
اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها.
ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.
ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم :
أ: الطبيب.
ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.

المادة 20
يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

المادة 21
تحدد ببيان يصدر عن وزير الصحة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاعات العام والمختلط والخاص أو لإحدى المنظمات غير الحكومية التيتقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.

الفصل الخامس
(صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية )
المادة 22
اولا: لايجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو السلائف الكيميائية آلا بعد الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانيا: لايجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها الا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات يصدرها وزير الصحة.

الفصل السادس
( النباتات الممنوع زراعتها )
المادة 23
لايجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول الأول الملحق في هذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفس تأثير المخدر.
الفصل السابع
(تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومراقبتها وتفتيشها)

المادة 24
على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها ان يرسلوا كشفا تفصيليا با لمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقع عليه الى الجهة الإدارية التي تعينها وزارة الصحة خلال (7) سبعة أيام من انقضاء مدة (90) تسعين يوم المنصوص عليها في البند( ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون طبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباء

المادة 25
اولا: تنظم في وزارة الصحة قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص والهيئات المجازة باستيراد و تصدير ونقل وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
ثانيا: تحفظ البيانات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة لمدة (20) عشرين سنة من تاريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.
ثالثا: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون لمدة (5) سنوات من التاريخ المثبت عليها.

المادة 26
اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك.
ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.

الفصل الثامن
(العقوبات)
المادة 27
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب احد الأفعال الآتية:
اولا: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أوسلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون .
ثانيا:أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أوصدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

المادة 28
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من
ارتكب احد الأفعال الآتية:
اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.
ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.
رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية .
خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من :
1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.
2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.

المادة 29
يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية:
اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .
ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي.
رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.
خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.

المادة 30
اولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية:
أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة.
ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام.
ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.

المادة 31
يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولأتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير إغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك.

المادة 32
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على( 1000000)عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

المادة 33
اولا: يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (6) ستة أشهر ولأتزيد على (2) سنتين وبغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من :
أ. سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل .
ب. ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك ولا يسري حكم هذه الفقرة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد اوهيأ المكان المذكور أو من يسكنه.
ثانيا:أ. يعاقب بغرامة لأتقل عن (200000) مليوني دينار ولا تزيد على (50000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةبكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط ان لأتزيد الفروق على ما يأتي:
1. (10%) عشرة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد.
2. (5%) خمسة من المئة من الكميات التي لأتزيد على غرام واحد
وحتى (25)غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (25) غرام.
3. (2%) اثنان من المئة من الكميات التي تزيد على (25) غرام.
4. (5%) خمسة من المئة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها.
ب. تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن(5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن (100000000) ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثا: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذاالقانون مزروعة في مكان ما لإغراض غير مشروعة ولم يبادر الى الإخبار عنها.

المادة 34
اولا: على المحكمة المختصة ان تقرر حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.
ثانيا: أ. على المحكمة ان تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه و أولاده أو غيرهم الموجودة في داخل العراق أو خارجه.
ب. تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه وأولاده أو غيرهم أذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا القانون.
ثالثا: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في العراق بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع واسهم وسندات تعود ملكيتها الى من يجري
التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذقرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة.

المادة 35
اولا: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات و الأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ثانيا: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة الى الجهات المختصة بحفظها.
ثالثا: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو بحيازتها استنادا الى أحكام المادة (8) من هذا القانون مدة لأتقل عن شهر
ولأتزيد على (1) سنة ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أوالمتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو احد أفراد أسرته أو أي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل أو تنازل له عنه وقوع الجريمة ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.
رابعا: على المحكمة ان تحكم بالإضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لأتزيد على (1) سنة واحدة فإذا عاد الى مثل جريمته خلال (5)
الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة ان تأمر بالحظر لمدة لأتزيد على (3) سنوات ويبدأ سريان الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.
خامسا: للمحكمة ان تقرر نشر ملخص الحكم البات الصادر بالسجن أو الحبس في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون علىنفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية.
سادسا: يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة كما يعاقب على الاشتراك في الجريمةسواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو اية صورة أخرى للاشتراك بعقوبة الفاعل للجريمة.

المادة 36
اولا: لايجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(31) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل فيالدعوى.
ثانيا: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

المادة 37
اولا: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلم بالفاعلين الآخرين اما أذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا أذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.
ثانيا: يعد عذرا مخففا للمشمولين بإحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة أذا ادعى الأخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص اشتركوا
بالجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.

المادة 38
تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 أو أي قانون يحل محله على أي جريمة أو مخالفة لم يشار أليها في هذا القانون ما لم يرد نص خاص فيه.
الفصل التاسع
(تدابير معالجة المدمنين)

المادة 39
اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي:
أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.
ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية)
ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.
ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 39
اولا: للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون ان تقرر ماتراه مناسبا مما ياتي:
أ. إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ب. ان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة ( نفسية – اجتماعية ) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أو مدد أخرى ولا يجوز ان يتأخر رفع هذا التقرير عن (90) تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.
ج. ان تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية)
ثانيا: تشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.
ثالثا: أذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.

المادة 40
اولا: لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين.
ثانيا: أ: يوضع المريض المشمول بأحكام البند(اولا) من هذه المادة تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لأتزيد على (30) يوما.
ب. إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما.
جـ. تمدد المؤسسة الصحية ان المريض مدة بقاء المريض فيها لمدة (180) مئة وثمانين يوما أذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك.
ثالثا: للجنة الطبية المختصة ان تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية على ان يرفع الطبيب المعالج تقريره الى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة الطبية
المذكورة أو استمراره.
رابعا: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق المادة (33) من هذا القانون.

المادة 41
تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
الفصل العاشر
(أحكام عامة وختامية)

المادة 42
اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية:
أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضوا
ب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضوا
جـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضوا
د- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضوا
هـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضوا
ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها.
ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة 43
اولا: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:
أ- ضباط ومنتسبي قوى الآمن الداخلي.
ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود.
جـ- موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد.
د- موظفي وزارة الزراعة المخولين.
هـ- موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون.
ثانيا- يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
ثالثا- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكامه وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الآخذ بنظر الاعتبار ما ياتي:
ا- ان يكون الأجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة .
ب- ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذاالقانون بمحاضر الكشف والتحقيق وان يتم الخزن في الغرف الحصينةالمعدة لهذا الغرض أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 44
اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر
ثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة.
ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار
اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين.
رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية

المادة 45
لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على اذن قاضي التحقيق استخدام أسلوب المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد.

المادة 46
تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.

المادة 47
تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.

المادة 48
اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:
أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.
ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.
جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.
ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

المادة 49
لوزير الصحة اصدار ما يأتي:
اولا: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانيا: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو با لإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها أو مبا يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية.

المادة 50
يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.

المادة 51
ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها الى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق ولقمع العصابات الإجرامية التي تعمل على تضليل بعض فئات الشعب وتشجيعهم على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاهيتهم وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ولتوطيد التعاون العربي والدولي في هذا الشأن ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها المؤثرات العقلية أو الحد منها باعتبارها افة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرداعة لزراعيها أو المتاجرين بها
شرع هذا القانون.

الهوامش
(1) – عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة (17 ) بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4457 لسنة 2017
النص القديم للفقرة ( ثالثا )
ثالثا: للصيدلي المجاز وفقا لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقلوصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول ( 2, 3, 4 ) الملحقة بالقانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت