حالات إبطال عريضة الدعوى بالقانون العراقي

حالات إبطال عريضة الدعوى متعددة نص عليها القانون في حالات متفرقة وفي أماكن متعددة ويمكن اجمالها بنقاط وهي :

اولا (المادة 50 مرافعات )

أجاز القانون للمحكمة إبطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يقم المدعي بإصلاح هذا الخطأ .

ثانيا : ( المادة 54 مرافعات )

تبطل الدعوى بحكم القانون اذا تركت للمراجعة ومضت المدة القانونية عليها دون مراجعة احد طرفيها .

ثالثا : (المادة 56 مرافعات )

أجاز القانون المدعى عليه ان يستعمل حقه في ابطال عريضة الدعوى حال حضوره وغياب المدعي رغم تبليغه .

رابعا : (المادة 82 مرافعات )

اعتبر القانون عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون بعد انتهاء اجل وقف الدعوى ولعدم مراجعة احد طرفيها خلال خمسة عشر يوما من انتهائه .

خامسا : (المادة 83 مرافعات )

اعتبر القانون عريضة الدعوى مبطلة بحكم اذا استمر وقفها بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة أشهر بعد استئخارها .

سادسا : (المادة 87 مرافعات )

اعتبر القانون عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون إذا انقطع سيرها بلا عذر مقبول مدة ستة أشهر .

سابعا : (المادة 88 مرافعات )

للمدعي ان يبطل عريضة الدعوى بناءا على طلب يقدمه للمحكمة بعريضة او باقراره في محضر الجلسة بشرط أن لا تكون مهيئا للحكم فيها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت