الاستثمار بالمعنى اللغوي هو طلب الثمر والسعي للحصول عليه والانتفاع به أما المعنى الاقتصادي فهو (تخصيص رأس المال للحصول على وسائل إنتاجية جديدة أو لتطوير الوسائل الموجودة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية )(1). هذا تعريف قاصر عن المعنى العام أما تعريف الاستثمار التجاري ومن خلال تعريف نص المادة (9) لشركة الأستثمار التي تظمنها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل حيث تنص على انها (شركة يكون نشاطها الأساس توجيه المدخرات نحو التوظيف والأستثمار في الأوراق المالية العراقية من اسهم وسندات وحوالات خزينة وفي ودائع ثابتة ). قانون ضمان الاستثمار في الولايات المتحدة لسنة 1961 يعرف الاستثمار الدولي وفق المادة (223-أ) بأنه (كل إسهام بمعدات إنتاجية أو خدمات أو إيرادات اختراع أو فن إنتاج في شكل 1. قرض أو قروض المشروع معتمد 2. شراء سندات ملكية في مثل هذه المشروعات 3. المشاركة في عائد أو أرباح مثل هذهِ المشروعات 4. توريد معدات الإنتاج وما يتعلق بها من خدمات مترتبة على عقد ينص على الدفع الكامل أو الجزئي بعد نهاية السنة المالية التي يتم فيها ضمان مثل هذا الاستثمار)(2). أن طرح تعريف الاستثمار الدولي ابتداءً هو لاعتباره وسيلة أساسية في نشاط الشركة القابضة بين تملك الأسهم للاستثمار وتملكها للسيطرة .

ويمكننا عرض تعريف شركة الاستثمار وهي(شركة يكون غرضها توظيف أصولها في قيم منقولة (أوراق مالية) طبقاً لسياسة وتوزيع المخاطر وتحديدها وذلك لتحقيق الأمانة والعائد للمساهمين فيها بأفضل الوسائل الفنية عن طريق الإدارة المباشرة للأوراق المالية التي يقدمها المساهمون في الشركة كحصة مساهمة )(3). ومن هنا نلاحظ أن شركة الاستثمار هي شركة توظيف أموال وليست شركة للسيطرة على شركات كما في الشركة القابضة ، والشكل الذي تتخذه هذه الشركة غالباً ما تكون من الشركات ذات كفاءات وإمكانيات ضخمة في مواطنها الأصلية فتتوجه للاستثمار الخارجي. ونشير الى أن الفرق بين الشركة القابضة وشركة الاستثمار توجبه حقيقة الاختلاف بينهما رغم أن كلا من شركة الاستثمار والشركة القابضة تقوم بامتلاك أسهم في رؤوس أموال الشركات الأخرى ولكن غرض التملك هو ذلك الفاصل اذ تذهب الشركة القابضة من وراء تملكها للأسهم السيطرة أما شركة الاستثمار تمتلك اسهما في شركات اخرى بقصد الحصول على الربح(4). يظهر ان الغرض من تملك الأسهم ليس استثمارا اقتصادياً وأنما تكوين حوافظ للقيم المنقولة من خلال توظيف أموالها فيها وبذلك تتطابق مع أغراض التنظيمات الأخرى مثل ترستات الاستثمار أو اعتمادات الاستثمار فهذه أيضاً، توظف نشاطها لأداره ، حوافظ للقيم المنقولة لحساب الشركاء (5). وعلى ذلك فشركات الاستثمار لن تضع في أهدافها السيطرة على الشركات وأن حيازتها لبعض الأسهم أمر غير مستمر بالنسبة لها لأنها تتصرف فيها كوسيلة لأداره محفظة أوراق مالية وبذلك لا توجد علاقة تبعية وارتباط بين أغراضها وأغراض المشروعات التي تريد أن تحوز أسهمها(6).

ومع ماتقدم فأن شركة الاستثمار بما تقوم به من تغطية عمليات الاكتتاب لتكوين الحافظة المالية تستطيع هذهِ الشركة ان تساعد الشركة القابضة في سيطرتها على شركة ما من خلال الحصول على اسهم هذهِ الشركة(7). والاستثمار للشركة القابضة هو الاستثمار المباشر ويعرف هذا حسب تعريف منظمة التجارة العالمية بأنه(يحصل عندما يقوم مستثمر مستقر في بلد ما بلد الأم ( Home Country )بامتلاك اصل موجود في بلد أخر هو البلد المستقبل ( Host Country ) مع وجود النية لديه في أداره ذلك الأصل)(8). ويمكن ان يٌعرف بأنه استثمار طويل الأجل ويتضمن مصلحة دائمة ومسيطرة من كيان مقيم في اقتصاد ما(متمثلً بالشركة المقر)على مشروع مقام في اقتصاد أخر . وهذا الاستثمار المباشر في الغالب تتخذه أو تقوم به الشركات عابرة القوميات وفقاً لمكانتها المالية والمزايا الأخرى التي تتصف بها هذهِ الشركات دون غيرها(9). ويمكننا الاشارة الى ان ارباح الشركة تَجيءُ من خمسة مصادرِ هي 🙁 1) بيع المخزونِ الإضافيِ أو تأمينات دينِ (على شكل اسهم)؛ (2)استخدام المدخرات العامةِ للشركات التابعة (3)الدّخول الحاصله من بيعِ المنتجاتِ والخدماتِ بالشركة القابضة نفسها (4) علاوات لتلف الممتلكاتِ( 5) أي مكاسبِ تحصل من الاستثمار في البضائعِ أو السّندات(9).

ولابد من الاشارة ان الاخذ بالمعيار الرقمي للدلالة على الاستثمار المباشر وغير المباشر هو النسبة التي تتراوح بين 25%(صندوق النقد الدولي F.M.S) والمنظمة الاقتصادية (O.C.D.E) وبين 50% وهذهِ الأرقام مرتفعة جداً آلا أن معدل 10% من أصل رأس المال هو إشارة للاستثمار المباشر(10). ويُعرف قانون الشركات العراقي (21لسنة 1997 المعدل* ) شركة الاستثمار في المادة (9/أولاً) بأنها { شركة يكون نشاطها الأساس توجيه المدخرات نحو التوظيف والأستثمار في الأوراق المالية العراقية من أسهم وسندات وحوالات خزينة في ودائع ثابتة. ويعرف المشرع الأردني على سبيل المثال لا الحصر بعض العمليات التي تعد من قبيل الاستثمار إذ تنص (تعني عبارة رأس المال الأجنبي المستثمر لأغراض هذا القانون ما يستثمره غير الأردني من أصول نقدية او عينية أو حقوق لها قيمة مالية في المملكة بما في ذلك ما يلي ):-

أ. النقد المحمول إلى الأردن عن طريق البنوك والشركات المالية المرخصة لغايات هذا القانون .

ب. الأرباح والفوائد والاحتياجات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنبي في المشروع إذا تمت زيادة راس مال هذا المشروع أو إذا استثمر في مشروع منصوص عليه في هذا القانون(11).

ويمكن ذكر سمة أخرى من سمات شركات الاستثمار وهي تنويع الحوافظ ويقصد به تعدد الأسواق الاستثمارية وتعدد الموجودات التي يتم اقتناؤها وذلك من أجل تنويع الخطر من جهة وتعدد مصادر الربح الاستثماري وذلك وفقاً للمقولة الاستثمارية الشهيرة (لا تضع كل ما تملكه من بيض في سلة واحدة)(12). وذلك لتوافر الأمان للمساهمين. ونود وضع حالة قانونية يقترب نشاطها من نشاط شركات الاستثمار بل وحتى الشركات القابضة وهي بنوك الاستثمار وهذه تباشر أنشطة لتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقاً للخطط الاقتصادية وتفعيل دعم الاقتصاد القومي كما لها القيام بإنشاء شركات استثمار وهذه الشركات تزاول أوجه النشاط الاقتصادي وبذلك نرى تطور دور البنك الاستثماري حتى أنه من خلال منحه إنشاء الشركات والمساهمة فيها يصبح كشركة قابضة يتبعها العديد من الشركات الأخرى(13). لابد من القول ومن كل ذلك نجد أن شركة الاستثمار هي شركة توظيف مالي وإدارة المحافظ من أجل الربح ولا يوجد ما يمنع من تحولها إلى شركة قابضة وخصوصا في النشاط ذاته الذي تمارسه هذه الشركة و الشركة القابضة من جهتها هي شركة استثمار وسيطرة لأن العمليات التي تقوم بها الشركة القابضة وسيطرتها على الشركات الأخرى هو عمل استثماري ينطق عليها وصف الأستثمار المباشر بالميزات والعيوب(14). مع أتساع مجال هذه الشركة عن شركة الاستثمار أن العلاقات بين الشركة القابضة علاقات تبعية وقيادة طرفية من قبل الشركة المسيطرة . أما علاقات شركة الاستثمار مستقلة وبحدود الاستثمار فقط .

___________________

1- ينظر د. هناء عبد الغفار ، الاستثمار الاجنبي المباشر والتجارة الدولية ، ط1 بغداد ،2002 ص13

2-ينظر د. دريد السامرائي، ضمانات الاستثمار التجاري غير الوطني . رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية النهرين للحقوق ، 2001 ،ص7 . ينظر د. محمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها ،مصدر سابق ،ص107 .

3- ينظر د. محمد حسين إسماعيل ، الشركة القابضة وعلاقتها بشركاتها التابعة، مصدر سابق ص35.

4- ينظر د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها، مصدر سابق ص107 .

5- المصدر نفسه، ص108.

6- المصدر نفسه ، ص109.

7- ينظر د. عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركات متعددة الجنسيات والعولمة ، مصدر سابق ص83.

8- ينظر د. هناء عبد الغفار ، الاستثمار الاجنبي المباشر والتجارة الدولية ، مصدر سابق، ص14.

9- Douglas Hawes، Utility Holding Companies، New York: Clark Boardman Company، 1987، p 2-3

10- ينظر د. جيل بارتن ، الاستثمار الدولي ، ترجمة علي مقلد ، منشورات عويدات بيروت ، الطبعة الثانية ، 1982 ، ص11

* عدل قانون الشركات العراقي رقم21 لسنة 1997،بالامر رقم 64 لسنة 2004 الصادر من سلطة الاحتلال الامريكي .

11- عوني محمد الفخري، التنظيم القانوني للشركات المتعددة الجنسيات والعولمة ، مصدر سابق،ص85.

12- ينظر د. عماد محمد العاني ، أندماج الأسواق المالية الدولية اسبابه وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، ط1 2002،منشورات بيت الحكمة ، بغداد ،ص75.

13- ينظر د. محمد شوقي شاهين ، الشركات المشتركة طبيعتها واحكامها، مصدر سابق ،ص14و15.

14-ينظر د. حازم حسن جمعة ،الحماية الدبلوماسية للمشروعات المشتركة، ط2، 1981 ،ص185.

المؤلف : رسول شاكر محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للشركة القابضة
الجزء والصفحة : ص61-67.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت