الغرامات التهديدية والفائدة القانونية – مبدأ تمييزي

محكمة التمييز الأتحادية
رقم القرار//389/391/الهيئة الموسعة المدنية/2018
تاريخ القرار// 2018/12/18
المبدأ :-
((لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التاخيرية وفق المادة (172/1) من القانون المدني معا ، لان ارادة طرفي عقد الوديعة قد اتفقت صراحة على تعويض المودع ( المدعي ) عند عدم التزام المدعى عليه باعادة مبلغ الوديعة المستلم من قبله في وقته المحدد وذلك عن طريق فرض غرامات تاخيرية وهذه الغرامات تعتبر تعويضا والفائدة القانونية هي الاخرى تعتبر تعويض ، بهذا لا يجوز االتعويض للمدعي مرتين عن واقعة واحدة ، لان في ذلك اثراء لحساب المدعي على حساب المدعى عليه بدون سند قانوني)).
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية. قرر قبولهما شكلاً، ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ونظرهما معاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن المدعي/ مدير عام صندوق الاسكان العراقي اضافة لوظيفته قد اوضح بعريضة دعواه البدائية بأنه بتاريخ 23/6/2015 قد تعاقد مع المدعي عليه/ المدير المفوض لمصرف الاتحاد العراقي اضافة لوظيفته وذلك بقيامه بإيداع مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار عراقي لمدة سنة واحدة لقاء فائدة قدرها 7% من مبلغ الوديعة وبمبلغ قدره مليار وخمسون دينار عراقي ورغم انتهاء مدة العقد الا ان المدعى عليه امتنع عن اعادة مبلغ الوديعة لذا طلب فسخ العقد واعادة مبلغ الوديعة والحكم له بالفوائد والغرامات التأخيرية في العقد من تاريخ الاستحقاق ولحين التأدية الفعلية ولأن الثابت من اوراق الدعوى بأن المدعي قد استند بالمطالبة بدعواه على عقد (ايداع مبلغ لدى مصرف الاتحاد العراقي) المبرم مع المدعى عليه والذي تصادق الطرفان عليه والمحرر بتاريخ 23/6/2015 المتضمن التزام المدعي على ايداع مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار عراقي في مصرف المدعى عليه كوديعة ثابتة لمدة سنة اعتباراً من تاريخ الايداع قابلة للتجديد بأتفاق الطرفين وفعلاً نفذ المدعي التزامه وقام بإيداع المبلغ اعلاه في المصرف بتاريخ تحرير العقد. إما التزامات المدعى عليه (المصرف) فهي اعادة مبلغ الوديعة بعد انتهاء مدة العقد وتسديد مبلغ قدره مليار وخمسون مليون دينار عن قيمة الفائدة البالغة 7% من قيمة مبلغ الوديعة وعلى شكل دفعة واحدة مقدماً في يوم الايداع كما تضمن العقد شرطاً التزم به المدعي عليه (المصرف)

وقد جاء فيه (تفرض غرامة تأخيرية على الطرف الثاني وبمبلغ (2,000,000) مليوني دينار عراقي عن كل يوم تأخير في حالة تعثر المصرف باعادة المبلغ عند انتهاء المدة البالغة سنة واحدة من تاريخ ايداع المبلغ او بعد مدة فسخ العقد وتضاعف كل عشرة ايام بشكل تراكمي).

ولأن دعوى المدعي/ إضافة لوظيفته قد طلب فيها ثلاثة طلبات اولها طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه ولأن هذا العقد قد حددت مدته باتفاق الطرفين لمدة سنة واحدة وقد انتهى بمضي هذه المدة بتاريخ 24/6/2016 أي قبل اقامة المدعي لدعواه ولم يتم تجديد هذا العقد من قبل طرفيه ولان العقد عند انتهاء مدته لا يرد عليه الفسخ فتكون مطالبة المدعي بفسخ العقد لهذا السبب واجبة الرد أما بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ الوديعة البالغ خمسة عشر مليار دينار عراقي فأنها أيضاً واردة قانوناً لأنه بعد ثبوت قيامه بايداع المبلغ اعلاه وديعة في مصرف المدعي عليه فإن المصرف ملزم بعد انتهاء مدة العقد البالغة سنة واحدة من تاريخ الايداع بإعادة المبلغ اعلاه رضاءً وفي حالة رفضه وامتناعه من ذلك يجبر قضاءً. اما بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ الفائدة البالغة مليار وخمسون مليون دينار. والفائدة القانونية ومبلغ الغرامات التأخيرية فتجد هذه المحكمة بأن المدعي بواسطة وكيله قد اقر صراحة امام محكمة الاستئناف في محضر جلسة 8/8/2017 بأنه قد استلم مبلغ الفائدة البالغ 7% وبمبلغ قدره مليار وخمسون مليون دينار عند توقيع العقد من المدعى عليه اضافة لوظيفته وذلك بتاريخ 23/6/2015 وبهذا تكون مطالبة المدعي بهذا المبلغ لا سند لها من القانون.أما بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ الفائدة القانونية وفق المادة (171) من القانون المدني ومبلغ الغرامات التأخيرية التي التزم المدعى عليه اضافة لوظيفته بتسديدها للمدعي البالغة مليوني دينار عن كل يوم عند تأخر المدعى عليه بإعادة مبلغ الوديعة فان هذه المحكمة ترى بأنه لا يجوز الحكم للمدعي بالفائدة القانونية ومبلغ الغرامات التأخيرية معاً لأن حقيقة التعويض عن طريق الفائدة القانونية وفلسفة الاخذ بها من قبل المشرع العراقي في المادة (171) مدني تنبع من كراهية المشرع للربا مما جعله يتدخل لتحديد سعر للفوائد من خلال وضع حد أقصى لسعر الفائدة القانونية وبنسبة 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية عند سكوت المتعاقدين عن تحديدها على هذا الاساس قد لا نعدو الحقيقة بأن مرجعية الفوائد القانونية ومرتكزها هي فائدة اتفاقية ثم تقنين نسبتها من المشرع. ولأن الثابت من العقد بان طرفي الدعوى قد اتفقا بموجبه على التزام المدعى عليه بدفع غرامة تأخيرية للمدعي. لذا فان حقيقة هذا الاتفاق يعتبر فائدة قانونية ملزم المدعى عليه بتسديدها عند تأخره عن ارجاع مبلغ الوديعة وذلك استناداً لأحكام المادة (172/1) من القانون المدني.

والتي نصت (يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على الا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفق على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيفضها الى سبعة في المائة ويتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار). ومن تحليل هذا النص فإن تطبيقه والاخذ به من قبل المحكمة تنفيذاً للاتفاق الحاصل بين طرفي الدعوى والتزام المدعى عليه بتسديد غرامة تأخيرية يحتم عليها بوجوب عدم الحكم بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) مدني لأن المادة (172) من القانون المدني هي الواجبة التطبيق والتي منحت لارادة الطرفين حيزاً برفع سعر الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) مدني وبما لا يتجاوز 7% ولأن ارادة طرفي الدعوى في العقد المبرم بينهما قد ذهبت الى تعويض المدعي عن طريق فرض غرامات تأخيرية تبدأ من تاريخ تعثر المدعى عليه بإعادة مبلغ الوديعة بعد انتهاء العقد وهذه الغرامات التأخيرية هي الوجه الاخر للفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (172/1) من القانون المدني ولأن الحكم بالغرامات التأخيرية المتفق عليها يعتبر تعويض للمدعي عن تأخر المدعى عليه في اعادة مبلغ الوديعة بموعدها المحدد بالعقد وبهذا لا يمكن الحكم للمدعي مرة ثانية بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني والبالغة 5% من تاريخ المطالبة القضائية كما جاء في الحكم المميز اذ ان المدعي في هذه الحالة قد حصل على تعويض لمرتين عن فعل واحد وهو امتناعه عن اعادة مبلغ الوديعة في وقتها المحدد بالعقد وهذا لا يجوز قانوناً لان التمييز بين الفائدة القانونية والغرامة التأخيرية على فرض صحته لا يمكن ان يفرض هذا التمييز منحهما معاً عن واقعة قانونية واحدة وهي تأخير المدعى عليه باعادة مبلغ الوديعة والقول بخلاف ذلك يخالف المنطق القانوني السليم لانه يجمع بين فائدة قانونية وفائدة قانونية اخرى تأخذ شكل ومسمى الغرامة التأخيرية. وصفوة القول مما سلف ذكره فان المدعي اضافة لوظيفه يستحق من دعواه مبلغ الوديعة البالغ خمسة عشر مليار دينار. مع مبلغ الغرامات التأخيرية وبما لا يتجاوز 7% وفق احكام المادة (172/1) من القانون المدني من تاريخ الاستحقاق. ولا يستحق المدعي الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة (171) من القانون المدني. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك وان محكمة الاستئناف قد اصرت على حكمها المنقوض ولم تتبع ما جاء بقرار النقض الصادر من هذه المحكمة بالعدد 2301/2302/الهيئة الاستئنافية منقول/2018 في 15/8/2018 فيكون الحكم المميز حرياً بالنقض للاسباب المذكورة سلفاً وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 11/ربيع الثاني/1440هـ الموافق 18/12/2018م.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت