إن الجزاء المفروض في القانون على الجرائم لتحقيق الأغراض المتوخاة من العقاب عند ثبوت إدانة المتهم قد يوصف بأنه بسيط وقد يوصف بأنه مشدد إذا ما اقترن بظروف مشددة وبما ان جريمة إلهاب الألعاب النارية مقرر لها عقوبة بسيطة فهذا يستدعي بيان هذه العقوبة ومن ثم معرفة فيما إذا لها عقوبة مشددة أم لا وعليه سنقسم هذا المطلب الى فرعين الفرع الأول للعقوبة البسيطة والثاني للعقوبة المقترنة بالظروف المشددة.

الفرع الأول : العقوبة البسيطة

وهي الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدره للجريمة إذ يجب الحكم به عند اصدار الحكم ولا يمكن تنفيذه على المحكوم عليه به إلا إذا نص عليه صراحة في الحكم وهو على أنواع عقوبات أصلية وعقوبات تبعية وأخرى تكميلية(1).

فالأصلية: تنفذ على المحكوم عليه عند ثبوت الإدانة، أما التبعية: فأن فرضها يستلزم توفر عقوبة أصلية أما العقوبات التكميلية فإنها تلحق المحكوم عليه تلقائياً دون الحاجة الى النص عليها في صلب الحكم القضائي هذا ويلاحظ بان العقوبات الأصلية تضم في ثناياها أنواع متعددة من العقوبات قد تكون بدنية كعقوبة الإعدام، أو سالبة للحرية كعقوبة السجن، أو الحبس وقد تكون مالية كالغرامات، أما العقوبات التبعية فتشمل الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة، أما العقوبات التكميلية فينطوي تحت لوائها أيضا ًعقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا مع بعض الفارق بينهما وأيضاً المصادرة ونشر الحكم.

ولكننا نرى بان هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة فرضها قد لا يتناسب مع طبيعة جريمة إلهاب الألعاب النارية لأنها قد تكون بعضها اشد من الفعل المرتكب كما في عقوبة الإعدام أو اقل منه وهذا غير جائز لان من أهم شروط فرض العقوبة هي ان تتناسب مع الفعل وقد تكون بعضها مكلفة تكلفة باهظة كعقوبة مراقبة الشرطة التي قررها المشرع لجرائم أكثر أهمية من هذه الجريمة حيث إنها تتميز بتفاهتها وبساطتها(2).إذا الجزاء الأساسي لجريمة إلهاب الألعاب النارية من العقوبات الأصلية والذي يتناسب معها وحسب ما أشار إليه المشرع في نصوص التجريم(3) هي الحبس والغرامة، ومن العقوبات التكميلية المصادرة أما بالنسبة للعقوبات التبعية فلا تفرض على مرتكب جريمة إلهاب الألعاب النارية على الرغم من إنها تلحق المحكوم عليه بعقوبة أصلية تلقائياً وكذلك العقوبات التكميلية أذ أن كلا النوعين قرر المشرع فرضهما على من يرتكب جناية او جنحة وهو امر غير متحقق في جريمة الهاب الالعاب النارية وذلك لانها من المخالفات لذا سنقتصر على ما قرره الشارع لهذه الجريمة من العقوبات الاصلية . .

أولا – العقوبات السالبة للحرية:

الحبس: وهو إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم وهذا الإيداع قد يكون لمدة لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة وهو ما يطلق عليه بالحبس البسيط وقد تكون المدة أكثر من سنة ويطلق عليها بالحبس الشديد(4)، ولكن عقوبة الحبس المقررة لجريمة إلهاب الألعاب النارية هي عقوبة الحبس البسيط لأنها لا تزيد على شهر(5) ويتم حساب هذه المدة من اليوم الذي يودع فيه المحكوم عليه المؤسسة العقابية فعلاً فإذا كان ما يزال طليقاً فلا يبدأ سريان هذه المدة حتى يحبس فعلاً، هذا ويلاحظ بان مدة التوقيف(6) تخصم من مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها بنص القانون أي دون حاجة الى النص على ذلك في الحكم الصادر بالعقوبة وعليه إذا تم توقيف المتهم لارتكابه هذه الجريمة شهراً فانه يعّد مستوفياً للعقوبة لان مدتها لا تزيد عن شهر ومن ثم يتم إصدار أمر بإطلاق سراحه من قبل الجهات المختصة بذلك إذا ثبتت إدانته.

ثانيا- العقوبات المالية:

الغرامات : من المعلوم بان الحرمان من المال يعّد من اشد الآلام التي قد تصيب الإنسان ولا يفوقه في الألم سوى الحرمان من الحياة أو الحرية أو الشرف، فالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. فهذه العقوبة هي من ابرز العقوبات المناسبة والملائمة لجريمة إلهاب الألعاب النارية فهي من العقوبات البسيطة التي لا تمثل اعتداء على جسد الإنسان أو حريته ولا تمس شرفه أو سمعته أو تنال من مكانته الاجتماعية كما إنها لا تنزع الجاني من عائلته ولا تؤخره عن مزاولة عمله ونحن بدورنا نفضلها على عقوبة الحبس بخصوص هذه الجريمة حتى وان كان حبساً بسيطاً لأنها تجنبنا الكثير من المساوئ التي من الممكن ان تلحق بالمحكوم عليه من جراء الاختلاط بغيره من المحكوم عليهم وجو السجون الفاسد فبدلاً من إصلاحه يمكن ان تشكل خطراً أخلاقياً عليه إذا فرضت عليه عقوبة أخرى إلا ان الأمر إذا استلزم عقوبة الحبس فيمكن اللجوء إليها في حالة إعسار المحكوم عليه بعقوبة الغرامة أي عدم توفر القدرة المالية لديه فان المحكمة تقضي بحبسه مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة المرتكبة وفي جميع الأحوال لا تزيد على سنتين(7).

الفرع الثاني : العقوبة المقترنة بالظروف المشددة

لقد قرر المشرع العراقي جملة من الظروف التي تشدد العقوبة المقررة اصلاً لجريمة ما وتنطبق على جميع الجرائم ويطلق عليها بالظروف المشددة العامة وسنرى فيما إذا كان من الممكن أن تتناسب مع طبيعة الجرائم موضوع الدراسة وبالتالي تشديد عقوبتها أم لا بالآتي:

أولاً- ارتكاب الجريمة بباعث دنيء :

من المبادئ العامة في قانون العقوبات، انه لا يعتد بالباعث في ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(8) ولتحديد مفهوم الباعث لابد من تحديد مفهومين اثنين كثيراً ما يختلطان به، وهما الغرض والغاية ، فالغاية تتمثل في إن الباعث يمثل رغبة الجاني، أما الغاية فهي الوسيلة التي تؤدي الى إشباع هذه الرغبة(9) مما يعني إن الغاية لها وجود فعلي، أما الباعث فهو صورة هذا الوجود منعكسة في ذهن الجاني، أي ان الباعث هو تصوير للغاية(10) وآية ذلك إذا تحقق هذا الاعتداء يحقق الغرض الذي تسعى إليه الإرادة، وبذلك يتمثل الباعث في حالة نفسية تتبنى صور الغاية، ومن هذا يتبين بان الباعث كالغاية، يتعدد بتعدد الجناة وتعدد الجرائم ولكنهما يختلفان من حيث إن الأول يمثل انعكاساً نفسي لحقيقة موضوعية، وما يتضمنه من قوة نفسية دافعة الى إشباع الحاجة، أما الأخيرة فهي تلك الحقيقة الموضوعية(11). وعليه فان الدافع لا يتحدد دائماً في صورة عواطف غريزية، كالحب والكراهية أو الشفقة أو الحقد أو الغيرة….الخ، فهذه العواطف تمثل حالة نفسية دون شك، ولكن هذه الحالة لا تحدث انعكاساً لحقيقة موضوعية بقدر ما تحدث نتيجة لأسباب غريزية عميقة الأثر في التكوين النفسي(12).وفي تقديرنا إن الباعث يتشابه مع الإرادة في القصد، حيث إن كلاهما نشاط نفسي أو قوة نفسية دافعة، ولكنهما يختلفان في إن الباعث نشاط نفسي يتجه الى إشباع حاجة أو تحقيق رغبة، بينما الإرادة نشاط نفسي يتجه الى تحقيق غرض. والذي يهمنا هنا اثر الباعث على العقوبة، فإذا كانت القاعدة العامة تقضي بان لا اثر له إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فان هذا يعني بأنه يكون له مبرر على العقوبة إذا كان يعبر عن شخصية من صدر عنه وفي حالات معينة مما يستوجب التشديد. وعليه حسناً فعل المشرع العراقي حينما شدد العقوبة أخذاً بالباعث الدنيء والذي أورده في نص القانون وكذلك الحال بالنسبة الى المشرع السوري(13). فالظروف المشددة التي نص عليها المشرع في نص القانون تنطبق على جميع الجرائم التي لم يورد لها المشرع ظروف خاصة لتشديد العقوبة إذا تثبت منه القاضي. وعليه فان ارتكاب أي جريمة من الجرائم موضوع الدراسة بباعث دنيء يؤدي الى تشديد العقوبة المقررة لها اصلاً، فإذا كانت عقوبتها الأصلية الغرامة جاز الحبس مدة يجوز ان تبلغ ضعف المدة التي يمكن ان يحكم بيها طبقا الى المقياس المقرر في الفقرة 2 من المادة 93 على ان لاتزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على اربع سنوات يلاحظ أيضاً بأنه إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار مخففة أو ظروف تدعي الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولاً الظروف المشددة، فالأعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة، وإذا تعادلت الظروف المشددة فالأعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة وأذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة إهدارها جميعاً وتوقيع العقوبة المقررة أصلاً على الجريمة أما إذا تفاوتت هذه الظروف والأعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة أن تغلب أقواها تحقيقاً للعدالة(14).

ثانياً- ارتكاب الجريمة بانتهاز ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه:-

من إن ضعف الإدراك يكون غالباً على نوعين احدهما: طبيعي وهي حالة نقص الأهلية لصغر السن وهي مرحلة يمر بها الإنسان، وثانيهما: غير طبيعي أو عارض كأن يكون راجع الى مرض عقلي أو نفسي معين أو تناول مادة مسكرة أو مخدرة من شأنها التأثير على مكانة الإنسان العقلية والنفسية. والذي يهمنا هنا هو فقدان الإدراك كعارض غير طبيعي لتشديد العقوبة الأمر الذي نكون معه ملزمين ببيان هذه الحالة فللوقوف على ماهية فقدان الإدراك يجب الرجوع الى أحكام المادة (60) من العقوبات العراقي، التي حددت الحالات التي يكون فيها الإنسان فاقد الإدراك لعارض غير طبيعي كالجنون أو عاهة العقل أو لأي سبب آخر يقرر العلم انه يفقد الإدراك(15). وبناءً على ذلك إن الشخص يفقد إدراكه لإصابته بجنون أو عاهة في العقل أو لأي سبب آخر يقرره العلم، ونرى بان المشرع كان موفقاً باستخدامه كلمة الجنون للدلالة على المرض العقلي لأنه المصطلح الأكثر شيوعاً ومعرفة بين الناس ذلك الذي يعطي المعنى المتعارف عليه للعيوب التي تصيب العقول. ولكنه لم يعرف هذا المصطلح شأنه شأن بقية التشريعات الجنائية وإنما ترك أمر تحققه وقيامه لأهل الخبرة والتخصص من رجال الطب العقلي والنفسي وهو مصيب كل الإصابة، فليس من الحكمة ان يتورط المشرع بتعريف يؤدي الى حصر الأمر في دائرة قد تضيق أمام ما يسفر عنه التقدم العلمي في هذا الشأن(16).كذلك فقد احتوت كتب الفقه الجنائي على تعاريف للجنون كصورة من صور فقدان الإدراك غير الطبيعي، أو كما يسميه البعض العيب في العقل أو المرض العقلي، فعرفه بعضهم بأنه(كل ما يصيب العقل فيخرجه عن حالته الطبيعية، ويترتب عليه الفقدان الكلي للإدراك والإرادة أو احدهما ، سواء كان خلقياً أم عارضاً)(17).وفي ضوء ما تقدم فكل من ينتهز ضعف إدراك شخص كالمجنون أو مصاب بعاهة في العقل لارتكابه جريمته، يكون هو المسؤول عنها فضلاً عن انه يعاقب بعقوبة مشددة لذلك لان المشرع يهدف الى حماية حقوق ومصالح الجميع بغض النظر عن صفاتهم، وعليه إذا استغل ضعف إدراك إنسان معين لارتكاب جريمة إلهاب الألعاب النارية هو الذي يكون مسؤولاً عنها وبالتالي يعاقب بالعقوبة الأشد المقررة لها لان المشرع يهدف الى حماية حقوق ومصالح الجميع بغض النظر عن مستوى الإدراك وعليه إذا استغل احدهم ضعف إدراك إنسان معين لارتكاب مثل هذه الجريمة هو الذي يكون مسؤولاً عنها وبالتالي يعاقب بالعقوبة الأشد المقررة لها .

ثالثاً- استعمال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف:

هناك فئة من الموظفين أو العاملين في دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية يستوجب أداء وظائفهم أو أعمالهم استخدام وسائل مقلقة للراحة، فإذا استخدمت وفقاً للقانون فلا مسؤولية عليهم لان القانون أجاز لهم ذلك، ولكن إذا خرجوا عن نطاقه يعّدون مرتكبين لجريمة من الجرائم الماسة بالسكينة ذات الخطر الواقعي ويعاقبون بعقوبة اشد من المقرر لها في الأحوال العادية لأنهم أساءوا استخدام صفاتهم كموظفين أو عاملين في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية، إذ إن العقوبة البسيطة المقررة لها تكون غير كافية لردعهم عن ذلك لان المشرع كفل لهم الحماية القانونية المستمدة من استعمال صفاتهم المقررة خدمة للمصلحة العامة وليس للاعتداء على الآخرين فضلاً عن إنهم يشكلون بإساءة صفتهم قدوة سيئة لرجال القانون على اعتبار إنهم يمثلونه.

رابعاً- تعدد الجناة :

قد ترتكب جريمة ما من قبل شخص واحد، وقد ترتكب من قبل عدة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على ارتكابها، ولم يكن اتفاقهم مفاجئ أو من قبل الصدفة وإنما ضمن اتفاق مخطط له مسبقاً فهذا الاتفاق من شأنه ان يشدد العقوبة لأنه يدل على توفر النية الإجرامية لديهم كما إن تعدد الجناة يزيد من بأس المجرمين ويقوي عزيمتهم لانتهاك القانون وهذا ما يشكل خطورة كبيرة(18). وبناءً على ما تقدم يمكننا ان نوصي بإمكانية تشديد العقوبة المقررة للجرائم العامة ذات الخطر الواقعي بعبارة أدق يمكن تشديد العقوبة المقررة شانها شأن بقية الجرائم المنصوص عليها في قانون لعقوبات إذا ما اقترنت بأي ظرف من الظروف المشددة العامة التي أوردها المشرع مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة.

___________________

[1]- ينظر الفصل الثالث في المواد (100-102) من قانون العقوبات العراقي.

2- د.مأمون سلامه، المرجع السابق، ص135.

3- نصت المادة (495/ أولاً) من قانون العقوبات العراقي (يعاقب بالحبس … أو بغرامة …

أولا ً- من ألهب بغير إذن ألعاباً نارية أو نحوها…).

4- ينظر نص المادة (89) من قانون العقوبات العراقي.

5- ينظر نص المادة (495/ أولاً ) من ذات القانون.

6- التوقيف هو حجز المتهم أثناء التحقيق وإبقاءه على هذه الحالة حتى تقام عليه الدعوى العمومية ويصدر في شأنه حكم نهائي.

7- ينظر نص المادة (95) من قانون العقوبات العراقي.

8- ينظر نص المادة (38) من قانون العقوبات العراقي.

9- د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المرجع السابق، ص453.

10- عبد الباسط الحكيمي، المرجع السابق، ص198.

11- د.رمسيس بهنام، فكرة القصد والغرض والغاية من النظرية العامة للجريمة والعقاب، مجلة الحقوق، السنة السادسة، العدد الأول والثاني، 1952-1954، ص51.

12- مصطفى العوجي، النظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات اللبناني، ص351.

13- نصت المادة(195) من قانون العقوبات السوري على انه((الجرائم على الحقوق السياسية والعامة والفردية، ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء)).

14- ينظر نص المادة (136 / 3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969. وكذلك ينظر نص المدة 137من قانون العقوبات العراقي .

15- ينظر نص المادة (60) من قانون العقوبات العراقي.

16- د.علي حسن الخلف و د.سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابق، ص371-374.

17- د.سلطان عبد القادر الشاوي و د.علي حسين الخلف، المرجع السابق، ص148.

18- د.سلطان عبد القادر الشاوي و د.علي حسين الخلف، المرجع السابق، ص130.

المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .