العقوبة التبعية للموظف العام

الاخوة الاعزاء بارك الله فيكم تعلمون ان بعض الانظمة تنص على عقوبات أصلية وتبعية كجرائم المخدرات والرشوة والتزوير وووووالخ .[*]ما هو المستند النظامي على ان المحاكم تحكم بالعقوبة الاصلية فقط ؟ اما العقوبة التبعية فانها تطبق بقوة النظام اذا ثبت إدانته بارتكاب الجريمة وعوقب بالعقوبة الاصلية ؟[*]والا ترون ان الافضل ان تكون جميع العقوبات من المحكمة ؟ حيث أن بعض العقوبات التبعية اشدا من الاصلية ؟[*]آمل اثراء هذا الموضوع وإبداء المرأيات حيال والله ولي التوفيق[*]اعتقد ان هناك تعميم لسموسيدي وزير الداخلية حول العقوبات التبعية والتكميلية سيتم البحث عنه[*]لكن دعونا نبحث عن سبب وجود ( العقوبة الاصلية -والتبعية )[*]برأيي ان سبب ذك هو تدخل السلطة التشريعية ( التنظيمية ) بعمل السلطة القضائية[*]لك خالص الشكر والتقدير على طرح هذا الموضوع القيم وممالاشك فيه فإن قيمته ستزداد بالمداخلات التي سيطرحها بقية الأخوه الكرام حول هذا الأمر .

[*]المستند النظامي يتمثل في النص النظامي المنصوص عليه في صلب النظام الذي يحدد مثل هذه الجريمه وعقوباتها ولوطرحنا على سبيل المثال جريمة الرشوه لوجدنا الماده الثالثة عشر تنص على مايلي ((يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام. ))[*]فنلاحظ إن العقوبات التكميليه لجرمة الرشوه المنصوص عليها نظاماًهي العزل من الوظيفه العامه والحرمان من تولي الوظيفه العامه أوتولي أعمال (الموظف الحكمي) , والعقوبه التكميليه هي عقوبه تأديبيه ترتبت بعد الإدانه الجنائيه والحكم بالعقوبه الأصليه الصادره أصلاً من القاضي الجزائي وليس التأديبي وهو أمر طبيعي جداً ويتفق مع حكمة المنظم السعودي فمادام إن العقوبه الأصليه قد ثبتت بحق الموظف العام فليس هناك مبرر لإحالته للقاضي التأديبي للحكم عليه بالعقوبه التأديبيه المقرره نظاماً هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فإن القاضي يتقيد بطلبات الخصوم وأطراف الدعوى ولايجوز له الحكم بغير طلباتهم وقد جرت العاده في جرائم التعزيرات المقدره على إن لائحة الدعوى المقدمه من ممثل هيئة الرقابه والتحقيق أو هيئة التحقيق والإدعاء العام ( في الجرائم التي تدخل في إختصاصها) تتضمن الطلب من المحكمه المختصه الحكم بالعقوبات الأصليه وبعض العقوبات التكميليه كالمصادره والرد ولاتتضمن الحكم بالعقوبه التبعيه لوجود نص يحكمها ويكون القاضي في هذه الحاله مقيد بالطلب .

[*]ولاأعتقدإن ذلك يمثل تدخل من السلطه التنظيميه في أعمال السلطه القضائيه مع إحترامي الشديد لوجهة نظر الأستاذ محمد الخطيب وذلك لسببين :-[*]

الأول :– وجود نصوص نظاميه واضحه وصريحه تؤكد إستقلال القضاء في أنظمة الحكم والقضاء وديوان المظالم , والقول بوجود تدخل هو إجتهاد مع وجود نص , ولاإجتهاد مع وجود النص النظامي .[*]الثاني :- إن غالبية قوانين العالم الإداريه تترك العقوبه الإداريه للسلطه التنفيذيه وليس للسلطه القضائيه , فحق تعيين الموظف العام حق مكفول للسلطه التنفيذيه وليس القضائيه , والمنظم السعودي حرص وشدد على نزاهة وكرامة الوظيفه العامه من كل مايؤثر عليها .[*]هذا والله أعلم[*][*]

الثاني :- إن غالبية قوانين العالم الإداريه تترك العقوبه الإداريه للسلطه التنفيذيه وليس للسلطه القضائيه .

[*]عفوا :- المقصود ( العقوبه التأديبيه) وليس الإداريه , وكان ذلك نتيجة خطأ مطبعي[*]العقوبات التكميليه توقع على المتهم ولايشترط وجود نص نظامي في كل نظام يتظمن عقوبات تكميليه لان ذلك من قواعد النظام العامه ثم ان هذه العقوبه توقع يقوه النظام لان الموظف العام والذي توقع عليه هقوبه الفصل من الوظيفه بعد ايقاع العقوبه الاصليه اختل به شروط من شروط ممارسة الوظيفه العامه بان لا يكون عليه سابقه او اقيم عليه حد ، وبهذا يتم فصله ،لا انها تاديبيه كما قال اخونا احمد بل لاختلال شرط ممارسه الوظيفه كما في المثال الذي اورده[*]برأيي ان سبب ذك هو تدخل السلطة التشريعية ( التنظيمية ) بعمل السلطة القضائية[*]هذا كلام خطير يعني ان القضاء لدينا غير مستقل وأن هناك تدخل من السلطة التنظيمية التي هي بالاساس السلطة التنفيذية -مجلس الوزراء- في أعمال القضاء ؟ اذاً اين النص على استقلالالقضاء

إعادة نشر بواسطة محاماة نت