قرينة انطواء الشيك على سبب الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه:

من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.

(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)

من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوى بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دى أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعى من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمى 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.

(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.

(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .