يهدف المتخاصمون من عرض نزاعهم على القضاء ، وتحمل مشقته ، ورسومه للوصول إلى حل نهائي وثابت ومطابق للقانون في ذلك النزاع 0 وهذا الأمر لا يتم لا بعد أن تعرض جميع مسائله ، أو اغلبها للمناقشة ،والتحقيق ،والتفصيل ، فالقضاء اليوم من أحد السلطات الأساسية العامة في الدولة والتي يجب على الكافة احترامها والإذعان لها (1). ولاجل ضمان هذا الاحترام ؛من حيث عدم تضارب أحكامه في الدعوى الواحدة ؛ومن اجل ضمان استقرار تلك الأحكام القضائية من حيث كونها تنهي الخصومة أمام القضاء ، وتمنع عرض النزاع مجددا ، فقد سار المشرعون على جعل تناقض الأحكام سبباً من أسباب الطعن بالتمييز (2). والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود نظام قضائي متكامل يمنع حصول ذلك التناقض (3). وهو أمر كثير الحدوث (4). وذلك بمجرد تغيير معالم القضية السابقة وإخفاء مضمونها ومن ثم أعادتها أمام القضاء مجددا ؛عمدا أو بغير عمد ، وسواء كان ذلك لإطالة أمد النزاع أو لإصلاح ما فات على المدعي تقديمه من أدلة تبرر ادعاءه، أومأ فات على المدعي عليه تقديمه من دفوع تؤيد موقفه أو لعرض الموضوع من وجهة نظرٍ أخرى وهو ما سمح به القضاء المصري إذ جاء في أحد أحكام النقض ما نصه “ أن العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية وواقعية لم يسبق أثارتها في الدعوى الأولى لا تمنع من الطعن بالنقض لمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي فيه (5). وهذا اتجاه منتقد لأنه إذا حدث مثل ذلك فأنه يؤدي إلى التحايل على القانون وأشغال القضاء وإهدار كرامته وخاصة إذا كانت أحكامه متناقضة مع بعضها ،ويؤدي ذلك حتما إلى عدم احترام قوة الأمر المقضي به ، والتي تهدف بدورها إلى استقرار الحقوق وإنهاء النزاع (6). وقد اختلف الفقه الإجرائي في تحديد طبيعة هذا النوع من أسباب الطعن :-

فالاتجاه الأول يرى انه من صور الخطأ في التقدير ، يندرج ضمن مخالفة القانون الموضوعي والذي ينص على أن الأحكام حجة بما فصلت فيه من الحقوق (7). لذا فيرى أصحاب هذا الاتجاه انه لا فائدة ترجى من أيراد هذه الصورة المنفردة من صور مخالفة القانون كسبب للطعن بالتمييز ، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي (8).

أما الاتجاه الثاني فأنه يعتبر هذأ الخطأ خطأ في الأجراء على أساس أن المحكمة ليس لها ولاية الفصل في نزاع سبق الفصل فيه إذ يترتب على صدور الحكم السابق إنكار سلطة أية محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم (9).

وقد كان مقتضى ذلك إمكانية التمسك بهذا العيب ولو لم يكن الحكم الثاني متناقضا مع الحكم الأول ولكن مبدأ الاقتصاد في الإجراءات يقتضي عدم قبول الطعن إلا حيث يتناقض الحكمان ولا توجد مصلحة من إلغاء الحكم الثاني إذ لم يكن متعارضا مع الأول 0 ويظهر لنا مما سار عليه المشرع العراقي (10). والمصري (11). من تفضيل الاتجاه الأول وجعل تناقض الأحكام من الأخطاء في التقدير لمخالفة قاعدة قانونية تتضمن حجية ما فصل فيه الحكم واعتبار ذلك قرينة قانونية قاطعة لأتقبل إثبات العكس أبداً بحيث تصل إلى مرتبة القانون. ويعود ذلك بتقديرنا إلى عدم إمكانية التعامل مع الدفع الموضوعي المتضمن عدم إمكانية رؤية الدعوى مجددا لسبق الفصل فيها إلا بعد الدخول الحقيقي في مضمونها ومعرفة تفاصيلها ومن ثم إذا ثبت أمام المحكمة أن هناك نقطة فصل فيها الحكم السابق وجب عليها احترام ذلك الفصل واعتباره دون الخوض في صحته ، ويكون ذلك كدليل يقدمه من له مصلحة من الخصوم أو إذا وصل إلى علم المحكمة عن طريق إجراءات التحقيق القضائي التي تقوم بها بخصوص تلك الدعوى باعتباره من النظام العام ، وكراي شخصي نفضل فيه إعادة نص المادة 81م0م0ع إلى الحياة(12). إذ لا يمنع شيء من وجود دفع موضوعي هو عدم إمكانية رؤية الدعوى مجددا لسبق الفصل فيها ،ووجود دليل قانوني قاطع هو ما فصلت فيه الأحكام السابقة من الحقوق باعتبارها من الأدلة الثابتة التي لا تقبل إثبات العكس ، وقد اتفق الفقه والتشريع في العراق ومصر على عدة شروط أساسية(13). يشترط توفرها لتطبيق هذا السبب من أسباب الطعن أما بخصوص الاختلافات فنجد أن أهمها هو أن المشرع العراقي فقد أجاز الطعن في أي حكم مهما كانت محكمة إصداره بشرط أن يكون قرار قطعيا أي حكما منهياً للنزاع مع ملاحظة عدم وصول الحكم الثاني لدرجة البتات ، إذ يمتنع الطعن تمييزا به ، وتبقى فقط إمكانية ترجيح أحد الحكمين فقط (المادة 13-ب/1 من قانون التنظيم القضائي )0أما إذا كان الحكمان النهائيان متناقضين ،فيمكن لمحكمة التمييز بهيئتها العامة وبناء على طلب الخصوم أو رئيس دائرة التنفيذ أن ترجح أحد الحكمين وتأمر بتنفيذه دون الأخر وبقرار مسبب (14).

ونود أن نسجل الملاحظة الأتية والتي تخص تعدد الجهات القضائية والهيئات التمييزية في البلد الواحد وما يثيره ذلك من مسائل وإشكاليات عملية، و منها ما عرض على محكمة الطعن التمييزي من طلب ترجيح أحد الحكمين الآتيين الأول صدر من محكمة بداءة الحلة بتاريخ 2/5/1999بصدد تصفية أوقاف المرحوم (س أ) والذي صدق تمييز بالقرار رقم 129/1999في 18/6/1999ونتيجة لذلك بيعت الأوقاف بالمزايدة العلنية وسجلت في مديرية التسجيل العقاري باسم شخص أخر، وخلال الفترة من تاريخ صدور القرار البدائي وقرار تصديقه قررت لجنة الأراضي والاستيلاء في محافظة بابل بالاستيلاء على أحد تلك الأوقاف وصدر القرار في 10/5/1999 وصدق من قبل هيئة تمييز الإصلاح الزراعي الأولى بالقرار المرقم 4492 في 18/6/1999وسجلت أيضا في مديرية التسجيل العقاري ،مما أدى ذلك إلى صدور قيود مختلفة لنفس الأرض ولعدم قناعة طالب الترجيح طلب ترجيح القرار التمييزي الأول على الثاني 0وفي قرار الترجيح جاء ما نصه “000وحيث أن كلا القرارين المطلوب الترجيح بينهما قد نُفًذًا في دائرة التسجيل العقاري وحيث أن الغرض من طلب الترجيح هو من اجل ترجيح أحد الحكمين وتقرير تنفيذه ،وبما انهما قد نفذا فلم يبقى مسوغ لطلب الترجيح لذا قرر رد الطلب 000(15). وفات على محكمة التمييز أن المشكلة ظلت قائمة والمصيبة انه لا توجد جهة أخرى يمكن أن تحل هذا الأشكال ،لذا نرى ضرورة العودة للولاية العامة للقضاء وتوحيد الجهات التمييزية منعاً لحدوث مثل ذلك الأمر مستقبلاً 0 أما المشرع المصري فقد اشترط في الحكم الثاني أن يكون انتهائياً فقط ، أي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية سواء لصدوره في حدود النصاب ألانتهائي للمحكمة الجزئية أو للمحكمة الابتدائية ،أو لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ويرى الفقه المصري (16). أن الحكم الثاني أن كان يقبل الطعن بالاستئناف وفوت المحكوم عليه ميعاد الطعن فليس له الطعن في هذا الحكم بالنقض وفقا لهذه الحالة ، وهي محاولة لإيجاد توافق بين نصوص القانون المصري (م248 ،249 م0م0مصري ) 0 ألا أن القضاء المصري (17). يرى أن هذا السبب هو استثناء أساسي من نص المادة 248 م0م0مصري ، وبذلك خرج المشرع المصري عن القاعدة التي سبق وان أوردها في عدم جواز الطعن بالنقض إلا في أحكام محكمة الاستئناف0

أما بخصوص أحكام وقرارات محكمة التمييز فيرى جانب من الفقه المصري (18). انه لا يجوز الطعن بالنقض في أحكام محكمة النقض حتى في الحالات التي تقع فيها مخالفة قوة الأمر المقضي به ، فهي واجبة الاحترام سواء أخطأت أم أصابت أما في العراق فيجوز الطعن بقرارها وفق أحكام المادة 219-أ/3 “000 إذا كان القرار التمييزي يناقض قرارا سابقا لمحكمة التمييز صادر في الدعوى نفسها دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتا وصفة ” وتفصل الهيئة العامة بذلك (المادة 83-أ/3 من قانون التنظيم القضائي العراقي ) أما إذا لم يكن القرار في نفس الدعوى وبين نفس الخصوم فأن ذلك يكون استعمالا لصلاحية محكمة التمييز العراقية في الرجوع عن المبادئ القانونية التي سبق وان أقرتها (19). وعموما يرد الطعن على الحكم الثاني اللاحق بالتاريخ للحكم الأول على أساس صدور الثاني مناقضا للأول الذي يمنع المساس به (20). مهما كان خطأ الأول، ويرى البعض (21). إمكانية نقض الحكم الأول وإبقاء الحكم الثاني ؛ إذا كان الأول مخطئاً أو نقض الاثنان معا كلا حسب حالته 0وهو ما كان يسير عليه قانون أصول المحكمات العثماني الملغي إذ أجاز لمحكمة الطعن إلغاء الحكم الأول أن كان هو مخالفا للقانون لان الإبقاء عليه ظلم وجب أزالته (22). وبدورنا نخالف ذلك لان المراكز القانونية قد استقرت وبالتالي يصعب تغيرها ، إضافة لان الطعن هنا بني أساساً على صحة الحكم الأول وثباته وصدور الحكم الثاني مخالفا لتلك القرينة (صحة الحكم الأول ) ، هذا إذا أضفنا أن طريق الطعن كان مفتوحا في الحكم الأول فلماذا لم يمارسه وقتها من له الحق في ذلك الوقت ! فبسلوكه ذلك يدل على قناعته الشخصية بصحة ذلك الحكم ، ومن جهة أخرى تتقيد محكمة الطعن بالحكم بما طلب منها ، وفي حدود الطلب القضائي ، إذ يفترض عليها احترام ذلك الطلب وعدم مفاجئة الخصوم والحكم أما بنقض الحكم الثاني أو رد الطعن ،هذا ما لم يكن عيب الحكم الأول متعلقا بمخالفة النظام العام إذ يجب أبطاله حتما 0 من الجدير بالذكر أن الطعن لتناقض يكون من دون إحالة La Cassation Sans Renvoyer . إذ يكتفي بالتأشير من قبل محكمة التمييز على هامش الحكم المطعون فيه والذي حكم بنقضه (وهو الحكم الثاني )فيزول ويعتبر غير موجود (23). ولا يشترط الطعن بالتمييز في ظل هذا السبب أن يتمسك الخصم بالحكم السابق أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الجديد باعتبار ذلك من النظام العام (24). ونرى أن من المفروض أن يتمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لتراعيه بدورها ؛وتتذكر وجوده في الأقل 0

__________________________

-انظر سليمان السيد الطماوي – السلطات الثلاثة – ط5 -1968- المرجع السابق – ص317 0

2 – المادة 203/4م0م0ع والمادة 249م0م0مصري التي جاء فيها ” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التي إصدارته – فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به ” والمادة 233/6من قانون الإجراءات الجزائري ، والمادة 250/ 3من قانون أصول المحكمات السوري والمادة 4/5من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمادة 152/ب من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 0

3 – نبيل إسماعيل – النظرية – المرجع السابق – ص 229، وعبد المنعم حسني – المرجع السابق – ص280 0

4 – تمييز مدني القرار رقم 321/موسعة أولى /84- 85بتاريخ 4/7/1985 مشار إليه في إبراهيم المشاهدي – المرجع السابق – ج2 مرافعات –ص126، والقرار 90/هيئة موسعة اولى /81بتاريخ 18/12/1982-المرجع نفسه –ص124 0

5 -“نقض 23/ 6/1993 طعن رقم 1284 لسنة 55ق ونقض 26/2/1989 طعن رقم 156لسنة 45 ق مشار إليهم في عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 434 0

6 -عبد الرزاق عبد الوهاب – المرجع السابق – 187 0

7 – وهو اتجاه المشرع الفرنسي في المادة 1351مدني ، والمشرع العراقي في المادة 503 مدني ملغي 0 وانظر ساتا –المرجع السابق – ص 374- بند 276، موريل –المرجع السابق – ص512 بند 664 ، وهو اتجاه بعض الفقه المصري ،حامد ومحمد حامد –المرجع السابق – ص 467، العشماوي –ج 2 –المرجع السابق – بند 1377، عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 425، وهو اتجاه بعض الفقه العراقي ، انظر عبد الرحمن العلام –ج4- المرجع السابق –ص 36 بند 23، وهو اتجاه بعض القضاء العراقي القديم ، انظر القرار 1526/ح/1966في 22/2/1967 والقرار 529/ح/1967في 30/4/1967مشار إليه في ضياء شيت خطاب –المرجع السابق – ص 341هامش 221، فارس الخوري – المرجع السابق – ص552، وهو اتجاه بعض القضاء المصري ، انظر نقض عمال 26/12/1981 الطعن رقم 110لسنة 42ق ونقض 14/4/1988طعن رقم 1961لسنة 32قضائية مشار إليهم فيعبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 428 0

8 – انظر المادة 604م0م0فرنسي الحالي 0

9 -وهو اتجاه المشرع العراقي أيضا في المادة 68من القانون المرافعات الملغي رقم 88 لسنة 1956 إذ نص على ذلك ولم يعتبر من النظام العام إلا بعد صدور القانون الحالي وبالمادة 81 قبل إلغائها بالمادة 47/ ثانياً من قانون الاثبات الحالي إذ اعتبر دفعا موضوعيا من النظام العام ويمكن إبداؤه حتى أمام محكمة التمييز (المادة 209/3م0م0ع )مع الإبقاء على حجية الأحكام المنصوص عليها كقرينة قانونية في المادة 503مدني عراقي 0ويرى الدكتور سعدون القشطيني أن حكم المادة 81م0م0ع جاءت ناسخا لحكم المادة 503 مدني عراقي إلا أن الأخيرة ألغيت بالمادة 147من قانون الإثبات الحالي ، أي أن الدفع بسبق الفصل في الدعوى يتميز عن القرينة القانونية القاطعة والدليل بقاؤهما معا في العمل طوال تلك المدة 0 وانظر أيضا الأسباب الموجبة لقانون المرافعات الحالي تعليقا على المادة 81م0م0ع الملغية ، وانظر ضياء شيت خطاب – الوجيز – المرجع السابق – ص341 0 وهو اتجاه القضاء العراقي انظر القرار 667/6 مدنية ثانية /1970 في 27/6/1971 0 وهو اتجاه المشرع الفرنسي في المادة 504 من مشروع قانون المرافعات قبل تعديله حيث تنص “أن التناقض في الأحكام الصادرة بدرجة أخيرة من محكمتين مختلفتين بين الخصوم أنفسهم يكون سببا من أسباب الطعن بالتمييز “0 وانظر أيضا كيوفندا -نظم – ج2- المرجع السابق – بند 414 ص 603، وهو ما سار عليه المشرع المصري في المادة 116م0م0مصري فهو بنظره دفع من النظام العام ،وانظر أيضا احمد أبو ألوفا – التعليق – المرجع السابق – ص 562 0، فتحي والي – الوسيط – المرجع السابق – ص 785، نبيل إسماعيل – المرافعات –المرجع السابق – ص 1282بند 1132 0

0 – انظر المادة 105، والمادة 147 إثبات عراقي 0

1 – انظر المادة101إثبات مصري، وهو ما سار عليه المشرع الفرنسي أخيرا بالمادة604من قانون المرافعات لعام1976

2 -الغيت المادة 81م0م0ع بموجب المادة 47/ ثانياً من قانون الاثبات رقم 107لسنة 1979

3 – انظر ضياء خطاب شيت – المرجع السابق – ص 340بند 380، آدم وهيب النداوي – المرجع السابق – ص383 ، عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 425، نبيل إسماعيل – المرافعات – المرجع السابق – ص 1283 ، عبد المنعم حسني – المرجع السابق – ص 628، محمد احمد عابدين – المرجع السابق – ص90 ، فتحي والي – المرجع السابق- ص 786، احمد السيد صاوي – الشروط الموضوعية-المرجع السابق – ص37 0 وفي القضاء انظر نقض 24/ 2/1993 طعن رقم 200 لسنة 59 ق ، ونقض 17/12/1991في الطعن رقم 29 لسنة 57ق – نقض مدني 22/4/ 1975 لسنة 26 ق ص 808 0

4 -انظر المادة 217م0م0ع 0

5 -انظر رقم 335/موسعة ثانية/1999في 11/4/2000منشور في مجلة القضاء العراقية –الاعداد1-2السنة 55العام 2001-ص129 0

6 – عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 426، فتحي والي –المرجع السابق- ص787 0

7 – انظر القرار 13/2/1991 الطعن رقم 2990 لسنة 57 ق ، ونقض 4/2/1993طعن رقم 200 لسنة 59 ق ، طعن رقم 10/ 1/ 1993 طعن رقم 3377 لسنة 58 ق ، ونقض 25/ 3/ 1979 الطعن رقم 222 لسنة 41ق 0

8 -عبد الحميد الشواربي –المرجع السابق – ص 427، نبيل إسماعيل – النظرية – المرجع السابق – ص 239، احمد محمد عابدين- المصدر السابق- ص 90 0وهو اتجاه القضاء المصري – نقض 2/2/1973الطعن رقم 770 لسنة 44ق 0

9 -انظر المادة13-أ/1 ق0ت0ق0ع

20 – فتحي والي – مبادئ – المرجع السابق – ص644، 0

2 – انظر نبيل إسماعيل – المرجع السابق – ص 241 0

22-المادة239من أصول المحاكمات العثماني” أن ألا علامين الصادرين من محكمتين مدنيتين مختلفتين في دعوى واحدة والمدعي عليه لم يتغير ينقض الثاني منهما وينقض الأول إذ وجد مخالفا للقانون، عبد الكريم جواد-المرجع السابق- ص155 0

23-Vencent ،op.cit،،p.879

24 -وجدي راغب – المرافعات – المرجع السابق – ص 673 0

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .