احكام نقض فى الطاعة والنشوز

جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000

الطعن رقم 223 لسنة 61 ق

ملخص القاعدة

حالات التطليق. م11 ق 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985. بعث حكمين. ان لم يتفقا بعثهما مع ثالث. على الحكام مباشرة مهمتهم مجتمعين لازالة اسباب الشقاق بين الزوجين. ان اختلفت الحكام الثلاثة. على المحكمة تحقيق الدعوى. تعويل المحكمة على تقرير احدهم. خطأ فى تطبيق القانون.

القاعدة

النص فى المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التى بنى عليها، فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذ اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد سارت المحكمة فى الإثبات…”مما مفاده أنه إذا لم يتفق الحكمان فى حالات التطليق التى يتعين فيها ندب حكمين، فعلى المحكمة أن تبعث بثالث معهما ممن له خبرة بحال الزوجين والقدرة على التوفيق بينهما، وعلى الحكام الثلاثة أن يباشروا مهمتهم مجتمعين تحقيقا للهدف الذى بعثتهم المحكمة من أجله لمحاولة الإصلاح وإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين وهو ما لا يتوافر إذا قام الحكم بذلك وحده، ذلك بأن النص لم يطلق ندب حكم ثالث دون قيد، بل قرن هذا الندب بأنه مع الحكمين السابق بعثهما، هذا فضلا عن أن الحكام طريقهم الحكم لا الشهادة أو الوكالة – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ولا يصح التحكيم إذا لم يلتق الحكام، فإذا اختلف الحكام الثلاثة، أو لم يقدموا تقريرهم للمحكمة، أو قدم كل منهم تقريرا منفردا، أو شاب تقريرهم البطلان لخلوه من الأسباب التى بنى عليها، فعندئذ يجب على المحكمة أن تسير فى الإثبات بتحقيق الدعوى وفقا للمنهج الشرعى.

جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000

الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا (ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها – عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا – أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه، إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة، لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم، فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى، إذ يكفى للتطليق فى هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملا بنص المادة السادسة من ذات القانون والتى تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.

جلسة الاثنين 21 فبراير سنة 2000

الطعن رقم 395 لسنة 65 ق

ملخص القاعدة

طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته. وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحا. استحكام الخلاف. تعين اتخاذ اجراءات التحكيم. اثر اتفاق المحكمان او اختلافهما على التفريق.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 انه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوى زوجها لها للدخول فى طاعته تعين على المحكمة التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا، فإن استبان لها أن الخلاف بينهما مستحكم اتخذت إجراءات التحكيم، فإذا أتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمة ان تقضى بما قرراه، وإن اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الآخر، فلا يكون هناك فراق، بل يتعين على المحكمة أن تبعث معهما بثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح بعد أن تحلفه اليمين.

جلسة الاثنين 28 يونيو سنة 1999

الطعن رقم 338 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

الطاعة حقا للزوج على زوجته. شرط ذلك. أن يكون أمينا على نفسها ومالها فلا طاعة له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل. الزوج لزوجته يمثل الحماية والامن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.

القاعدة

وإن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها فلا طاعه له عليها إن صحت مضارتها بالقول أو بالفعل ويندرج فى ذلك اتهامها بارتكاب الجرائم ولا يتنافى ذلك مع لون التبليغ عن الجرائم من الخصوص المباحة للأفراد وأن استعماله فى الحدود التى رسمها القانون لا يرتب مسئوليته، إلا أن الزوج بالنسبة للزوجة يمثل الحماية والأمن والسكن وهو ما يتجافى مع استعدائه للسلطة ضدها بما يجعله غير أمين عليها.

جلسة الثلاثاء 22 يونيو سنة 1999

الطعن رقم 187 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

اختلاف دعوى الطاعة فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر. أوجه الاختلاف.

القاعدة

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على اخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى مسكن الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما وأن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها لاختلاف المناط فى كل منهما.

جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق على الدعوى – لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999

الطعن رقم 325 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة ان يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم. على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته. واجب المحكمة عرض الصلح السعى له. واثبات ذلك فى محضر الجلسة وفى اسباب الحكم. مخالفة ذلك. يترتب عليه بطلان الحكم. علته. اجراء جوهرى متعلق بالنظام العام.

القاعدة

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون واردا على الجزء المطعون عليه من الحكم، وكان النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 – المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية – على أنه “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة….” يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجة على اعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته وقبل أن تفصل فى موضوع الاعتراض أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الزوجين لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الحياة الزوجية وحسن المعاشرة، وذلك بأية صورة ممكنة تراها المحكمة على ضوء أسباب الاعتراض، ومن خلال هذا الحق المقرر قانونا للمحكمة والواجب عليها، يكون لها أن تناقش أوجه الاعتراض وتعمل على اصلاح ما فسد منها ويمكن اصلاحه أمامها، وأن تأمر المخل بحسن العشرة باصلاح ما أعوج منه وكف أذاه عن شريكه فى الحياة الزوجية. ولا يكفى لذلك مجرد عرض الصلح على الطرفين دون السعى له، ويجب على المحكمة اثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وفى أسباب الحكم الذى يصدر فى الاعتراض باعتبار أن هذا الاجراء – أى التدخل لانهاء النزاع صلحا – اجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام، وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم.

جلسة السبت 20 يناير سنة 2001

الطعن رقم 240 لسنة 66 ق (احوال شخصية)

ملخص القاعدة

اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالعودة الى منزل الزوجية. استيفائه لشروطه الشكلية. وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم دون تحرى سبب استحكام الخلاف او تحديد اى منهما المسئول عنه.

القاعدة

النص فى المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه “إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع، وتعتبر ممتنعه دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها، وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان… وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فان بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون” يدل على انه يشترط فى تطبيق الاحكام الواردة فى هذا النص ان تكون الزوجة قد امتنعت عن طاعة زوجها ودعاها لعودة الى منزل الزوجية على يد محضر، ثم اعترضت الزوجة على هذه الدعوى، فإذا استوفى الاعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها او بناء على طلب احدهما، فإذا بان لها ان الخلف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 الى 11 من ذات القانون. وإذ كانت هذه الصورة – التى يقتصر الامر فيها على مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه او تحديد اى من الزوجين يسأل عنه – تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول او بالفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

جلسة الاثنين 30 نوفمبر سنة 1998

الطعن رقم 395 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

دعوى الطاعة. اختلافها سببا وموضوعا عن دعوى التطليق للضرر. رفض الأولى لا ينفى ما تدعيه الزوجة من مضارة فى الثانية.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر اذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فان الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكون بذاته حاسما فى نفى ما تدعيه الزوجة مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين.

جلسة الثلاثاء 21 إبريل سنة 1998

الطعن رقم 389 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

مناط الطاعة بإعتبارها حقا للزوج على زوجته مشروط بأن يكون الزوج أمينا على مال ونفس الزوجة فلا طاعة له عليها أن تعمد مضارتها أو استولى على مالها دون وجه حق حتى ولو كان مسكن الطاعة شرعيا.

القاعدة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أنها اعترضت على دعوة المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم أمانته عليها نفسا ومالا، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من شرعية مسكن الطاعة دون أن يعن ببحث باقى أوجه اعتراضها من أن المطعون ضده غير أمين عليها نفسا ومالا فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى – قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل واستولى على مال لها بدون وجه حق – وأن الاستئناف – وعلى ما جرى به نص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية- يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته على سببين أولهما: عدم شرعية مسكن الطاعة والآخر عدم أمانة المطعون ضده على نفسها ومالها. وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أنه أجابها إلى طلباتها على سند من عدم شرعية مسكن الطاعة وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم طلبت الطاعنة تأييد الحكم المستأنف وتمسكت بمذكرتها أمام محكمة الاستئناف بعدم أمانة المطعون ضده على نفسها ومالها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة على سند من شرعية مسكن الطاعة دون أن يعرض لبحث ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده عليها نفسا ومالا فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

جلسة الاثنين 30 مارس سنة 1998

الطعن رقم 340 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

إنذار الزوج لزوجته وإعلانه لها بالدخول فى طاعته ينبغى أن يبين المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه فإن أغفل الإعلان بيان ذلك عد كأن لم يكن لفوات الغرض منه.

القاعدة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة ببطلان إنذار الطاعة لخلوه من بيان المسكن على سند من أن المطعون ضده قرر أمام محكمة أول درجة بتعديله محتوى إنذار الطاعة لإعداده مسكنا آخر قدم عقد استئجاره له الأمر الذى يعتبر إقرارا ضمنيا بعدم شرعية المسكن المبين بالإنذار بما يبطله، وإذ قضى الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض، ولم يعمل الأثر الناقل للاستئناف، ولم يرد على هذا الدفع، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للدخول فى طاعته فيه مما مفاده أن يكون هذا البيان الذى يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه، وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة زوجها فيه، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه، فانه يفقد صلاحيته للغرض الذى اعد له، ويعتبر فى شأنه كأن لم يكن إذ ينبغى أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التى يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه وكان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 317، 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بطلان إنذار الطاعة على سند من أن المطعون ضده قد قرر أمام المحكمة بتعديل محتوى الإنذار باستبدال مسكن جديد قدم عقد استئجاره له بمسكن الطاعة المبين به على أساس أن هذا يعتبر إقرارا ضمنيا منه بعدم استيفاء المسكن المبين بالإنذار لشرائطه الشرعية، فانه كان يتعين على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل له أن تعرض لهذا الدفع إذ لا يجوز تكملة أو تصحيح ما ورد بإنذار الطاعة بشأن المسكن من مصادر أخرى غير مستمدة منه، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراض دون أن يعرض لهذا الدفع فانه فضلا عن قصوره فى التسبيب يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

جلسة الاثنين 13 أكتوبر سنة 1997

الطعن رقم 209 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يتوجب على المحكمة عند نظرها لدعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها للدخول فى طاعته أن تعرض الصلح على الزوجين – قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون محاولة الصلح بين الزوجين يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.

القاعدة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تتدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين طبقا لما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “…. على المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة…. ” يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجية على إعلان الزوج لها الدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا تحقيقا لمصلحة استهدفها وهى السعى إلى استمرار المعاشرة بالمعروف ودأب الصدع بين الزوجين الأمر الذى يكون معه عرض الصلح على الزوجين إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد فصلت فى موضوع اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده بها للدخول فى طاعته دون التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق على الدعوى – لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999

الطعن رقم 330 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

الشهادة. الاصل فيها معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. لا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا. وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع. اثبات ونفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها بالتسامع غير جائز. البينة فيها – اخذا بالراجح فى فقه الاحناف – شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا أو سماعا وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسمع وليس من بينها اثبات ونفى الأوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها اذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة أن أيا من شاهدى المطعون ضدها لم ير بنفسه وقائع اعتداء الطاعن عليها بالضرب وانما سمع بذلك فان شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا فى اثبات عدم أمانة الطاعن عليها بالضرب ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

جلسة الاثنين 13 أكتوبر سنة 1997

الطعن رقم 209 لسنة 63 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

يتوجب على المحكمة عند نظرها لدعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها للدخول فى طاعته أن تعرض الصلح على الزوجين – قيام المحكمة بالفصل فى الدعوى دون محاولة الصلح بين الزوجين يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.

القاعدة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تتدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الطرفين طبقا لما يوجبه نص الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه “…. على المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة…. ” يدل على أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر دعوى اعتراض الزوجية على إعلان الزوج لها الدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا تحقيقا لمصلحة استهدفها وهى السعى إلى استمرار المعاشرة بالمعروف ودأب الصدع بين الزوجين الأمر الذى يكون معه عرض الصلح على الزوجين إجراءا جوهريا يترتب على إغفاله بطلان الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد فصلت فى موضوع اعتراض الطاعنة على إعلان المطعون ضده بها للدخول فى طاعته دون التدخل لإنهاء النزاع صلحا بين الزوجين فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000

الطعن رقم 76 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

ملخص القاعدة

الشهادة. الاصل فيها. المعاينة عينا او سماعا. استثناء. احوال الشهادة بالتسامع. ليس من بينها. اثبات او نفى الاوجه الشرعية لامتناع الزوجة عن طاعة زوجها. البينة فيها. الراجح فى فقه الاحناف.

القاعدة

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – ان الاصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا، وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها اثبات او نفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها إذ تكون البينة فيها شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الاحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق على الدعوى – لما كان ذلك، وكان الثابت من التحقيق الذى اجرته محكمة اول درجة ان ايا من شهود الطاعنة لم ير بنفسه واقعة اعتداء المطعون ضده عليها بالضرب وانما شاهدوا آثاره، فإن شهادتهم تكون سماعية غير مقبولة شرعا فى اثبات عدم امانة المطعون ضده عليها ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.

جلسة الثلاثاء 13 يوليو سنة 1999

الطعن رقم 330 لسنة 64 ق

ملخص القاعدة

الشهادة. الاصل فيها معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. لا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا او سماعا. وذلك فى غير الاحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع. اثبات ونفى الاوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها بالتسامع غير جائز. البينة فيها – اخذا بالراجح فى فقه الاحناف – شهادة اصلية من رجلين عدلين او من رجل وامراتين عدول.

القاعدة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز ان يشهد بشئ لم يعاينه عينا أو سماعا وذلك فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسمع وليس من بينها اثبات ونفى الأوجه الشرعية التى تستند اليها الزوجة فى امتناعها عن طاعة زوجها اذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول أخذا بالراجح فى فقه الأحناف الواجب الرجوع اليه اعمالا لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق الذى أجرته محكمة اول درجة أن أيا من شاهدى المطعون ضدها لم ير بنفسه وقائع اعتداء الطاعن عليها بالضرب وانما سمع بذلك فان شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا فى اثبات عدم أمانة الطاعن عليها بالضرب ولا يكتمل بها نصاب الشهادة.