نظم القرار رقم 2006/25 الصادر من مجلس الخدمة المدنية شروط شغل الوظائف الاشرافية في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية.

فطبقا لنص المادة الاولى من القرار رقم 2006/25 تم تحديد المسميات الوظيفية الاشرافية في البناء التنظيمي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على النحو التالي: «مدير ادارة – مراقب – رئيس قسم – رئيس شعبة».

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على انه «يكون الحد الادنى لشروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات المشار اليها على النحو التالي:

< مدير ادارة أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 10 سنوات فعلية في مجال العمل).
< مراقب أو من في حكمه (مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 8 سنوات فعلية في مجال العمل).
< رئيس قسم أو من في حكمه «مؤهل جامعي تخصصي + خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال العمل».

فإذا اصدر قرار ندب لوظيفة اشرافية والذي اضحى الندب احد شروط الترقية للوظيفة الاشرافية الاعلى والذي تطلبته المادة الثالثة من القرار رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف وبالتالي يأخذ احكام قواعد الترقية الادبية والترقية بالاختيار خاصة قواعد المفاضلة بين المرشحين والتي اقرها القضاء الاداري وقننها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 في شأن المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.

حيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان الترقية الادبية وان لم ينص عليها المشرع صراحة باعتبارها من صنع القضاء الاداري بوصفه الامين على التزام الجهات الادارية بمبدأ الشرعية وسيادة القانون الا انها تأخذ الوجه الآخر من الترقية أي الترقية على درجة مالية سواء من حيث الجهة المختصة باصدارها أو من حيث الضمانات المقررة دون ان ينال ما يصاحب الترقية الاخيرة دون الاولى من آثار مالية تقتضيها سمتها المادية اذ انهما رغم ذلك صنوان من اصل واحد هو تغيير المركز القانوني للموظف بتصعيده في مدارج السلم الاداري ومن ثم يتحدان في الضوابط العامة المنظمة لها.

ومن حيث ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 سالف الذكر قد خلا من قواعد المفاضلة في حال تساوي المرشحين واستيفائهم الشروط المطلوبة قبل ندبهم لشغل الوظيفة الاشرافية، وبالتالي تسري عليهم قواعد المفاضلة الخاصة بالترقية بالاختيار والواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار.

حيث نصت المادة الرابعة من القرار رقم 37 لسنة 2006 على انه «في مجموعة الوظائف العامة تكون الاولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للاعلى مؤهلا، فشاغل الوظيفة الاشرافية الاعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الاشرافية قدم الاقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الاقدم في التعيين لديها فالاقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الاقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليه، فإذا اتحد تاريخ شغل الاخيرة قدم المرقى اليها ثم الاقدم تخرجا فالاكبر سنا».

وبينت المادة الخامسة منه «ان المؤهل الاعلى هو درجة الدكتوراه فالماجستير فدبلوم الدراسات العليا فالاجازة الجامعية أو ما يعادلهم».

والمستفاد من النص المتقدم انه عند استيفاء الموظفين المرشحين للترقية لشروط شغل الوظيفة الاشرافية فإنه يجب المفاضلة بينهم على النحو والترتيب التالي:

اولا: الاعلى مؤهلا «الدكتوراه ثم الماجستير ثم دبلوم الدراسات العليا ثم الاجازة الجامعية».
ثانيا: شغل الوظيفة الاشرافية الاعلى.
ثالثا: الاقدم في شغل الوظيفة الاشرافية.
رابعا: الاقدم في التعيين لدى الجهة المرقى فيها.
خامسا: الاقدم في شغل الدرجة المالية الحالية.
سادسا: الاقدم في شغل الدرجة المالية السابقة.
سابعا: المرقى في الدرجة المالية السابقة يسبق المعين فيها.
ثامنا: الاقدم تخرجا.
تاسعا: الاكبر سنا.

والجدير بالذكر ان تلك القواعد هي قواعد آمرة يجب على جهاز الادارة الالتزام بها واتباعها وعدم مخالفتها عند اجراء مفاضلة على ان يتم عند البدء – بالمفاضلة – بتطبيق المعيار الاول (المؤهل) دون باقي المعايير فإذا اتحد المرشحون في درجة المؤهل يتم اللجوء الى المعيار الثاني وهكذا حتى المعيار الاخير.

وبالتالى إذا صدر قرار مخالف للقواعد السابقة، فانه يجوز للموظف المتضرر من هذا القرار ان يتظلم من القرار ثم يلجأ الى القضاء الاداري عن طريق رفع دعوى إلغاء لقرار التخطي فى الترقية.

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .