احكام نقض ضرائب

ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض لا يجوز طرحة على المحكمة
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلك البيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأن إلى النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء باعتراض المطعون ضده أمام لجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام .

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناته لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

خصومة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق 91 لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ….” يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال سلطتها فى الفصل فى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتى قضي بعدم دستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن رقم 5784 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الذى أيد قرار لجنة الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرى وبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه وليس الساحب ولا يقع عليها عبء الضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين وأصبحت فى حكم الأوراق التجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحب الكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه غير منتج ذلك ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.

الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع ، حين أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما اقتصرت البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أنه لما كان النص فى المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة مائة ألف جنيه . 2- … 3- … ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها .

يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى … وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق .

وتقوم المأموريات بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.

الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات الفعلية وخصما من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل فى نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى مادام أنها أخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها من محكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه – بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائد وعمولات قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحق عن ذلك القرض الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفق بمحضر أعمال الخبير ) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعي عليه – بما ورد بسببي الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول متعينا القضاء برفضه بخصوص سنتي النزاع 1994 ، 1995.

الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه واستأنفته المطعون ضدها وحدها ، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليه الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإن الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلا يكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.

الطعن رقم 1658 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير سنة 2008م.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن المطعون ضده كان يقوم بتربية ماشية أقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان الناتجة عنها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق وعليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724 لسنة 66 ق جلسة 14 يناير سنة 2008م.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن يتضمن طعنه ما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعوا سير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعن بالحضور أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتم مأموريته فى غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فى أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدها وهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن رقم 9683 لسنة 64 ق جلسة 28 يناير سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذا أقام قضاءه على استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقف طبقا للقانون على الرغم من تحريره محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فى إعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيا لإقامة قضائه ولا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال التدليل على مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت من المعاينات التى أجريت للمزرعة محل المحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغا من الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.

وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة خ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861 لسنة 74 ق جلسة 11 فبراير سنة 2008م.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبة الواجبة الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة 69 من القانون 187 لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل المقابلة للمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها عن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة (79) عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 35% من الإيرادات عن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 320 لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولون أن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة 1992 ، 21 من ديسمبر سنة 1992 رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي الحكومة نيابة عن المصلحة المطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن مخالفة بذلك نص المادة 82/1 من قانون المرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ،

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي 12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 فبراير سنة 2008م.

وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار أن الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً ويكون النعي على الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث انه لما كان النزاع المطروح يدور حول تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2خ005 فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر باعتبار الطعن كأم لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن لعدم قيام لجنة الطعن بتكليف أحد موظفي مصلحة الضرائب بإجراء التحريات اللازمة بعد أن ارتد إعلانهما بما يفيد غلق المنشأة رغم أن المشرع لم يشترط هذا الإجراء إلا حال عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف من عنوان الممول وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 149 فقرة 3 ، 4 ، 5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه فى حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك فى لوحة المأمورية المختصة مع لصق صور منه على مقر المنشأة وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ويعتبر النشر عن الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم مما مفاده أنه فى حالة تعذر إعلان الممول المرسل إليه من مصلحة الضرائب لغلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام يقوم أحد موظفي تلك المصلحة بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ثم يقوم بنشر صور منه بلوحة إعلانات ولابد من اتخاذ هذه الإجراءات مجتمعة وأن هذه الأحكام تطبق أيضا بالنسبة لإخطار لجنة الطعن كلا من الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجنة الطعن إعمالا لنص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة والذى ارتد بما يفيد غلق المنشأة وتم محضر لإثبات الحالة وتم لصق صور منه بلوحة إعلانات المأمورية ومن ثم يكون إعلان المطعون ضدهما بالجلسة المحددة لنظر الطعن قد تم وفق أحكام القانون سالف الذكر وإذا خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه بوجوب إجراء التحريات حال غلق المنشأة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن رقم 4542 لسنة 62 ق جلسة 24 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف والذى أيد بدوره قرار لجنة الطعن فيما قضي به من عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 عن السنوات 1986/1993 على سند أن الحالة تقديرية فى حين أن المطعون ضده لم يقدم إقراراته الضريبية عن هذه السنوات فى الميعاد مما يوجب توقيع الجزاء المالي المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 40 ، 187 / ثانيا من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن فضلا عن عقوبة جنائية لما كان ذلك وكان قرار لجنة الطعن والحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص فى قضائه إلى عدم تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضده عن السنوات 1986/1993 لكون الحالة تقديرية فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
ولا محل لما تثيره النيابة من تطبيق المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الجديد الصادر فى 8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 ” تابع ” فى 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره الخاص بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وأن شروط تطبيقها على الطعن الماثل متوافرة إلا أن النزاع المطروح لا يمت بصلة للوعاء السنوي للضريبة وأن الخلف بين الطرفين ليس فى تقدير الضريبة وإنما ينحصر فيما إذا كان لمأمورية الضرائب الحق فى تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 على الممول الذى لم يقدم إقراره الضريبي فى الميعاد سواء كان هذا الممول لديه دفاتر ومستندات أم لا فالجزاء المالي المنصوص عليه فى هذه المادة يطبق على جميع الممولين سواء من يمسك دفاتر وسجلات أولا يمسكها طالما لم يقدم الإقرار الضريبي فى الميعاد وهو ما انتهت إليه هذه المحكمة.
الطعن رقم 252 لسنة 74 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه على فهم خاطئ لأحكام القانون بخضوع نشاط المطعون ضده مأذون شرعي للضريبة على المرتبات ولا يخضع للضريبة على كسب العمل حال أنهما تسميتان لضريبة واحدة هي ضريبة كسب العمل أو الضريبة على المرتبات بما يعيب الحكم مما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المادة 55 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أن تسري الضريبة على 1- المرتبات وما فى حكمها والماهيات والأجور والمكافآت والإيرادات المرتبة لمدي الحياة فيما عدا الحقوق التأمينية التى تدفعها الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة عن الأشخاص الاعتبارية العامة والصناديق الخاضعة للقانون رقم 54 لسنة 1975 قانون صناديق التأمين الخاصة والقانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين على البديلة إلى أى شخص سواء كان مقيما فى مصر أو فى الخارج …” ومفاد ذلك تسري على الإيراد الناتج عن العمل سواء كان لدي الحكومة أو لدي الأفراد أو العامة أو الخاصة وكذلك الدخل الناتج عن العمل الذى يؤديه الأفراد ولحساب الغير بين من استقراء لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 4/1/1955 أن هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ومن ثم فإن ما يحصل عليه الشأن نقدا أو عينا بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على وما فى حكمها ولا يقتصر الأمر على مقدار الرسوم المقررة قانونا وإنما يضاف ما يحصل عليه المأذون من ذوى الشأن نقدا أو عينا بمناسبة تحريره هذه العقود والإشهادات لأن عبارة النص جاءت عامة ولا يندرج ذلك ضمن الإعفاءات المنصوص عليها بالمادة 51 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغي الحكم الابتدائي وقرار لجنة الطعن وألغي محاسبة المطعون ضده عن نشاطه مأذون شرعي لضريبة كسب العمل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1728 لسنة 73 ق جلسة 13 ديسمبر سنة 2007م.
التماس إعادة نظر
شروط التماس اعادة النظر
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول التماس إعادة النظر على أنه رفع بعد الميعاد رغم أنهما تقدما به فور حصولهما على النموذجين 18 ، 19 ضرائب وأن منطوق الحكم الملتمس فيه عابه التناقض المبطل وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن مؤدي نص المادتين 241/4 ، 242 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانونا وكان الملتمس جاهلا أثناء الخصومة بوجودها تحت يد حائزها ويبدأ ميعاد الالتماس فى هذه الحالة من اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة لما كان ذلك وكان سند الطاعنين فى الوجه الأول لالتماسهما هو جهلهما – حال نظر دعواها الضريبية – بما شاب النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عيوب ، رغم أن القانون أوجب إخطار الممول بصورة من هذين النموذجين واستند الطاعنان فى طعنهما أمام لجنة الطعن الضريبي إلى ما ورد بالنموذج 19 ضرائب فإن التماسهما المستند إلى حصولهما على تلك النماذج بعد صدور الحكم الملتمس فيه يكون على غير أساس أما بالنسبة للتناقض الذى ينعاه الطاعنين على الحكم الأخير فلما كان هذا الحكم قد صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1994 وأودعت صحيفة التماس إعادة النظر بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 فإن الالتماس يكون مرفوعا بعد ميعاد الأربعين يوما المحدد بنص المادتين 241/6 ، 242 من قانون المرافعات وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن رقم 966 لسنة 65 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن قوة الأمر المقضي التى تلحق بالأحكام النهائي – قيامها على اعتبارات النظام العام ويتعين الالتزام بها وتقضني المحكمة بذلك من تلقاء ذاتها ، وكان القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها يترتب عليه اكتساب قوة الأمر المقضي فى النزاع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 215 لسنة 1993 ضرائب طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى المؤيد بالاستئناف رقم 74 لسنة 46ق استئناف طنطا والذى قضي فى صالح المطعون ضده بصفته ضد الطاعن وفصل فى مدى خضوعه لضريبة الدمغة على المحررات التى أصدرها وقيمتها وقد حاز قوة الأمر المقضي فى خصوص ما انتهي إليه بما يمتنع معه التنازع بشأنها بين ذات الخصوم وبصفاتهم فى أى دعوى لاحقة عليها . فإن ما يثيره الطاعن بشأن اختلاف الموضوع فى الدعويين لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا غير مقبول كما أن ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لطلبه بندب خبير فى الدعوى لا يرد على الدعامة التى أقام الحكم عليها قضاؤه والتى لا يقوم قضاء بغيرها فإن النعي عليه بهذا السبب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمواد 248 ، 248 ، 263 من قانون المرافعات .
الطعن رقم 5670 لسنة 66 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
حيث أنه عن سبب النعى على الحكم وهو مخالفة نص المادة 57/1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة فمردود عليه بما هو مقرر – فى قضاء هذه المحكمة – من أن مفاد النص فى البند رقم 1 من المادة 57 من القانون سالف الذكر أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه ومعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية لما كان ذلك وكان بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه ليكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب والرد على دفاع الطاعنين جزءا متمما له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها مادامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به وإذ كان ما تقدم وكانت لجنة الطعن قد انتهت بأسباب سائغة إلى أن الحسابات المكشوفة هي نوع من عمليات التسهيلات الائتمانية طالما أصبح الجانب المدين فيها أكبر من الجانب الدائن ، وتستحق الضريبة على أعلى رصيد مدين طبقا لحكم البند 1 من المادة 57 سالفة الذكر فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أو فى مقصود عاقديها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض متى كان سائغا ومتفقا بالتالي مع ما استقر عليه قضاء النقض وفقا لما تضمنته المادة 263/3 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ،
وكان النعي بالوجه الثاني من السبب الأول بوجود\ خطأ فى احتساب الضريبة النسبية عن الجزء غير المغطي من الاعتمادات المستندية فإنه لما كان الثابت من قرار اللجنة أن مأمورية الضرائب قامت باحتساب الضريبة على إجمالي هذه المبالغ من واقع كشوف البنك المفصلة والمعتمدة المقدمة إليها دون الكشف الإجمالي المقدم للجنة والذى وجد به أخطاء فى احتساب هذا الجزء كما أنه ينقصه إجمالي المبالغ المحتسبة بالفلورين الهولندي والواردة بكشوف البنك المقدمة للمحاسبة وهو ما يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان النعي بما ورد بالسبب الثاني من بطلان النموذج 19 ضرائب لعدم اشتماله على أسس التقدير فهو غير صحيح ، إذ نظمت المادة 6 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والمادتان 2 ، 5 من لائحته التنفيذية إخطار الممول بضريبة الدمغة على النموذج 3 ثم النموذج 6 ضريبة دمغة وذلك وفقا للإجراءات الواردة بتلك المواد مما يكون مع الطعن برمته مقاما على خلاف نصي المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى هدي مما تقضي به المادة 263 /3 من ذات القانون المعدل ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله.
الطعن رقم 3866 لسنة 65 ق جلسة 27 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا – المقصود بالغطاء النقدى – النقود السائلة دون التأمينات الشخصية والعينية
وحيث أن الطعن أقيم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بتحديد ضريبة الدمغة النسبية على الاعتماد الممنوع منه إلى شركة الشرق الأوسط مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي خلال فترة سريانه رغم أن هذا الغطاء كان محددا لمدة ثلاثة أشهر فقط ابتداء من مايو إلى أغسطس سنة 1990 وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية والنوعية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق هذه الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطي نقدا ومن ثم فإن الاعتماد المغطي بغطاء نقدي لا يخضع للضريبة فهي وفقا للمعني الفني الدقيق للاعتمادات -لا تمثل دينا على العميل الذى يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها أو تؤول إلى خصم يقيد فى الحساب المدين للعميل والمقصود بالغطاء النقدي – حسبما يدل بلفظه وبمعناه – النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأمينا لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية وكان المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا لا يخالف الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى تعديل قيمة ضريبة الدمغة المستحقة مع عقود الاعتماد محل التداعي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من أن هذا الاعتماد مغطي بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي من قبل بنك أبو ظبي الوطني عن كامل هذا الاعتماد رغم أن الخطاب الصادر من البنك الأخير والمؤرخ بتاريخ الثاني من مايو سنة 1990 تضمن أن مدة هذا الضمان سارية حتى 15 من أغسطس سنة 1990 فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
ضريبة دمغة نسبية
خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية
وحيث أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن مؤدي نص المادة 58 من القانون 111 لسنة 1980 أن المشرع قد نص صراحة على خضوع حسابات التوفير لضريبة الدمغة النوعية ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنة هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمي 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفي ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدي نص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم استحقاق ضريبة الدمغة النوعية على دفاتر التوفير استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 9366 لسنة 64 ق جلسة 26 نوفمبر سنة 2007م.
نقض
التنازل عن الطعن بعد مرور مواعيد الطعن – هو نزول عن حق – لا يحتاج الى قبول من الخصم – الحكم باثبات التنازل دون مصادرة للكفالة
وحيث أن الثابت أن محامي الطاعنين قد قدم بصفته وكيلا عنهم مستندا مؤرخا 27 من أبريل سنة 2006 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – تضمن تنازل الطاعنين عن الطعن وإذ كان المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعنين الخصومة فى الطعن الحالي وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازل عن الحق فى الطعن ملزما بهم بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعنين مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 1793 لسنة 74 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م

المجادلة فى اعمال الخبير وتقدير المحكمة للادلة – جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة الاستئناف أخطأت فى احتساب مدة التقادم بالنسبة للسنوات من 1983 / 1988 كما أهدرت دفاتر المنشأة دون التحقق من صحتها وعولت على ما أوردته المأمورية واللجنة وتقرير الخبير بمقولة عدم اتباع أصول وقواعد المحاسبة فى إمساك الدفاتر ولم تعتد بالإقرار المقدم إليها وأن المأمورية لم تأخذ بإخطار التوقف المقدم من الطاعن الأول عن نشاط تجارة المبيدات بتاريخ 1/9/1989 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بتقرير الخبير رغم الاعتراض عليه لما شابه من عوار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود بالنسبة لسنتى 1989/1990 ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقية منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولها كامل السلطة فى تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو إطراحها أو بعضها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها فى حدود السلطة التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادامت قد أخذت به محمولا على أسبابه لأنه فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وأن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التى تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد فى هذا الشأن بطريق دون آخر لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بتعديل أرباح الطاعنين عن سنوات المحاسبة استنادا على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وما انتهي إليه الخبير فى تقريره من إطراح دفاتر الطاعنين للأسباب التى أوردتها مأمورية الضرائب ولجنة الطعن وكذلك عدم الاعتداد بالصورة الضوئية لخطاب مقدم إلى مأمورية الضرائب يفيد التوقف عن نشاط تجارة المبيدات لخلو الملف من هذا الخطاب وكان هذا الاستخلاص سائغ وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة لعامي 1989/1990.
الطعن رقم 593 لسنة 68ق جلسة 13 من مارس سنة 2008م.
نقض
المجادلة فيما انتهى اليه الخبير من أدلة لها أصلها فى الأوراق –جدل موضوعى – غير جائز امام محكمة النقض

لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومنها تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليها منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه استنادا إلى ما خلص إليه الخبير فى تقريره من أن اللجنة حددت جلسات للطاعن للحضور أمامها وهي جلسة 22/2/1995 ، 15/4/1995 وأخطرته بذلك وتسلم الإخطارات شخصيا ولم يحضر بنفسه أو بوكيل عنه أمامها ولم يبد عذرا تقبله اللجنة ولم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على توقيعه أمام محكمتي الموضوع وانتهي فى قضائه بتأييد قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقاما على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 785 لسنة 67ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م
نقض
المجادلة فيما انتهى إليه الخبير من اعتبار الطعن مقام بعد الميعاد –جدل موضوعى – غير جائز أمام محكمة النقض

لما كان المقرر – بقضاء هذه المحكمة – أن استخلاص فهم الواقع فى الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولها تقدير الأدلة المقدمة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه إلى أن الطاعنين قد أعلنا بقراري اللجنة وتسلماه فى 26/3/2002 ، 13/4/2002 وأنهما طعنا على ذلك القرار بتاريخ 24/6/2002 بعد ميعاده المقرر قانونا ورتب على ذلك قضاءه بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا وأقام قضاءه فى ذلك على أساس سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيها لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن مقام على غير أساس ويضحي غير مقبول.
الطعن رقم 1942 لسنة 74ق جلسة 27 من مارس سنة 2008م.
لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى جرى فى قضائه على بطلان إعلان المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب لعدم اطمئنانه على علم الوصول – الخاص بهذا النموذج – لما شابه من قصور جعله لا ينهض دليلا على تحقق واقعة استلام الإعلان ، وكان ما انتهي إليه الحكم سائغا له معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني غير مقبول . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قام بالتصرف فى مساحة 2 ط ببيعها قطعة واحدة ولم يقم بتجزئتها إلى قطع ، ومن ثم فإن هذا التصرف لا يخضع للضريبة ويكون النعي عليه بالوجه الثاني من السبب الثاني بخضوعه للضريبة فى غير محله . الأمر الذى يضحي معه الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1513 لسنة 74ق جلسة 14 من فبراير سنة 2008م
أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على السنوات 1982 / 1985 /1986 وإعمال حكمها عليها حال أن الطاعن لا يمسك دفاتر أو حسابات معتمدة ، وأنه قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن التعليمات التفسيرية رقم (1) الصادرة من مصلحة الضرائب بخصوص المادة 34 من القانون سالف الذكر تضمنت شروطا لتطبيق تلك المادة على الممول الدفتري وهى وجوب أن تتضمن مذكرة تقدير الأرباح المبررات التى تستند إليها المأمورية فى إعمال تلك المادة وفى حالة خلو مذكرة الفحص من هذه الأسانيد والمبررات فإنه لا يحق لمأمورية الضرائب تطبيقها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
الطعن رقم 25 لسنة 74ق جلسة 28 من فبراير سنة 2008م .

لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المندوب فى الدعوى من عدم خضوع نشاط مورث المطعون ضده للضريبة على ألأرباح التجارية والصناعية لكون الأرض موضوع التصرف هي أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية ولم يجر تقسيمها أو إعدادها للبناء وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263 / 3 من قانون المرافعات ، فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 1397 لسنة 74ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليه والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون حاجة إلى تتبع كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات فى الدعوى يخضع لتقديرها دون معقب وأن الجدل الموضوع فى سلطتها فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه على ما أورده خبير الدعوى من تخفيض تقديرات لجنة الطعن لأرباح الطاعنة عن نشاطها فى استغلال فندق عمر الخيام بالمنيا عن سنة المحاسبة 1991 وعن حصة التوصية لاطمئنانه إليه واقتناعه بصحة أسبابه ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق تكفي لحمله ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون الطعن غير مقبول.
الطعن رقم 764 لسنة 67ق جلسة28 فبراير سنة 2008م

لما كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذى خلف إلى خلو الأوراق من دليل قاطع على مخالفة المطعون ضدهم للحقيقة بتقديمهم إقرارا غير مطابق لها وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله معينة من الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطعن .
الطعن رقم 244 لسنة 67 ق جلسة 13 مارس سنة 2008م .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن ما يتقاضاه المأذون بمناسبة تحرير عقود الزواج والطلاق ليس بكسب عمل وبالتالي لا يخضع للضريبة وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تقاضيه لهذه المبالغ وأن عبء إثبات ذلك يقع على مصلحة الضرائب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل فى 10/1/1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين فإن ما يقبضه من ذوى الشأن – نقدا أو عينا – بمناسبة ما يوثقه من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على كسب العمل وما فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي صحيحا إلى تأييد الحكم الابتدائي بتأييد قرار لجنة الطعن فى إخضاع ما حصل عليه الطاعن من مبالغ بمناسبة توثيق عقود الزواج والطلاق للضريبة يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
الطعن رقم 349 لسنة 70ق جلسة 13 مارس سنة 2008م
إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعي الطاعن الأول بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى النزاع المعروض أمام محكمة الموضوع بدرجتها رغم أنه نزاع ضريبي .
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ، ذلك أن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه – وحكم محكمة أول درجة – أثبت فى ديباجته اسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ويكون النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع أنه أيد الحكم المستأنف لأسبابه رغم تقديم شهادة صادرة عن الشهر العقاري تقيد تنازل مورث الطاعنين عن المزرعة موضوع الربط الضريبي حال حياته إلى ابنه الطاعن الأول عبد العظيم محمد محمد فى عام 1986 ، مما يقطع بانتفاء صلة باقي الطاعنين بالمزرعة موضوع النشاط كما أهدر الحكم دلالة المستند الصادر عن إدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بالإسماعيلية بتاريخ 13/10/1993 والذى يفيد توقف المزرعة موضوع الطعن عن مباشرة نشاطها منذ يونيه سنة 1986 وحتى سنة 1992 ، وهو ما أخذت به لجنة الطعن الضريبي وأصدرت قرارها بإلغاء المحاسبة الضريبة عن السنوات من 1990 حتى 1993 وأيدها فى ذلك تقرير الخبير المنتدب ، رغم أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين ينقع على عاتق مصلحة الضرائب ، كما لو تحقق محكمة الاستئناف دفاعهم الجوهرى بالاعتراض على أسس التقدير والذى يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي فى الدعوى ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير أهل الخبرة متى كان ذلك سائغا ولا يخالف الثابت بالأوراق ، والمقرر أيضا أنه يتعين طبقا لحكم المادتين 29 ، 30 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقعة التزام المتنازل والمتنازل إليه بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله … وإلا يعد المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب من أرباح المنشأة ، وأنه فى حالة التوقف الكلي أو الجزئي يتعين على الممول إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتوقف وإلا التزم بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من إلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة لواقعة التنازل المقول بها من مورثهم إلى أحد الورثة سنة 1986 إذ لم يتم إخطار المأمورية المختصة بهذا التنازل فإن مأمورية الضرائب لا تحاج بهذا التنازل ، وكذلك بالنسبة للتوقف المزعوم به إذ ثبت استهلاك تيار كهربائي بمقدار لا يتفق مع القول بالتوقف ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله معينة فى الأوراق فإن النعي عليه برمته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي واردا على غير أساس.
الطعن رقم 575 لسنة 73ق جلسة 28 يناير سنة 2008م
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم أحقيته فى تطبيق المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على المطعون ضدهما فى سنة 1993 محل المحاسبة ، تأسيسا على أنه لم يخطرهما بالربط الإضافي المنصوص عليه فى هذه المادة ، رغم أن هذا الإخطار لا يتم إلا بعد حسم النزاع بين الطرفين على تقدير الضريبة وصيرورة الربط نهائياً.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن مؤدي المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع فرض على كافة الممولين أن يقدم كل منهم إقرارا عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، ولم يفطن إلى أن ربط الضريبة لم يكن قد صار نهائيا حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحديد المبلغ الإضافي وإخطار المطعون ضدهما به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه ، فيما قضي به فى هذا الخصوص.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد خالف ذلك النظر فإنه يتعين تعديله بأحقية مصلحة الضرائب فى أن تستأدى من المستأنف عليهما الجزاء المقرر بالمادة 34 سالفة البيان.
الطعن رقم 908 لسنة 72 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن حاصل الدفع المبدى من النيابة أن وزير المالية هو الذى يمثل مصلحة الضرائب فى التقاضي وأنه رفع الطعن من الطاعن الثاني بصفته يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وأن يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ويكون رفع الطعن من الطاعن الثاني غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة دون حاجة لإيراد ذلك فى المنطوق.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى أضاف نسبة 25% كمصاريف تشغيل بالإضافة إلى النسبة الأخرى ومقدارها 25% المقررة من لجنة الطعن لمواجهة جميع المصاريف اللازمة للمهنة فتكون جملة النسبة المخصومة 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت نسبة الخصم لمقابل جميع التكاليف 25% ولا يجوز الزيادة عليها ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه على هذا التقرير دون أن يعرض لذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسبابها إليه ، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى ، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن تقرير الخبير الذى عول عليه الحكم الابتدائي فى قضائه أضاف نسبة 25% مقابل مصروفات التشغيل بالإضافة إلى النسبة التى حددتها لجنة الطعن بنسبة 25% مقابل المصروفات المهنية فتكون جملة الخصم 50% بالمخالفة لحكم المادة 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 التى جعلت النسبة 25% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 67 من القانون سالف البيان سيما وأن المطعون ضده لا يمسك دفاتر منتظمة معتمدة من مصلحة الضرائب . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي متخذا من تقرير الخبير سالف البيان سندا لقضائه دون أن يواجه دفاع الطاعن الجوهري المشار إليه ، الذى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 857 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإعفاء مشروع الإنتاج الداجني لمدة عشر سنوات من بينها سنة المحاسبة 1991 ، فى حين أن مشروعات الإنتاج الداجني للنشاط محل المحاسبة تتمتع إعمالا لنص المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط فى 1/1/1983 ومن ثم يكون الإعفاء قد انتهي فى 31/12/1987 واكتملت مدة الخمس سنوات قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 وإعمالا للأثر الفورى فإن الإعفاء العشري المقرر بنص المادة 36 من ذات القانون لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على المشروعات التى بدأت وانتهت فى ظل القانون السابق لاسيما وأن القانون رقم 187 لسنة 1993 لم يتضمن نصا يجيز إعماله بأثر رجعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فلا يجوز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التى ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد ، وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي للقانون بنص خاص أو كانت أحكامه متعلقة بالنظام العام فتسرى بأثر فورى على ما لم يكن قد تم أو اكتمل منها إلى تاريخ العمل به وكانت التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، وكان النص فى المادة 36 من القانون 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 قد جرى على أن يعفي من الضريبة : أولا: … ، ثانيا : … ، ثالثاً : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ، والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من مواد إصداره على أنه ” بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون ” يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) حتى تاريخ العمل بالقانون 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 فيستمر تمتعها بالإعفاء حتى اكتمال مدة العشر سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن نشاط الإنتاج الداجني محل المحاسبة عن سنة 1991 قد بدأ منذ 1/1/1983 وتمتع بالإعفاء الخمسي الوارد بنص المادة 33 سالفة البنيان حتى اكتملت تلك المدة فى 31/12/1987 قبل العمل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فى 1/4/1994 ومن ثم لا يتمتع بالإعفاء الوارد بنص المادة 36 من القانون سالف البيان ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد جاء معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 891 لسنة 67 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من عدم تمتع أسهم الشركة الطاعنة بالإعفاء العشري لضريبة الدمغة النسبية خلال فترة المحاسبة فى حين أنها تتمتع بذلك الإعفاء طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 كما أنه لم يعرض للخطاب المقدم من الشركة الطاعنة إلى لجنة الطعن والصادر من هيئة الاستثمار والمرفق به فتوى مجلس الدولة بأحقية مشروعي الشركة فى الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أ، هذا النعي فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لكل من الخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة به قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر سابق على نشر الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وانتهي إلى عدم تمتع الشركة الطاعنة بالإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1997 بالنسبة للأسهم رغم القضاء بعدم دستورية نص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده 84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها والذى على أساسه تم فرض الضريبة محل النزاع فإنه – وأيا كان الرأي فى سبب النعي – يكون معيبا بما يتعين نقضه.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت فيما سلف إلى عدم أحقية المطعون ضده فى فرض ضريبة الدمغة النسبية – محل النزاع – على الطاعنة فإنه يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 5357 لسنة 64 ق جلسة 27 مارس سنة 2008م
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن بتقادم الضريبة المستحقة للمصلحة عن سنتي 1981 ، 1982 على سند من أن مصلحة الضرائب أخطرت المطعون ضده بالنموذج 18 ضرائب فى 1/3/1987 ، وان اول إجراء صحيح بعد ذلك هو الإخطار بالنموذج 1خ9 ضرائب على الوجه الصحيح فى 23/4/1993 فتكون مدة التقادم المقررة قانونا قد اكتملت معتبرا أن الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الذى تم فى 19/2/1989 والذى قضي ببطلانه فى القضية رقم 1384 لسنة 1991 دمياط الابتدائية وبالتالي لا يعتد به كإجراء قاطع للتقادم هذا بالإضافة إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن تعتبر إجراء قاطعا للتقادم ، وأن فترة النزاع ما بين مصلحة الضرائب والمطعون ضده فى مقدار دين الضريبة المستحقة لم تستقر إلا بصدور القرار رقم 294 لسنة 1989 فى 5/7/1992 الذى حدد مقدار الضريبة المستحقة بشكل نهائي وهذا يعتبر مانعا قانونيا يحول بين مصلحة الضرائب والمطالبة بدين الضريبة المستحقة الأمر الذى يكون معه التقادم موقوفا فى تلك الفترة وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن …. ” يدل على أن المشرع وتقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام فى ذاته صحيحا وأن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة والأصل فى انقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة وأن النص فى الفقرة الأولي من المادة 382 من القانون المدني على أنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن سنتي النزاع 1981 /1982 فى 4/3/1987 فاعترض عليه ثم أخطر بالنموذج 19 ضرائب فى 19/2/1989 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 وأصدرت قرارها فى 5/7/1992 – وإذ طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1984 لسنة 1991 دمياط الابتدائية والتى أصدرت حكمها ببطلان النموذج 19 ضرائب وإعادة الأوراق للمأمورية للإخطار بالنموذج 19 ضرائب على الوجه الصحيح لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة ، وكان هذا القضاء لا ينال من صحة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب الحاصل فى 19/2/1989 كإجراء قاطع للتقادم وتلاه إجراء قاطع أيضا للتقادم وهو إحالة النزاع إلى لجنة الطعن فى 29/3/1989 ويظل التقادم موقوفا طيلة نظر اللجنة للنزاع حتى صدور قرارها فيه بتاريخ 5/7/1992 – وإذ قامت مأمورية الضرائب بإخطار المطعون ضده بالنموذج 19 ضرائب الصحيح فى 31/3/1994 وهو إجراء قاطع أيضا للتقادم فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى أصدرت قرارها فى 7/7/1996 ، ومن ثم فإنه لا يكون هناك ثمة تقادم قد اكتمل بالنسبة للضريبة عن عامي 1981 /1982 على نحو ما سلف بيانه ويكون قرار لجنة الطعن بقبول الدفع بالتقادم عن هاتين السنتين قد أخطأ وإذ كان الحكم المطعون عليه قد أيد قرار اللجنة فيما انتهي إليه من سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بالضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين بالتقادم الخمسي فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 789 لسنة 67ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى استخلاص مسألة جدية الشركة بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض ، كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء المقدمة فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الطعن أن المطعون ضده الأول قدم لمحكمة الموضوع صورة – لم تجحدها المصلحة الطاعنة – من عقد شركة التضامن المحرر فيما بينه وبين ابنه عبد الجابر فتحي أحمد بتاريخ 1/1/1986 والثابت التاريخ لدي مكتب الشهر العقاري والتوثيق بسوهاج تحت رقم (12) بتاريخ 4/1/1986 والذى أخطرت به المأمورية المختصة برقم (583) بتاريخ 12/1/1986 ، وإقرار من الابن الشريك بأنه شريك فى الشركة مع المطعون ضده الأول وله حق النصف فى رأسمالها وأرباحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائبا – إلى الاعتداد بجدية الشركة القائمة بينهما أخذا بما أورده تقرير الخبير من تقديمها المستندات سالفة البيان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون.
الطعن رقم 8907 لسنة 66ق جلسة 27 مارس سنة 2008م.

وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ، وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن لجان الطعن الضريبي وأن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل أعطاها ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أضحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق .

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعقيب قرار المأمورية فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء النموذج 19 ضرائب المرسل إليه عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطاره بأسس وعناصر الربط المبين بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي بما يمنع من العودة لمناقشته مرة أخرى ، ذلك أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام ، ولا يجوز لمحكمة أول درجة أو محكمة الاستئناف أن تعرض لما شاب إخطار المطعون ضده بأسس وعناصر ربط الضريبة سواء بالنموذج 18 أو النموذج 19 ضرائب من بطلان وإذ تصدي الحكم المطعون فيه لإجراءات ربط الضريبة من تلقاء نفسه وقضي بإلغاء حكم أول درجة وقرار لجنة الطعن وببطلان النموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 7082 لسنة 65ق جلسة 13 مارس سنة 2008م

وحيث أنه لما كان الثابت أن المحاسب رافع الطعن قد قدم بصفته وكيلا عن الطاعن مستندا مؤرخا 19/12/2004 – أى بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه – يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن ، وإذ كان من المقرر أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات قد حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضي وإذ كان النزول عن الحق فى الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه فإن ترك الطاعن الخصومة فى الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلا عن الحق فى الطعن ملزما لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل مع إلزام الطاعن مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها – حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات – إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
الطعن رقم 4208 لسنة 63ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك على سببين وفى بيان السبب الأول يقول أن المأمورية وجهت إليه النموذج 19 ضرائب دون أن تضمنه أسس وعناصر الربط مكتفية بالإحالة إلى النموذج 18 ضرائب فى بيان تلك الأسس والعناصر مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أنه بالنسبة لسنة 1978 فإن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان المقرر أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن قد قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعيب قرار اللجنة فيما انتهي إليه بخصوص تقدير أرباحه عن سنة النزاع 1978 فضلا عن سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم والذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل له عن هذه السنة دون أن يتضمن طعنه ما اعترى هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار الطاعن بأسس وعناصر الربط بهذا النموذج – أنيا كان وجه الرأي فيه – لا يجوز طرحه على تلك المحكمة بما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وهي تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة أول أو ثاني درجة لما شاب إخطار الطاعن بأسس وعناصر ربط الضريبة بالنموذج 19 ضرائب من بطلان باعتباره غير مطروح عليها بما يضحي معه النعي على غير أساس متعينا رفضه.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الذى ساير الخبير فى تقديراته لصافي الربح فى حين أن الخبير لم يحتسب رقم الأعمال الحقيقي إذ لم يقم بخصم كلا من مبلغ 55587.052 جنيه قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيه فضلا عن أنه لا يتعامل مع القطاع الخاص ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير فإن التمسك بتلك المطاعن يعتبر من الأسباب الجديدة التى لا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض . أما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى جاءت خلوا مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بما أورده من مطاعن على تقرير الخبير بخصم مبلغ 55587.052 جنيها قيمة الأعمال التى قامت بها شركة أنابيب البترول خصما على حسابه ومبلغ التأمينات ومقداره 4370.470 جنيها بما مفاده عدم تحديد رقم الأعمال الفعلي ، فإن ما تضمنه وجه النعي يكون سببا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي من ثم غير مقبول ويتعين رفض الطعن بالنسبة لسنة 1978.
الطعن رقم 5841 لسنة 65 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م.

لما كان من المقرر – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة بالنسبة لمن كان موضع محاكمة وعلى الأسباب التى لا يقوم الحكم بدونها . إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بحجية الحكم الصادر فى الجناية رقم 1338 /94 ج مركز ملوى المقيدة برقم 205 جنايات المنيا ، وكانت حجية الحكم الجنائي تشمل منطوقه والأسباب المباشرة التى أدت إليه وما فصل فيه الحكم الجنائي وكان فصله فيها ضروريا وكان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الجناية سالفة الذكر أن المحكمة انتهت إلى براءة المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضده الثاني وأضحي هذا الحكم باتا لعدم الطعن عليه ومن الأسباب التى استند إليها فى البراءة عدم وجود تهرب ضريبي لكون التصرف الذى تم كان تصرفا فى أرض زراعية لا تخضع للضريبة وكان فصل المحكمة فى خضوع النشاط للضريبة من عدمه أمرا ضروريا لبيان وجود جريمة من عدمه وما كان لها أن تقضي فى الدعوى دون التعرض له فى أسبابها ومن ثم يحوز حكمها حجية فى هذا الشأن ويكون له قوة الأمر المقضي به ويمتنع معه إعادة بحث خضوع النشاط للضريبة من عدمه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب القانون ويكون النعي عليه بخضوع تصرف المطعون ضدهما للضريبة لا يعدو أن جدلا موضوعيا مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى الطعن برمته غير مقبول.
الطعن رقم 1656 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م

لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وهي غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا عليها تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا ومن المقرر أيضا أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب وكان الحكم الابتدائي قد خلص فى قضائه بإلغاء المحاسبة عن إيراد الثروة العقارية للمطعون ضده الأول على سند أن المصلحة الطاعنة لم تقدم الدليل على أن العقارين المربوط عليهما الضريبة من المستوى الفاخر من عدمه وصولا لخضوعها للضريبة أو الإعفاء منها وهي التى عليها عبء الإثبات وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضائه ولها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني على ما ساقته الطاعنة من مطاعن فى استئنافها والتى لم يخرج فى مجموعها عما أثارته أمام محكمة الدرجة الأولي ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه المؤيد له إذ هو لم يفرد أسبابا خاصة للرد على تلك المطاعن مادام قد رأي أن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل المستأنف بتفنيده والرد عليه ومن ثم تكون معاودة إثارته جدلا فى تقدير الدليل مما تدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ويكون النعي هذا الشأن بغير دليل غير مقبول.

الطعن رقم 1347 لسنة 74 ق جلسة 28 فبراير سنة 2008م
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينه والشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال وأنها متضامنة معه فى سداد الضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت معه على القيام بأداء الضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على هذه الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه به محمولا على أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فى تقدير الدليل مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمر الذى يكون معه النعي على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفض استئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يرد عليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حين الفصل فى الجناية رقم 640 لسنة 1999 جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول والنعي بالوجه الثاني من السبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير سنة 2008م

وحيث أن الطعن قيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليه من أنه يترتب على عدم إخطار المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمه بطلان إجراءات ربط الضريبة وهو بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه عن تعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج 3 ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى 1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157 /5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه .

بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 ديسمبر سنة 2007م.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي إلى تطبيق الإعفاء المقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام 1994 إعمالا لحكم المادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187 لسنة 1خ993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أن المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلا ينسحب تطبيق أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي قبل نفاذ التشريع المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : … ثانيا : … ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون ” يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم 157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات لما كان ذلك ،

وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مزاولة نشاطه بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاء بقرار لجنة الطعن وتقرير الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م.

وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما انتهت إليه هذه المحكمة فى أسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو تقدير أرباح الشركة الفعلية فى سنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك الطاعن الخاضعة للضريبة مما لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح باقي الشركاء – كل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه ، وكان من شأن ذلك بأنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب المشرع على المحكمة – فى حالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاء الطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة على نحو ما سلف – غير أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م