الصلح المسقط للقصاص و القانون اليمني
عرفت بعض المجتمعات القديمة ومنها العرب قبل الإسلام الصلح المسقط للقصاص لإنهاء النزاعات والقضاء على الثأر وكان الباعث إلى الصلح في تلك الفترة هو نشر الأمن والسلام والسعي لحقن الدماء وقد لجأ إليه الأفراد والقبائل فيما بينهم وذلك لعدم وجود سلطة يخضعون لها وتفرض إرادتها على من يعتدي على غيره ونتيجة للحروب المستمرة التي أفقدتهم خيرة الرجال.


أن الصلح في القصاص في الشرائع السماوية السابقة على الإسلام لم يكن معروفاً ولم تقرر هذه الشرائع، لاسيما اليهودية خصوصا الصلح المسقط للقصاص الذي يقوم على التراضي السليم بين الجاني والمجني عليه أو ورثته والمساواة والعدل بين الناس، وإنما كانت تقرر القصاص وحده على جرائم القتل والجرح العمدية دون أن تقرر العفو أو الصلح المسقط للقصاص.
أما الشريعة المسيحية فقد قررت القصاص كعقوبة لجرائم القتل والجرح ودعت وحثت على العفو عن القصاص مجاناً، ولكنها لم تعرف أو تقرر نظام الصلح المسقط للقصاص فقد جاء في قوله تعالى: ((ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)) فهي رحمة من الله رحم بها أمه محمد صلى الله عليه وسلم أطعمهم الدية وأحلها لهم فكان لأهل التوراة القصاص وجعل لأهل الإنجيل القصاص والعفو وفضل الله أمه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل لها القصاص والعفو والصلح.

عرفت بعض التشريعات الوضعية القديمة نظام الصلح المسقط للقصاص مثل القانون اليوناني والقانون الأشوري في بلاد النهرين، أما قانون حمورابي فقد كان في خدمة الطبقات العليا فقط فكان القصاص على الجاني إذا كان فقيراً والمجني عليه غنياً، ولم يجز الصلح بها على مال ولم يعرف هذا القانون الصلح إلا إذا كان الطرفين الجاني والمجني عليه من طبقة واحدة فقد كان يترك الخيار للمجني عليه بين قبض مقابل الصلح أو أخذ القصاص.

كما عرفت تشريعات اليمن القديم الصلح المسقط للقصاص حيث ساد النظام القبلي في الممالك والإمارات اليمنية القديمة مثل سبأ وقتبان ومعين وحمير وحضرموت التي اعتبرت جرائم القتل والجرح العمد من الجرائم الخاصة وجعلت الحق للمجني عليه أو ولي الدم بالقود أو قبول الدية صلحاً وهو ما دلت عليه بعض النقوش التي تم العثور عليها في مواقع الدول القديمة.

عرفت الكثير من التشريعات الوضعية الحديثة نظام الصلح بوجه عام في الجرائم البسيطة وحصرت نطاقة في جرائم محدودة بعينها أما الصلح المسقط للقصاص فلم تعرفه كونها لم تأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه الجرائم إلا أن هناك قلة من التشريعات أجازت الصلح المسقط للقصاص مثل التشريع السعودي والتشريع الليبي والسوداني واليمني وتشريع الإمارات العربية المتحدة، وذلك إتباعاً وتطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

لم يقدم فـقهاء الشريعة الإسلامية تعريفاً اصطلاحياً محدداً للصلح المسقط للقصاص، رغم استعمالهم هذا المصطلح في مؤلفاتهم الفقهية. ويرجع السبب في ذلك إلى اتجاه فـقهاء الشريعة الإسلامية في الاقـتصار على تعاريف الأبواب الرئيسية، وعدم الاهـتمام بوضع تعاريف للمسائل الفرعية أو الجزئية والاكـتـفاء ببـيان أحكامها الشرعية ضمن المسائل الرئيسية.

 أتضح أن تعريف الصلح لغة يتفق مع تعريفه الاصطلاحي إذ أن تعريفه اللغوي، هو قطع أو رفع النزاع ، أو إنهاء الخصومة، وهو كذلك في التعريف الاصطلاحي، فالصلح عند الأحناف رفع النزاع وعند الشافعية قطع النزاع، ويستخدم الحنابلة لفظ الموافقة بين المختلفين، وكل هذه العبارات والصيغ وإن اختلفت في الألفاظ فإن معناها واحد وهو إنهاء الخصومة بالصلح، ولذا فقد اجتهدنا لوضع تعريف جامع وشامل لمعنى الصلح المسقط للقصاص وعرفناه بأنه ” عقد يتفق فيه الجاني والمجني عليه أو من يمثلهما شرعاً على إسقاط القصاص عن الجاني بعوض يدفعه الجاني حالاً من ماله للمجني عليه أو وليه”.

إن الصلح المسقط للقصاص قد نصت على مشروعيته العديد من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأجمع عليه علماء المسلمين شريطة أن لا يكون إلا بعد ثبوت الحق في القصاص للمجني عليه أو ورثته، لأنهم هم أصحاب الحق فيه وهم من يملكون القصاص والصلح.

إن أركان الصلح عند جمهور الفقهاء أربعة لا يقوم الصلح في القصاص إلا بتوافرها وتوافر شروطها منها الصيغة وهي الإيجاب والقبول بين الجاني والمجني عليه أو ورثته، وكذا العاقدان أو من يمثلهما شرعاً وقانوناً ومحل عقد الصلح المتمثل بسقوط القصاص، وأيضاً مقابل الصلح وهو الدية أو الإرش، وقد سلك المشرع اليمني نفس مسلك الجمهور بالنسبة للأركان واعتبر أن الصلح يقوم على تلك الأركان الأربعة.

يعتبر مقابل الصلح المسقط للقصاص من أركان عقد الصلح المسقط للقصاص ولا يقوم عقد الصلح إلا بقيام مقابل الصلح الذي يعد أساس التفرقة بين العفو عن القصاص والصلح المسقط للقصاص فعدم وجود مقابل الصلح يعني أن العقد عفواً لا صلحاً.

القسامة عند فقهاء الشريعة الإسلامية دليل إثبات في القتل العمد فقط ولا يعتد بالقسامة لإثبات جرائم الجرح وقد خالف المشرع اليمني فقهاء الشريعة في المادة (81) من قانون الإجراءات الجزائية بأن جعل القسامة دليل إثبات في جريمة القتل والجرح معاً، وعليه فأن جرائم القصاص جميعاً تثبت بالقسامة وفقاً لهذا النص، غير أن الصلح في هذه الجرائم هو صلح على الدية وليس صلحاً في القصاص لأن المشرع اليمني في نفس نص المادة يعتبر القسامة مثبته للجريمة غير أنها لا توجب القصاص وبإثباتها تكون العقوبة الدية وليس القصاص.

أولياء الدم عند جمهور الفقهاء هم ورثة المجني عليه وهم أصحاب الحق في القصاص (الورثة) سواء كانوا رجالاً أو نساء وهو ما انتهجه المشرع اليمني عندما قرر في المادة (299) من قانون الأحوال الشخصية اليمني بأن أولياء الدم هم الورثة الشرعيين ذكوراً وإناثاً.

توصلت الدراسة إلى أن الجاني ناقص الأهلية لا يكون طرفاً في الصلح المسقط للقصاص إذ إن الفقهاء الذين يرون مسئوليته عن فعله يقررون سقوط القصاص ووجوب الدية ويكون الولي هو الطرف المشارك في الصلح نيابة عن ناقص الأهلية، كما أن الصلح في هذه الحالة يكون صلحاً على الدية لا صلحاً في القصاص لعدم وجوب القصاص على الجاني ناقص الأهلية.

جرائم القصاص في المجتمع اليمني غالباً ما تكون وليده نزاع سابق بين الجاني والمجني عليه، كالنزاع على الأرض أو المال، أو الثأر، أو حجر بعض الأراضي أو الأودية أو الشعاب، ولذلك يكون الوصول إلى الحقيقة وكشف الجاني في هذه الجرائم من الأمور اليسيرة.

كشفت الدراسة إن إجراءات الصلح المسقط للقصاص هي في الأصل إجراءات عرفية أقرتها الشريعة الإسلامية والقانون اليمني لأنها تقود إلى إنهاء النزاع في أخطر الجرائم وأشد العقوبات البدنية بالإجراءات الموجزة وبشكل نهائي وحاسم للنزاع.

 جعل المشرع اليمني الصلح في القصاص بمثابة الحكم البات في حسم النزاع وانقضاء الخصومة بين المتخاصمين لأنه يحوز على حجية الأمر المقضي به استناداً إلى نص المادتين (165، 214) من قانون المرافعات. ولذلك تمتنع النيابة العامة أو المحكمة من نظر الدعوى في الحق بالقصاص مرة أخرى.

دية العمد عن فقهاء الشريعة الإسلامية هي مائة من الإبل غير أنه يجوز الصلح في القصاص على الدية أو على أقل أو أكثر منها، بمعنى أن مقابل الصلح يكون بحسب اتفاق أطراف النزاع وتراضيهم مع أن الواقع أو الشواهد العملية تدل على أن صاحب الحق في القصاص هو الذي يحدد مقدار مقابل الصلح المطلوب كمقابل لتنازله عن حقه في القصاص.

خالف المشرع اليمني الفقهاء المسلمين في اعتبار الإبل هي أساس تقدير الدية وجعل الدية بالعملة الورقية للبلد، وقدرها بخمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال يمني وهو ما جعل المشرع اليمني يعيش في دوامه التعديل المستمر للمادة (40) من قانون الجرائم والعقوبات التي تحدد مقدار مقابل الصلح في القصاص وذلك لتذبذب العملة الورقية وانخفاض قيمها.

أتضح أن الصلح في القصاص أفضل بدائل عقوبة القصاص وكذا أفضل الوسائل للقضاء على ظاهرة الثأر لأنه صادر من أطراف النزاع أنفسهم بالتراضي فيما بينهم ولأن الصلح في القصاص عقد معاوضة يحصل من خلاله صاحب الحق في القصاص على مقابل تنازله عن القصاص، ولذلك يقود الصلح إلى إنهاء النزاع نهائياً والقضاء على ظاهرة الثأر بإرادة أطراف النزاع أنفسهم بالتنازل عن حقهم في القصاص والثأر من الجاني.

الصلح المسقط للقصاص لا أثر له إلا على المتعاقدين في الصلح ولا أثر له على حقوق الغير المضرورين من الجريمة، وسواء كانت هذه الحقوق للأفراد أو الدولة، ولا يمتد أثره إلى من لم يكن طرفاً فيه أو إلى مواضيع أخرى غير القصاص إلا في الحالات التي أجازتها الشريعة والقانون اليمني استثناءً من الأصل.

أن المشرع اليمني لم يوفق في اشتراط إعلان مستحقي القصاص بموعد القصاص دون اشتراط حضورهم حيث أنه بهذه الطريقة يفوت فرصة الجاني الأخيرة في احتمال العفو أو الصلح وقت تنفيذ القصاص. لذا نأمل تدارك هذا الخطأ الجسيم حتى لا يحرم الجاني الفرصة الأخيرة للنجاة من الموت قصاصاً.

الصلح المسقط للقصاص ينتج أثره بمجرد انعقاده ويؤدي إلى انقضاء الخصومة في الحق الشخصي وسقوط القصاص بعد الحكم ولا يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية برمتها لأن الدعوى الجنائية تتضمن حقين حق العبد في القصاص وحق الجماعة في تعزير الجاني وبالتالي إذا سقط القصاص جاز للإمام أو القاضي تعزير الجاني بما يراه مناسباً للردع والزجر.

 مخالفة نص المادة (14) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني للتشريع الإسلامي حيث عرفت تلك المادة التعزير بأنه “كل فعل معاقب بمقتضى هذا القانون” حيث قصر هذا التعريف المعاصي على المعاصي المخالفة لهذا القانون، وهذا يعني أن أي معصية وأن كانت مخالفة للشرع لا تعد معصية ولا يعزر عليها مادامت لم ينص عليها ذلك القانون، وكما أن النص السابق يخالف ويعارض المادة (3) من الدستور اليمني التي تنص على أن ” الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات”.

كشفت هذه الدراسة وجود تناقض بين مواد قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالحبس كعقوبة تعزيرية عند سقوط القصاص بالصلح، حيث جعل المشرع اليمني الحبس تعزيراً عقوبة وجوبية في حالة انعدام شروط القصاص أو في حالة سقوط القصاص بالصلح، وذلك في نصوص المواد (55، 69، 79، 234) بينما جعل الحبس تعزيراً جوازياً عند سقوط القصاص بالصلح في المادة (235) من نفس القانون.

تناقض مواد قانون الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بالحد الأدنى والأعلى للحبس تعزيراً عند سقوط القصاص بالصلح ففي المادة (55) من قانون الجرائم والعقوبات جعل المشرع اليمني مدة الحبس لا تزيد عن خمس عشرة سنة وفي المادة (235) من نفس القانون جعلها بأن لا تزيد على خمس سنوات وهذا التناقض في مدة عقوبة الحبس عند سقوط القصاص يؤدي إلى إرباك القاضي في تقدير العقوبة، كما أن المشرع اليمني لم يحدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جناية النفس وما دون النفس في حالة سقوط القصاص بالصلح، وعليه يجوز أن يكون الحد الأدنى للعقوبة 24 ساعة وفقاً للقواعد العامة في الحبس.

وجود لبس بين مواد قانون الجرائم والعقوبات ومواد قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بتحديد نوعية القتل المانع من الميراث، فالمادة (53) من قانون الجرائم والعقوبات حددت القتل المانع من الميراث بالقتل العمد، أما المادة (304) من قانون الأحوال الشخصية فقد عدت القتل بوجه عام مانعاً من الميراث ما لم يكن منفذاً لحد أو قصاص.

ثانياً: المقترحات والتوصيات:

استناداً إلى النتائج التي توصلنا إليها في ختام هذه الدراسة التي عرضنا أهمها فيما سبق فإننا نقترح ونوصي بالآتي:

1- أن تتجه كافة الدول إلى تقنين أحكام الصلح في جرائم القتل والجرح العمدية والعمل على تطبيقها في المجال الجنائي، فقد أثبتت هذه الدراسة بما لا يدع مجالاً للشك بأن الصلح في القصاص يقود إلي تهدئة النفوس وإزالة أسباب الاضطراب بين أطراف النزاع ويؤدي إلى حسم النزاع وسقوط العقوبة بإجراءات ميسرة ودون الحاجة إلى نفقات ويقود إلى تحقيق أهداف العقوبة المتمثلة في الردع العام والخاص كما أنه يؤدي إلى تحقيق غرض العدالة من خلال إعطاء حق الصلح للمضرور شخصياً للتنازل عن حقه بإرادته الحرة.

2- أن يتبنى المشرع اليمني نظام الصلح ويجمع أحكامه المبعثرة بين نصوص القوانين النافذة لإصدار قانون للصلح بوجه عام، كقانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م يتم فيه بيان الأحكام العامة للصلح بوجه عام ويتضمن شروطه وأركانه والإجراءات الواجب إتباعها لإبرام عقد الصلح على أن يخصص في هذا القانون باب مستقل للصلح المسقط للقصاص يبين المشرع فيه الأحكام الخاصة بالصلح في القصاص وإجراءاته والآثار التي تترتب على انعقاده وحكم الرجوع عنه، وذلك تماشياً مع السياسة الجنائية المعاصرة التي تبحث عن بدائل للعقوبات الوضعية تقود إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالإجراءات الموجزة.

3- تعديل المادة (301) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على جواز عرض النيابة العامة للصلح في بعض الجرائم ليكون عرض الصلح من قبل النيابة بعد التعديل في جميع الجرائم الواقعة بين الأفراد التي تجيز الشريعة الإسلامية الصلح فيها مقابل مال.

4- نوصي بأن ينص المشرع اليمني في المادة (481 أ.ج) على ضرورة اشتراط حضور مستحقي القصاص وإعلانهم بموعد التنفيذ حتى لا يحرم الجاني من آخر فرصة له في احتمال العفو أو الصلح وقت تنفيذ القصاص وأن لا ينفذ القصاص إلا بحضور مستحقي القصاص.

5- تعديل نص المادة (537) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني والتي تنص على أنه: ” إذا عفا ولي الدم عن القصاص أو بشرط الدية على أن لا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو فروعه أو أمواته ألزم الجاني بذلك “ بحيث يقتصر شرط الارتحال للجاني عن البلدة أو القرية أو المدينة التي يعيش فيها المجني عليه فقط ولا يمتد إلى بلده فروعه أو أخوانه أو قراهم أو مدنهم. بحيث يصبح النص بعد التعديل كالآتي: “إذا عفا ولي الدم عن القصاص أو بشرط الدية على أن لا يقيم الجاني في الناحية أو القرية أو المدينة التي يقيم فيها المجني عليه أو ولي الدم التزم الجاني بذلك”.

6- نوصي بتعديل نص المادة (40) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والتي تقدر الدية بالعملة النقدية الورقية (الريال) بحيث يكون أساس تقدير الدية هي الإبل تماشياً مع رأي جمهور الفقهاء حتى يتجنب المشرع اليمني عملية التغيير المستمر لمقدار الدية نتيجة لتذبذب سعر العملة المحلية وانخفاض قيمتها. بحيث يصبح النص بعد التعديل كالآتي: ” الدية الكاملة مائة من الإبل أو ما يعادل قيمتها من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ”.

7- تعديل نص المادة (14) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تعرف التعزير بأنه” كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون” بحيث تصبح بعد التعديل بالصياغة الآتية ” التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعاً لكل معصية لا عقوبة لها ولا كفارة ويقدر القاضي العقوبة الملائمة لردع الجاني وإصلاحه.

8– إزالة التناقض أو اللبس الحاصل بين المادة (304) من قانون الأحوال الشخصية والمادة (53) قانون الجرائم والعقوبات والعمل على التوفيق بين النصين، وذلك من خلال إعادة صياغة نص المادتين بحيث يكون نص المادة (53) بعد التعديل كالآتي: “القاتل عمداً وعدواناً العاقل البالغ سن المسئولية الجنائية لا يرث قتيله ولا يكون ولياً لدمه ولا يملك العفو“، ونص المادة (304) من قانون الأحوال الشخصية على النحو الآتي ” القتل العمد مانع من الميراث إلا أن يكون منفذاً لحد أو قصاص شريطة أن يكون الجاني عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً سن المسئولية الجنائية”.

9- إزالة التناقض الحاصل بين المادة (50) من قانون الجرائم والعقوبات والتي تعطي الحق للمحكمة بالحكم بالقصاص في حالة عدم طلب ذلك من قبل أولياء الدم، وطلبت ذلك النيابة العامة بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية والمادة (234) من نفس القانون والتي لم تمنح هذا الحق للنيابة العامة، وتقرر أنه لاقصاص إذا لم يطلبه الأولياء ولا عقوبة إلا التعزير ، وذلك بتعديل نص المادة (50) من القانون ليكون منسجماً مع نص المادة (234) بحيث يقرأ نص المادة (50) بعد التعديل على النحو الأتي: ” القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ، ويكفي للحكم به طلبه من المجني عليه أو أحد الورثة أو من يقوم مقامه قانوناً، فإذا لم يطلب المجني عليه أو ورثته القصاص أو امتنع هؤلاء لأي سبب أكتفت النيابة العامة بالمطالبة بمعاقبة الجاني تعزيراً بما لها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية، على أن تراعى الأحكام الخاصة بتنفيذ أحكام القصاص الواردة في هذا القانون”.

10- إضافة كلمة (عدواناً) إلى نص المادة (233) الفقرة (ب) وتحديداً بعد كلمة (عمداً)ليصبح النص بعد التعديل على النحو الآتي: “… قتل الموصي له الموصي عمداً وعدواناً أو بشهادة زور أدت إلى قتله إلا إذا تقدمت الجناية الوصية”.