نبش القبر واستخراج الجثة شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به بالقانون اليمني

نبش القبر واستخراج الجثة
شروط صحة إجراءاته، وما ينبغي القيام به

للميت حرمته كما للقبر حرمته، ولكن إذا دعت الضرورة لفتح القبر واستخراج الجثة للتعرف عليها أو على الأشلاء أو العظام، وكذلك معرفة سبب الوفاة، وتحديد نوع الطلق الناري، يمكن نبش القبر بعد استصدار أمر من النيابة.

وقد نصت المادة رقم (214) من القانون رقم (13) 1994م ـ بشأن الإجراءات الجزائية ما لفظه: ـ :
” يتم فحص او تشريح الجثة بواسطة الطبيب الشرعي المعني والمصرح له بهذا وبمعرفة النيابة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى فتح القبر لمعاينة الجثة وتشريحها ويصدر القرار بفتح القبر او فحص الجثة او تشريحها من النيابة العامة اثناء التحقيق ومن المحكمة أثناء المحاكمة “

وقد يظهر دلائل جديدة بعد دفن الجثة على ان في الأمر شبهه جناية هذا بفرض أن جثة المتوفى لم تكن قد شرحت بعد، مما يستلزم معه استخراج الجثة وتشريحها فعندئذ إذا لم يكن قد مضى أكثر من خمسة أيام على دفنها في الصيف او عشرة أيام في فصل الشتاء فيجب قبل اتخاذ اى قرار استطلاع رأى المحامي العام المختص للنظر في ندب الطبيب الشرعي لاستخراج الجثة وتشريحها وإبداء الرأي المطلوب، أما إذا قد مضى على دفنها أكثر من تلك المدة فعلى النيابة ان تستطلع رأي الطبيب الشرعي في إذا كان من المحتمل تحقيق الغرض المقصود من استخراج الجثة، أما وتشريحها وترسل له ملف القضية مشفوعاً بمذكرة يبين فيها ظروف الواقعة والأسباب التي دعت إلى ذلك.

هذا ويجب على عضو النيابة ان ينتقل مع الطبيب الشرعي وكذلك أمام المحكمة على القاضي ان ينتقل مع الطبيب الشرعي لحضور عملية استخراج الجثة إذا لم يتيسر له ذلك فيجب عليه ان يكلف احد مأموري الضبط القضائي لمرافقة الطبيب الشرعي.
مع الملاحظة عند فتح القبر يجب تحديد موقعه بالوصف أو التصوير،، ووصف ما عليه من علامات ، ويجب اخذ عينات من التربة، كما يجب وصف القضية بدقة (1)

كما انه يجب على عضو النيابة قبل استخراج الجثة ان يستدعي بعض أقارب المتوفي واللحاد الذي تولى دفنه، وسؤالهم ابتداءً في محضر عن أوصاف الكفن والملابس، ومظهر الجثة وعن كل البيانات التي تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى، ثم عرض الجثة بعد استخراجها عليهم للتعرف عليها (2)

ثم على الطبيب الشرعي او الخبير كتابة تقريره الطبي بعد فحص الجثة وتشريحها هذا كله بناء على ورقة انتدابه من النيابة العامة أو المحكمة والمخصص فيها حالة الكشف عن المصابين أو حالة التشريح أو استخراج الجثث بعد دفنها، ومثل هذه التقارير يجب ان تكون مطولة وسهلة الأسلوب تبسط فيها الإصلاحات الفنية قدر المستطاع وان يشمل التقرير على:
1) الديباجة.
2) صلب التقرير.
3) النتيجة.(3)
كما أن طلب تقرير الخبير يكون وجوبياً في حالات حددها قانون الإجراءات الجزائية والتي حدد منها لبيان سبب الوفاة وذلك ما لفظة في المادة(208):
” يكون طلب تقرير الخبير وجوبياً في الأحوال آلاتية: ـ
أ ـ لبيان سبب الوفاة وطبيعة الإصابة الجسمانية ب ـ……..ج ـ ……..دـ……..”
كما يحق للنيابة العامة أن تطلب من طبيب أو شخص له خبرة فنية في اى مجال أبداء الرأي في اى مسالة متعلقة بالتحقيق وهذا ما أوضحته المادة (207) من ذات القانون.
ويجب على الطبيب أو الخبير أن يحلفوا أمام المحقق اليمين القانونية قبل مباشرتهم العمل مالم يكونوا قد أدوها بحكم وظائفهم وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
فأداء الخبير يميناً عند مباشرته لوظيفته يعني تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم: ـ
” لا يلزم الخبير بحلف اليمين قبل سماع أقواله أمام المحكمة بوصفه خبيراً لا شاهداً، مادام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته مما يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم ” (4)
” طعن رقم (1026) لسنة 29ق. جلسة 17/11/1959.س 10 صـ896ـ “

والبين انه مما يتصل بحق الخصوم في إثبات التهمة او نفيها حقهم في إثبات ندب خبير لبحث أية مسالة فنية ـ والخبرة من الطرف المألوفة اى الإثبات في المواد الجنائية، إلا أن المحكمة غير مقيدة بحسب الأصل بندب خبير إذا هي رأت من الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون ما حاجة إلى ندبه، وفي غير هذا النطاق قد يكون عدم إجابة الدفاع إلى طلبة إخلالاً بحقه سواء انصب الطلب على ندب خبير، أم على استدعاء الخبير المنتدب لمناقشته في تقريره، فإذا كان طلب ندب خبير لتحقيق الدفاع الجوهري هو من الطلبات الهامة لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار وجه الحق فيها، وجب على المحكمة ان تجيبه إليه، او ان ترفضه بناء على أسباب مبرره وإلا كان الحكم معيباً لقصوره في البيان الواجب.(5)

كما ان للخصوم الحق في تقديم طلب رد الخبراء او الخبير وهذا ما نصت عليه المادة (209) من قانون الإجراءات الجزائية بقولها:
(( للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام ويجب أن يبين فيه أسباب الرد ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله ألا في حالة الاستعجال بأمر من النيابة العامة ))
وهذا الحق مناط أيضاً بالمحكمة فلها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر.
والطب الشرعي ليس قاصراً على الحالات التي أوردناها فهناك قسم الأبحاث السيرجيولوجية والميكروسكوبية
والمختص بفحص الدم وفصائله والمواد المنوية ومقارنة الشعر، وفحص ومقارنة الأشعة.
وتجهيز وفحص العينات المأخوذة من الجثث لمعرفة أنواع الأمراض وفحص متخلفات الإجهاض، وهناك قسم أبحاث التزييف والتزوير والمعامل الكيماوية(6)

المحامي / عزيز عبد الرحمن المعلمي

(1) الطب الشرعي . د. حزام الحمادي صـ222ـ
(2) مادة (135) من تعليمات النيابة العامة الادلة الفنية للبراءة والادانة في المواد الجنائية المستشار محمد احمد عابدين صـ43ـ
(3) الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي . د.عبد الحميد الشواربي صـ43ـ وما بعدها
(4) ضوابط الاثبات الجنائي . المستشار عمرو عيسي الفقي صـ113ـ احكام النقض في ترب الخبراء
(5) المصدر السابق صـ110ـ وما بعدها
(6) المصدر السابق صـ47ـ .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت