السجناء السياسيون – مبدأ تمييزي .

المبدأ – السجناء السياسيون
ان قانون مؤسسة السجناء السياسيين لم يحدد مدة معينة لاقامة الدعوى وانما جاء مطلقا وبالتالي بامكان المتضرر والذي له مصلحة من اقامة الدعوى اقامتها دون التقيد بمدة محددة
رقم القرار – 165/حقوقية/2012
تاريخ القرار – 17/12/2012
تشكلت محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها التمييزية بتاريخ 17/12/2012 واصدرت باسم الشعب قرارها الآتي :
المميز / المدعى عليه / رئيس مؤسسة السجناء السياسيين / اضافة لوظيفته
المميز عليه / ن.م.ع.
سبق وان اصدرت محكمة بداءة الدجيل قرارها المرقم 414/بم2012 في 25/11/2012 والقاضي بقبول فترة الاعتقال الثانية للمدعي . ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزا للاسباب الواردة في لائحته المؤرخة والمدفوع عنها الرسم القانوني في 28/11/2012 وحال ورود ملف الاضبارة وضعت قيد الدرس والتدقيق .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك للأسباب والمبررات القانونية التي استندت اليها المحكمة في قرارها المميز اعلاه ، اما بخصوص ما ورد باللائحة التمييزية الفقرة (1) واحد منها ليس له سند قانوني حيث ان المادة (10) من القانون رقم (4) لسنة 2006 تتعلق بالمدة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الخاصة بالسجناء السياسيين امام اللجنة الخاصة في المؤسسة ذاتها وليست موضوع اقامة الدعوى امام المحاكم هذا من جهة ، ومن جهة اخرى فان المادة (11) من نفس القانون لم تحدد مدة معينة لإقامة الدعوى وانما جاءت مطلقة وبالتالي بإمكان المتضرر والذي له مصلحة من اقامة الدعوى ضد المدعى عليه رئيس مؤسسة السجناء السياسيين / اضافة لوظيفته اقامتها دون التقيد بمدة محددة ولكون ان المحكمة قد التزمت بتطبيق القانون تطبيقا سليما لذا قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1434هـ الموافق 17/12/2012 منقول ..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت