ان فهم ذلك  لابد وأن يتم فى اطار الماده 39 التى نصت على أن : “المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح – وتتولى تفسير النصوص التشريعية – وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويحدد القانون الاختصاصات الآخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها ” أى أن المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ومعنى ذلك أن الأصل فى الرقابة على دستوريه القوانين واللوائح فى مصر هى رقابة لاحقة و أن النص الذى أعطى المحكمة الدستورية العليا الحق فى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح رقابة سابقة ما هو الا باستثناء على الأصل ولا يجوز التوسع فى الاستثناء .

الجهة الملزمة باحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا قبل اصداره فى ظل الرقابة السابقة بعد ثورة 25 يناير 2011 :

لم تحدد الماده 28 الجهة المناط بها احالة مشروع القانون الى المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره وبما أن طرق الطعن على مشروع القانون تتم اما عن طريق الدفع الفرعى أو طريق الاحالة – وكلا من الطريقتين يفترض أن القانون صدر وتم تطبيقه بالفعل – ولا يتماشى ذلك مع الرقابة السابقة لكن من الناحية الواقعية احالة مشروع القانون كانت تتم عن طريق المجلس العسكرى فى هذه الفترة .

ان الرقابة السابقة هى استثناء على الاصل – فلا يجوز التوسع فى تفسيره أى لا يجوز ابداء فكره الرقابة السابقة على نصوص قانون آخر وبأن كانت هذه النصوص متعلقة بالانتخابات الرئاسية كقانون مباشرة الحقوق السياسية ذلك حدث عندما أجرى مجلس الشعب تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى اشتملت على اضافة البند الرابع من المادة الثالثة الخاصة بعزل رموز النظام السابق على ثورة 25 يناير 2011 وعدم تمكينهم من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذى نص على ” تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشحاص الآتى ذكرهم :

كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو أمينا على ماله أو كان عضوا بمكتبه السياسى أو أمانته العامة وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار اليه .

وقد أحال مجلس الشعب هذا التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية الى المجلس العسكرى الذى أحال هذه التعديلات الى المحكمه الدستورية العليا لابداء رأيها تطبيقا لنص المادة 28 فى فقرتها الخامسة التى تقرر الرقابة السابقة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية .

وقد أصدرت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص أى أنها غير مختصة بهذا الموضوع لأن الرقابة السابقة على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية هى استثناء على الأصل وهو الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وبالتالى لا يجوز التوسع فى تفسيره حتى لو اشتملت هذه النصوص على موضوع يتعلق بالانتخابات الرئاسية ، أى أن المحكمة تنظر أولا الى مشروع القانون من الناحية الشكلية فلو كان متعلق بقانون الانتخابات الرئاسية تنظر فيه واذا كان متعلق بقانون آخر لا تنظر فيه على سبيل الرقابة السابقة حتى وان كان موضوعه الانتخابات الرئاسية . ونحن نتفق مع ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية العليا من عدم اختصاصها بنظر التعديلات الواردة على قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بالنظر الى نص الماده 28 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والذى قصر الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية دون أن يمتد ليشمل قوانين آخرى وان كانت تتعلق بشروط انتخابات رئيس الجمهورية .

ثم بعد ذلك أصدر المجلس العسكرى التعديل الوارد على قانون مباشره الحقوق السياسية وتم تطبيق هذا القانون وتم على أساسه استبعاد المرشح أحمد شفيق فقام المرشح بتقديم تظلم ودفع بعدم دستورية هذا البند ” البند الرابع من الماده الثالثة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ” وقامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باحالة القانون الى المحكمة الدستورية العليا .