يمكننا ان نرصد اهم الفروق بين الجريمتين  في النواحي التالية :

– صفة الفاعل في الجريمتين : جريمة الرشوة كما هو معلوم من جرائم ذوي الصفة ، فلابد ان يكون المرتشي موظفا او من في حكمه الفصل 248

من القانون الجنائي المغربي او عاملاً او مستخدماً او موكل بأجر كما هو منصوص عليه في الفصل 249 من القانون الجنائي المغربي .

أما في جريمة استغلال النفوذ فالصفة ليست عنصرا لقيام الجريمة ، فيجوز ان يكون مستغل النفوذ فردا عاديا من آحاد الناس ،

ومع ذلك فصفة الموظف العمومي تعد ظرفا مشددا في هذه الجريمة …

– طبيعة المقابل في الجريمتين : اذا كان المرتشي يطلب او يقبل او يتسلم المكافأة مقابل خدمة يقوم بأدائها مباشرة لصاحاب الحاجة ،

لكونها تدخل في نطاق اختصاصه الوظيفي ، فإن مستغل النفوط لا يقوم بقضاء حاجة صاحب المكافأة مباشرة ، لأنها خارجة عن اختصاصه ،

وانما يباشر ( يستغب ) نفوذه على الشخص او الهيأة المختصة لتلبية رغبة صاحب الحاجة .

فاذا كان المرتشي يتجر بعمله الوظيفي ، فإن مستغل النفوذ يتجر بنفوذه الحقيقي أو المزعوم على الجهة المختصة بالعمل بالوظيفي ..

الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي :

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم ، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل :

1) القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل ، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع ، طالما أنه غير مشروط بأجر. وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.
2) إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده ، وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.
3) الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده ، وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

4) إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة.
إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم.

الفصل 249 من القانون الجنائي المغربي :

يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم ؛ كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل ، من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا ، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة ، مباشرة أو عن طريق وسيط ، دون موافقة مخدومة ودون علمه ، وذلك من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال خدمته أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية ولكن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله .