الدفع ببطلان الاعتراف :

اعتراف. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الاعتراف”. إكراه. دفع “الدفع ببطلان الاعتراف”.

– الاعتراف في المسائل الجزائية. عنصر استدلال. تقديره موضوعي. للمحكمة الأخذ به في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك.

– تحقيق المحكمة من أن الاعتراف منبت الصلة بأي إكراه أو تهديد تعرض له المتهم. واطمئنانها إليه وسلامته. لها أن تأخذ به. مثال.

(الطعن رقم 22 لسنة 2014 جزائي جلسة 29/3/2015)​

الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وصحتها في الإثبات ، وان سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة – ولو عدل عنه بعد ذلك – متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليها قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق من أن الاعتراف منبت الصلة بأي اكراه أو تهديد لكون قد تعرض له المتهم واطمأنت إلى ذلك الاعتراف وسلامته مما يشوبه ، كان لها أن تأخذ به بغير معقب مادامت تقيم قضائها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الثالث ببطلان اعترافه واطرحه في قوله: وكان ضابط الواقعة قد نقل عن المتهمين الرابع والسابع اعترافهما أمامه بالوقائع المسندة إليهما والتي دلت عليها تحرياته ، وكان المدافع عن المتهمين السالفين قد أثار مسألة أن الاعتراف المعزو إليهما قد جاء مرسلاً وخلت الأوراق مما يشير تعرض المتهمين السالفين لثمة ضغط أو إكراه على نحو ما ذهب إليهما دفاعهما خاصة وأنه فلم يثبت وقوع مظاهر لتعرضهم للتعذيب لدى مثولهما أمام النيابة العامة ، ومن ثم فإن ما أشاره الحاضران معهما في هذا الشأن هو ضرب من ضروب الدفاع غير مؤيد بديل ولا تعول عليه المحكمة ، وتصدق في الوقت ذاته ما نقله ضابط الواقعة عن المتهمين سالفي الذكر من اعتراف، وهو استخلاص سائغ من الحكم يستقيم به الرد على الدفع لما يضحى معه منعي الطاعن الثالث في هذا الخصوص ولا وجه له.

(الطعن رقم 22 لسنة 2014 جزائي جلسة 29/3/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .