(((((( الخصوم في الطعن التمييزي ))))))
===========================

الخصوم في الطعن التمييزي هم ذاتهم الخصوم امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وهناك صفات يجب ان تتوفر في طالب التمييز وهي الاهليه والمصلحة والخصومة

1-الاهلية :-
نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل على ذلك بقولها (يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال حقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا باستعمال هذه الحقوق واهلية الاداء مشابهة لاهلية التعاقد وعليه يجب ان يكون المميز ذا اهلية للقيام في الطعن التمييزي وان يكون المميز عليه متوفره فيه الاهلية ليكون خصما وبالتالي يصح اقامة التمييز ضده ويعتبر كل شخص ذو اهلية للتعاقد وبالتالي ذو اهلية للتمييز ما لم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها م 93مدني وعليه ان الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم ولذلك يجب ان يرفع الطعن من قبل وليه او وصيه القيم عليه وكذلك فان المحكوم عليه بالافلاس لا يعتبر ذو اهلية لرفع الدعوى علما ان ولي الصغير ابوه ثم المحكمة اما سن الرشد هو 18 سنة استنادا للمادة 106 من القانون المدني العراقي فاالاهلية تخضع لقانون الدولة التي ينتمي اليها الخصم الا اذا كان احد الطرفين اجنبيا وكان نقص اهليته محل خفاء بالنسبة للخصم بحيث ليس بالسهولة ان يعرف نقص اهلية خصمه فان هذا الاجنبي الناقص الاهلية والذي اهليته محل خفاء يمكن ان يكون خصما في الطعن التمييزي كونه يعتبر كامل الاهلية وعليه فان الشخص الطبيعي اذا لم يكن كامل الاهلية فيمكن ان يكون الخصم بدلا عنه في الطعن التمييزي هو وليه الشرعي او القانوني اما الشخص المعنوي فالخصم في الطعن التمييزي هو الممثل القانوني له والاهلية هي نوعان اهلية اداء واهلية وجوب والمقصود باهلية الاداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية اما اهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وهنا يجب ان يكون الشخص متمتعا باهلية الاداء واذا كانت لديه اهلية الوجوب فقط فلا بد ان ينوب عنه وليه او وصيه او المحكمة .وهناك الوكيل بالخصومة الذي نصت عليه الماده 52/1 مرافعات مدنية حيث له حق الطعن وكذلك يتوفر هذا الحق للوكيل العام بموجب المادة المذكورة.

2-المصلحة :-
أي ان يكون للخصم مصلحة من رفع طعنه وعليه فاذا لم تكن له مصلحة ورفع هذا الطعن من غير ذي مصلحة او منفعة فيرد الطعن ولكن هناك استثناء على ذلك وهي الدعوى غير المباشرة في القانون المدني العراقي التي اجازت للدائن ان يعتبر نائبا عن مدينة ويستعمل حقوقه وكذلك الفوائد الناتجة عن استعمال هذا المدين تكون داخله في اموال المدين وضامنة لجميع الدائنين م 261و262 مدني عراقي وكذلك الدعوى المباشرة ما نصت عليه المادة 883 فقرة (أ) مدني عراقي التي اعطت للمقاول والمقاول الثاني الحق في مخاصمة رب العمل بما لهم في ذمة المقاول بشرط ان لا يتجاوز القدر الذي يكون مدينا به للمقاول الاصلي وقت رفع الدعوى ويجب ان تكون هناك مصلحة قانونية للخصم مادية او ادبية اما المصلحة الاقتصادية فلا تكفي لاقامة الدعوى وقبولها ولا تعتبر مصلحة قانونية كالدعوى التي يرفعها تاجر ضد تاجر كون الاخير ينافسه في ارباحه ويجب ان تكون المصلحة معلومة غير مجهولة وحالة ممكنة محققة كما يمكن ان تكون محتملة اذا كان الغرض منها تثبيت حق انكر وجوده وان لم تكن عقبة في سبيل استعماله او كان الغرض منها دفع ضرر او توثيق

حق قد يزول دليله او بقصد تلافي نزاع مستقبلي او ممكن الحدوث مثل دعوى وقف الاعمال الجديدة وكذلك يمكن الادعاء بحق مؤجل على ان ينص في الحكم ان تنفيذه يكون عند حصول الاجل وفي هذه الحالة يتحمل المدعي المصاريف قد نصت على موضوع المصلحة المادة (6) من قانون المرافعات المدنية والغاية من ان تكون المصلحة معلومة حتى لا يقضى بموضوع فيه جهاله ولمعرفة مقدار قيمة الدعوى ومقدار رسمها وضرورة حلول المصلحة ان تكون غير معلقة على شرط او مقترنة باجل اذ في هذه الحالة لابد من تحقق الشرط او الاجل والمقصود من المصلحة الممكنة ان تكون غير مستحيلة الوقوع والاستحالة قد تكون قانونية او شرعية كمطالبة شخص غير وارث بحصة في الارث او مادية كمن يدعي نسبه الى من هو اصغر منه سنا وان صدر الحكم لصالح المدعي وحكم له بكل طلباته فلا يحق له الطعن لعدم وجود مصلحة وكذلك الذي لم يحكم عليه بشيء.

3-الخصومة :-
نصت المادة (80) ف (1) من قانون المرافعات النافذ (اذا كانت الخصومةغير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول باساسها) ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها (للخصم ان يبدي هذا الدفع في اي حالة تكون عليه الدعوى) والخصم في الدعوى هو من يترتب على اقراره حكم بان يخبر في مجلس القضاء بان لخصمه الحق الذي يدعيه الا ان القانون قد استثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجور والغائب والمتوفي لمال الوقت وكل من اعتبره القانون خصما ولكن لا ينفذ فيه اقراره وهذا ما سمي بالخصم القانوني فكل شخص يترتب على اقراره حكم يعتبر خصما عند انكاره ويجب ان يكون الخصم في حالة ثبوت الدعوى تقديرا وان يكون محكوما او فمن طالب اخر بان يتبرع له وان يقرضه مالا لا يعتبر خصما لعدم وجود الزام قانوني ويلاحظ ان الخصم اذا اقيمت الدعوى ضد متوفي او له هو احد الورثة ولكن اذا كان موضوع الدعوى عين التركه فالخصم هو الوارث الحائز لهذه العين والخصم في الدعوى المتعلقة في الاراضي الاميرية هو السيد وزير المالية اضافة لوظيفته والخصم في دعوى العقار هو واضع اليد عليه واذا صدر حكم ضد احد المدينين المتضامنين فلا يسري هذا الحكم بحق بقية المدينين لان المدين المتضامن الذي صدر الحكم ضده لا يمثل بقية الدائنين فيما يضرهم اما اذا صدر الحكم لصالحه لان باقي المدينين المتضامنين يستفادون منه الا اذا الحكم قد صدر لسبب خاص بالمدين الذي كان الحكم لصالحه والخصوم في محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية والبداءه والاستئناف هم ذاتهم الخصوم في التمييز ولا يحق لمن اقام الدعوى ضد شخص ان يطعن بخصومته تمييزا طبقا لقاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ومن لم يكن خصما في الحكم فلا يحق له التمييز والطعن يكون وان مس بحقوقه حيث هناك طرق اخرى يمكن الطعن بها كاعتراض الغير على الحكم وليس للشخص الثالث الذي صرف المدعي النظر عنه او تنازل عنه بعد ان كان خصما ان يطعن ويجب ان لايكون الخصم قد تنازل عن حقه في الطعن وهذا ما استقر عليه القضاء وان لم يوجد نص خاص في قانون المرافعات المدنيه حيث ان ذلك تطبيق للمبادئ العامه كما ان من لم يكن خصما ورغم ان الحكم قد مس حقوقه فلا يعتبر خصمآ.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى