(((حجة الولادة))
===========

التعريف:-هي الحجة التي تصدر عند عدم التمكن من الحصول على بيأن الولادة .
لأسباب منها:-
1.ان يولدالطفل لأبوين متزوجان بعقدزواج
خارجي.
2.قدتكون الولادةحصلت خارج المستشفى او الولادة حصلت على يد قابلة .
3.اذاحصلت الولادة داخل المستشفى لكن الزوجين قد تأخروا عن مراجعة المستشفى لاجل تنظيمبيأن الولادة .

(( المستمسكات المطلوبة ))
لغرض الحصول على حجة الولادة :-
١. استمارةطلب الحصول على حجة الولادة تطلب من محكمةالاحوال الشخصية المختصة .
٢. هويات الاحوال المدنية الأب والأم ( اصل و صورة )
٣. عقد زواج مصدق .
٤. شهود عدد (2) .
٥. تأييدسكن الابوين سواءمن المجلس البلدي او وجود بطاقة السكن .
٦.يتم احالة الطفل الى اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر بعد وضع ختم من قبل المحكمة على يد الطفل المراد تقدير عمره .
٧.يتم استيفاء الرسم القانوني .
٨.تقدم الاضبارة مع السجل الى القاضي لغرض توقيع حجة الولادة استنادً الى احكام المادتين ( ١٦ ، ١٧ ،١٨) من قانون تسجيل الولادات و الوفيات رقم 148 لسنة 1971 المعدل.

المادة ( 16 )
تعدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الاول لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 47 صادر بتاريخ 14/5/1979 واستبدلت بالنص الاتي:-

الغيت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 75 صادر بتاريخ 8/4/1986 واستبدلت بالنص الاتي:-

1- تسجل السلطة الصحية المختصة الولادات والوفيات التي لم تصدر بها شهادة، استنادا الى حجة او قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصية التي كان يقيم ولي المولود او المتوفى اقامة دائمة في منطقتها، بعد استيفاء رسم تسجيل متاخر بطابع مالي من فئة عشرة دنانير عن كل ولادة او وفاة والتوقيع عليه وختمه،و تعتبر الحجة او القرار الذي يلصق عليه الطابع اعلاما بالولادة او الوفاة تستند اليه دائرة الاحوال المدنية عند التسجيل بصفة شهادة لاي منهما .

2 – لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير الصحة، تخويل اي من القناصل الممثلين للجمهورية العراقية، صلاحية قاض وقاضي مواد شخصية، لاغراض تطبيق احكام الفقرة 1 من هذه المادة.

3 – تراعى في شان ما يصدر من القنصل العراقي من قرار او حجة، عملا بالصلاحية المخولة له بمقتضى حكم الفقرة 2 من هذه المادة، الاحكام التالية : –
ا – يلتزم القنصل فيما يصدر من قرار او حجة باحكام القوانين والانظمة المرعية بوجه عام، وبقواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بوجه خاص، وكذلك بالقرارات القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية.
ب – يستطلع القنصل راي دوائر الاحوال المدنية المختصة، فيما يتعلق باختصاصها، بالنسبة للقضايا المعروضة امامه، ذات العلاقة بممارسة صلاحيته.
جـ – لصاحب العلاقة حق التظلم بشان ما يصدره القنصل من حجة او قرار لدى القنصل ذاته، ولذوي العلاقة من الاغيار حق التظلم من اي منهما لدى المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية في مدينة بغداد، بحسب اختصاص كل منهما.
د – تتبع احكام قانون اصول المرافعات المدنية، فيما يتعلق بالطعن، فيما يصدر عن القنصل من قرار او حجة، او ما يصدر عن المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية بشان اي منهما، بحسب الاختصاص.
هـ – للقنصل، بحسب الاقتضاء، مراعاة احكام اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المصدقة بالقانون رقم 203 لسنة 1968، بقدر تعلق الامر بممارسة صلاحياته، وذلك دون المساس بواجباته المنصوص عليها في ذات الاتفاق.

مادة ( 17 )
– اضيفت الفقرة (ك) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الخامس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 ،
– الغيت هذه المادة بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971، رقمه 75 صادر بتاريخ 8/4/1986 واستبدلت بالنص الاتي:-

1-تراعي المحكمة المختصة القواعد التالية عند اصدارها حجة او قرارا بالوفاة .
ا‌-يجب ان يتضمن طلب اصدار الحجة او القرار اسم المتوفى وجنسه وعمره ومهنته ومحل اقامته وتاريخ وفاته وسببها وصلة مقدم الطلب به .
ب‌-تجري المحكمة تحقيقا في الطلب وتصدر حجة او قرارا بالوفاة في ضوء ذلك، ولها ان تستعين بمجلس الشعب في المنطقة التي كان يقيم فيها المتوفى اقامة دائمة وباية جهة رسمية وصولا الى الحقيقة .

2-يجب ان تتضمن الحجة او القرار الصادر بالولادة او الوفاة ما ياتي :-
ا‌-اسم الوليد او المتوفى ولقبه .
ب‌-جنسه .
جـ – اسم ابيه وجده لاب .
د – اسم امه وجده لامه .
هـ – دينه .
و – تاريخ الولادة او الوفاة باليوم والشهر والسنة .
ز – محل الولادة او الوفاة .
ح -رقم الصحيفةوالسجل واسم المحافظة .
ط – الجنسية .
ي – عنوان الوليد او المتوفى .
ك- سبب الوفاة .

المادة ( 18)
تسجل دائرة الاحوال المدنية الولادة او الوفاة المستوفية الشروط القانونية استنادا الى الشهادة او الحجة الشرعية او القرار خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى