(( قــــــرارتمييـــــزي ))
================
حيث ان الخصومة من النظام العام فيجب توافرها في الدعوى البدائية ويقتضي استمرارها بذاتها في الدعوى الاستئنافية لأنها وحدة واحدة في كلا المرحلتين .
القرار:-
====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن الثابت من أوراق الدعوى بأن المدعية قد أقامت دعواها البدائية ضد المدعى عليهم اضافة الى تركة مورثتهم المتوفية (ك. م. م) وطلبت بموجبها الزامهم اضافة الى تركة مورثتهم بتسديد مبلغ الرهن الواقع على عقارها المرقم 11/291 م 16 سبع ابكار مع الفوائد البالغ ثلاثمائة وثلاثة واربعون مليون ومائتان وتسعة وسبعون الف ومائتان وثمانية واربعون ديناراً الى المصرف التجاري العراقي وقد اصدرت محكمة بداءة الاعظمية حكمها برد دعوى المدعية والتي طعنت استئنافاً بهذا الحكم امام محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفها الاصلية بموجب لائحتها الاستئنافية المؤرخة 2/9/2018 وقد لوحظ بأن المستأنفة قد اقامت دعواها الاستئنافية ضد المستأنف عليهم/ المدعى عليهم/ بصفتهم الشخصية وليس اضافة الى تركة مورثتهم، وبهذا فان الخصومة قد اختلفت عليه في المرحلة البدائية عن المرحلة الاستئنافية، ولان الخصومة يجب توافرها في الدعوى البدائية وكذلك يقتضي استمرارها ذاتها في الدعوى الاستئنافية لانها وحدة واحدة في كلا المرحلتين ما كان على المستأنفة ان تقدم طعنها الاستئنافي ضد المستأنف عليهم اضافة الى تركة مورثهم وليس بصفتهم الشخصية لان الخصومة اضافة الى التركة شيء والخصومة ضد المستأنف عليهم بصفتهم الشخصية شيء آخر لأن الدائنية او المديونية تتركز في تركة المتوفي وليس في ذمة ورثته ولان الخصومة من النظام العام واذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها (م 80/1) مرافعات مدنية. فكان على محكمة الاستئناف ان تصدر حكمها برد اللائحة الاستئنافية شكلاً من جهة الخصومة قبل الدخول باساس موضوع الدعوى الاستئنافية. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 13/جمادي الثاني/1440هـ الموافــق 2019/2/18م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى