الحماية الدستورية للحقوق السياسية والاقتصادية

ورقة عمل مقدمة
لاتحــاد المحـاكم والمجالـس الدسـتورية العـــربية
ليبيا- 2009

بعنوان

(الحماية الدستورية للحقوق السياسية والاقتصادية والرقابة القضائية على دستورية القوانين)
في التشريع الفلسطيني

إعداد الأستاذ داود درعاوي
قاضي سابق في

محكمة بداية رام الله

مقدمة

وفقاً لإتفاق إعلان المبادئ (أوسلو1) حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الذي جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية- كممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني- وحكومة الإحتلال الإسرائيلي الموقعة في العام 1993، جرى توقيع العديد من الاتفاقيات التي هدفت إلى نقل بعض الصلاحيات من إدارة الاحتلال الإسرائيلي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية في أجزاء جغرافية معينة من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وكان من أبرز هذه الاتفاقيات: اتفاق غزة – أريحا الموقع في القاهرة عام 1994، واتفاق واشنطن (أوسلو 2) الموقع بتاريخ 28 أيلول 1995، وقد تناولت الاتفاقيات العديد من المسائل، من أبرزها: انتخاب المجلس الفلسطيني والذي تطور على الأرض إلى إطار وطني تضمن سلطات ثلاث (تشريعية وتنفيذية وقضائية)، وعلى الصعيد القانوني، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أول قرار له بتاريخ 20 أيار 1994 الذي قضى باستمرار سريان التشريعات والقوانين التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومنذ صيف 1994، تولت السلطة الوطنية الفلسطينية (السلطة التنفيذية منذ 5/7/1994، المجلس التشريعي منذ 7/3/1996) سلطة إصدار التشريعات المنظمة لمختلف جوانب الحياة العامة لأفراد المجتمع. وهدفت التشريعات الجديدة إلى تنظيم الحياة وبلورة وحدة القانون ما بين محافظات الضفة الغربية وغزة. وكان من نتائجها أيضا إلغاء الكثير من الأوامر العسكرية التي أصدرها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة. ونشرت هذه التشريعات في الجريدة الرسمية الفلسطينية المسمّاة ” الوقائع الفلسطينية “. وبقيت التشريعات الفلسطينية مستمرة في الصدور ودون وجود إطار جامع لها يضمن اتساقها واحترامها للحقوق والحريات العامة إلى أن أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي للعام 2002 والذي دخل حيز النفاذ في 7/7/2002 بنشره في الوقائع الفلسطينية والذي عدل فيما بعد في العامين 2003 والعام 2005، وكان الهدف من القانون الأساسي هو وضع إطار قانوني للمرحلة الانتقالية التي نصّت عليها اتفاقيات أوسلو لمدة خمس سنوات، والتي كان من المفترض أن تنتهي في الرابع من أيار 1999، إلا أن الفترة الانتقالية امتدت كأمر واقع حتى الوقت الراهن باعتبار أن اتفاقيات أوسلو لم تؤدي إلى ترجمة فعلية للحقوق الفلسطينية في الدولة والعودة وحق تقرير المصير وفقا للسياق الزمني التفاوضي، وأن ربط القانون الأساسي بفترة انتقالية لا يجعله دستوراً بالمعنى الفني للكلمة ذلك أن الدساتير تتميز بالديمومة إلا أنه يتضمن مزايا الدستور من حيث سموه على التشريعات الأخرى ومن حيث إمكانية تعديل مواده بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي وباعتباره يمثل في الحد الأدنى إطاراً تشريعياً يضمن فصل السلطات وحماية حقوق الإنسان والحريّات العامة باعتبارها حقوق دستورية في ظل المرحلة الراهنة وحكم السلطة الوطنية الفلسطينية وفي هذا السياق جاء في مقدمة القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ما يلي: (وفي إطار المرحلة الانتقالية التي نجمت عن اتفاق إعلان المبادئ، شكلت مسألة بناء السلطة الوطنية الفلسطينية بأعمدتها الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية واحدة من المهام الوطنية العاجلة. وبإنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر الانتخابات العامة الحرة والمباشرة، بات واضحاً أن إقرار قانون أساسي مناسب للمرحلة الانتقالية، هو القاعدة لتنظيم العلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وهو الخطوة الأولى على طريق تحديد المعالم المميزة للمجتمع المدني المؤهل لتحقيق الاستقلال، وهو في الوقت ذاته القاعدة الأساسية لسن التشريعات والقوانين الموحدة للوطن الفلسطيني….”.

وانطلاقاً من هذا الاعتبار القانوني للقانون الأساسي فإن هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضوء وإبراز تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال الحماية الدستورية للحقوق السياسية والاقتصادية والرقابة القضائية على دستورية القوانين، من خلال نشر الوعي القانوني والمعرفة القضائية بالنصوص الدستورية الضامنة لهذه الحقوق وآليات الرقابة القضائية على دستورية القوانين كما جاءت في القانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية العليا.

وتكمن أهمية هذه الورقة في كونها تأتي في سياق توجه مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني لنشر الوعي المجتمعي بأهمية دور القضاء الفلسطيني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، باعتبار ذلك هاجساً وهدفاً أساسياً للسلطة القضائية في صون هذه الحقوق والحريات وإحاطتها بسياج قضائي مكين يحول دون انتهاكها أو إهدارها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تأتي هذه الدراسة في إطار تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الأقطار العربية الأخرى في المجال الدستوري ضمن أهداف وتوجهات إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ودوره في تعزيز الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال تشجيع البحوث والدراسات القانونية، المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان كما جاء في النظام الأساسي للإتحاد.

وعليه سنتناول في هذه الورقة إطار الحماية الدستورية وحدود الرقابة القضائية في ثلاثة أقسام رئيسية كما يلي:

القسم الأول:
الحماية الدستورية للحقوق السياسية في القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية:

مع تطور البشرية غدت حقوق الإنسان وحرياته العامة جزءا من الضمير العالمي، واستقرت في الوجدان الإنساني وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها، كما درجت الدساتير على إبرازها ضمن نصوصها لنشر المعرفة بها وتأكيد ضمانها باعتبارها تتربع سموا على عرش النصوص التشريعية، وتمثل قيدا على المشرع فيما يسنه من أحكام يجب أن لا تتعارض معها، كما تمثل الحريات العامة نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد وضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه، وأن هذه الحريات إنما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث إذا تعطلت إحداها تعطلت سائر الحريات الأخرى، فهي تتساند جميعها وتتضافر ولا يجوز تجزئتها أو فصلها أو عزلها عن بعضها، كما أن ضمانها في مجموع عناصرها ومكوناتها لازم لسلطات الدولة بما يلبي مبدأ الفصل بين السلطات، وهي في حياة الأمم أداة لارتقائها وتقدمها ومن الدعامات الأساسية التي لا يقوم أي نظام ديمقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، دعماً لتفاعل مواطنيها معها بما يكفل توثيق روابطها وتطور بنيانها وتعميق حرياتها.

وتنطلق فكرة الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة من مبدأ سيادة القانون، ومقتضى هذا المبدأ التزام جميع أعضاء المجتمع وسلطات الدولة باحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التشريعية بمختلف أنواعها (قوانين، أنظمة، لوائح، مراسيم، وغيرها) ، وفي ذلك ذهبت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحد قراراتها بأن “الدولة القانونية هي التي تتقيد في جميع مظاهر نشاطها – وأيا كانت سلطاتها- بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا لأحد، ولكنها تباشر عن الجماعة ولصالحها”. وتتحقق سيادة القانون في عنصرين: أولهما شكلي وينبع من السلطة المختصة بإصداره ويتمثل بالتزام المخاطبين بأحكامه سواء كانوا من سلطات الدولة أو أفرادها، وثانيهما موضوعي، وهو أن يكفل القانون في مضمونه احترام الحقوق والحريات للأفراد وتعتبر هذه الحقوق شرطا لممارسة الديمقراطية .

وقد نصت المادة المادة 6 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية على هذا المبدأ فجاء فيها ” مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص”.

ومن بين حقوق الإنسان وحرياته العامة جاءت الحقوق السياسية للإنسان ضمن الجيل الأول للحقوق حيث تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفصلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 باعتبارها تضمن حق الإنسان في المشاركة بإدارة شؤون الدولة والشؤون العامة، ومن هذه الحقوق حرية الفكر والتعبير عن الرأي والمعتقد