ما هو نطاق الحق في الجنسية بموجب أنظمة المملكة؟

بالرغم من أن اعتبار الحق في الجنسية من حقوق الإنسان الأساسية، إلا أن منح الجنسية واكتسابها وسحبها من المسائل السيادية التي تستأثر بها الدولة، وقد ورد في النظام الأساسي للحكم في المادة (35) ما نصه “يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية”، وبناءً عليه فإن عملية اكتساب الجنسية ومنحها وسحبها تخضع لقيودٍ قانونية توازن بين حق الفرد في الحصول عليها وبين حق المجتمع وسيادة الدولة، مع الاعتراف. وقد ورد في المادة (2) من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ الموافق 20/10/1954م أنه ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي مُنحت استناداً إلى تلك النظم قائمة مادامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت.

إن الأصل في نظام الجنسية العربية السعودية هو اكتساب الأطفال جنسية آبائهم، كما أن النظام يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية وعدم ازدواجيتها، وتبعاً لذلك أبدت المملكة تحفظها الخاص على الفقرة (2) من المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتجدر الإشارة إلى نطاق هذا التحفظ ضيق جداً في الواقع العملي في المملكة، حيث إنه ينحصر في حالة واحدة تتمثل في زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي فقط، أما بالنسبة للحالات الأخرى التي يغطيها الحكم الوارد في الاتفاقية والمتمثلة في الأطفال المولودين لأبوين مجهولين، والأطفال المولودين خارج إطار الزواج فإنهم يحصلون على الجنسية العربية السعودية بموجب المادة (7) من نظام الجنسية العربية السعودية، وهذا يشمل الأطفال المكفولين (الأيتام واللقطاء) حيث لا تجيز أنظمة المملكة التبني.

وقد نظم نظام الجنسية العربية السعودية جميع المسائل المرتبطة بحق الحصول على الجنسية السعودية لمستحقيها دون تمييز. وقد نص هذا النظام على عدم فقدان المرأة السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها. ويحق للمرأة السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء العلاقة الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة. وأعطى النظام الحق لأبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي عند بلوغهم سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.

وقد اتخذ عدد من التدابير التي تكفل عدم تأثر أيٍ من حقوق الإنسان بسبب عدم منح المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأبنائها، وكذلك المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، ومن أبرزها:

صدور قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12/1433هـ الموافق 12/11/2012م، القاضي بالموافقة على:
-نقل خدمات أبناء المرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم؛ إذا كانوا مقيمين في المملكة.
-لوالدتهم الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة، وأن تتحمل الدولة رسوم إقامتهم.
-السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل خدماتهم، وأن يعاملوا معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون -ضمن نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص.
ا-لسماح للمرأة السعودية المتزوجة من رجل أجنبي باستقدام زوجها إذا كان خارج المملكة، أو نقل خدماته إليها إذا كان مقيماً في المملكة ورغب في ذلك، كما يسمح له بالعمل في القطاع الخاص؛ بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به.

 صدور قرار مجلس الوزراء رقم (349) بتاريخ 3/11/1434هـ، القاضي بالموافقة على توفير ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، وقد قضى القرار بمعاملة أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية. كما قضى بمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة. وهذا الإجراء يمثل ضمانة إضافية تتجاوز ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية ذات الصلة.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت