الحق في الاجارة وفقاً للقانون المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 351 لسنة 34 ق جلسة 10 /5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 132 ص 835

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، جوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.
————–
– 1 إيجار .
المتجر في معني المادة 594 مدني . مقوماته . تحديد العناصر اللازمة لوجود المحل التجاري يتوقف علي نوع التجارة .
المتجر في معنى المادة 594 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول، ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة التجارية والحق في الإجارة، وهذه المقومات المعنوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توافرها جميعاً لتكوينه، بل يكتفي بوجود بعضها، ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل.
– 2 إيجار . حجز
الحق في الإجارة . ماهيته . لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عن مدينه . مثال في توقيع حجز لمصلحة الضرائب علي هذا الحق .
الحق في الإجارة ليس من الحقوق المتصلة بشخص المستأجر خاصة، وهو حق مالي يجوز التصرف فيه والحجز عليه، ومن ثم يجوز لدائن المستأجر أن يستعمل هذا الحق نيابة عنه طبقا لما تقضي به المادة 235 من القانون المدني. وإذ كان الثابت في الدعوى أن مدين مصلحة الضرائب كان يستأجر من الشركة المطعون عليها متجرا، ثم غادر الديار المصرية دون أن يوفي بما عليه، ووقعت الطاعنة – مصلحة الضرائب – الحجز على موجودات المحل الخشبية، وعلى حق مدينها في الإجارة ثم قامت ببيعها، وتمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن تصرفها في حق الإجارة هو بيع للمتجر بأكمله، نظرا لأن سمعته التجارية متوقفة على الصقع الذي يقع فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وحظر استعمال المصلحة لحق مدينها المستأجر في الإجارة، كما اشترط ضرورة شمول بيع المتجر لكافة مقوماته المعنوية، ولم يعن ببحث الظروف الملابسة للبيع، وما قد يكون لها من دلالة على توافر العناصر المعنوية اللازمة لتكوين المتجر موضوع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور في التسبيب.
—————
الوقائع
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 280 لسنة 1958 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب – الطاعنة – بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع مبلغ 1005 ج و275 م، وقالت شرحا لها إنها أجرت إلى السيد / ….. محلا في عمارتها الكائنة بشارع 26 يوليو رقم 9 بمحافظة القاهرة للإتجار في التريكو والخردوات، وإذ تداين مصلحة الضرائب هذا المستأجر في مبلغ 1254 ج و574 م قيمة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة عليه، ولمغادرته البلاد قبل السداد فقد أوقعت حجزا إداريا على البضاعة الموجودة بالمحل وقامت ببيعها، كما أوقعت بتاريخ 17 من يوليو 1957 حجزا تحت يد الشركة على ما للمستأجر من حق في الإجارة على العين المؤجرة وحددت يوم 16 من أكتوبر 1957 لبيعه رغم اعتراض الشركة، ورغبة منها في الاحتفاظ بالعين، فقد تدخلت في المزاد ورسا عليها بمبلغ 705 ج و275 م وإذ يحق لها استرداد ما دفعته دون وجه حق بالإضافة إلى مبلغ 300 ج على سبيل التعويض، فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 28 من نوفمبر 1962 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 لسنة 80 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 29 من مارس 1964 بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المصلحة بأن تدفع للشركة مبلغ 705 ج. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت الشركة ببطلان الطعن لإعلانه إلى رئيس مجلس الإدارة في حين أن المندوب المفوض هو الذي يمثلها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة العامة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .