الحقوق المالية ومخصصات العاملين طبقاً لقانون الرواتب العراقي .

الحقوق المالية للموظف … وتشمل عدة حقوق يمكن للموظف ان يحصل عليها وهي:

أ-الراتب: (الراتب الاسمي): هو مبلغ نقدي من المال يحصل عليه الموظف من وظيفته بصفة دورية في كل شهر ويكون مستحق عند مباشرته لوظيفته من دون المخصصات سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة وكما هو موضح في الجدول الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والخطورة وسنوات الخدمة.. الخ، وقد وضحت المادة (4/أولاً) ان تمنح الرواتب حسب الشهادات الدراسية عند التعيين تبدأ من (140) الف دينار الى (429) الف دينار، ومن المبادئ القانونية التي أصدرها مجلس شورى الدولة بخصوص صرف الراتب للموظف المخطوف هي (يستحق الموظف المختطف راتبه الوظيفي ومخصصاته لحين معرفة مصيره أو اعتباره ميتاً، كما يستحق الراتب التقاعدي وفقاً لأحكام القانون) وقراره (يصرف راتب الموظف الذي ثبت اختطافه الى زوجته وأولاده وتعد فترة اختطافه استمراراً للعمل)، كما أجاز مجلس شورى الدولة الجمع بيت راتب الوظيفة والمكافأة الممنوحة لعضو مجلس المحافظة.

ب-المخصصات: هي مبلغ مقطوع من المال يمنح للموظف لتحقيق مستوى معاشي أفضل له وهي تمنح على أساس الراتب المحدد فــي جدول الرواتب الملحق بقانون الرواتب على ان لا تزيد هذه المخصصات بكل الأحوال عن 200% من الراتب، وقضت المادة (8) على احتفاظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خاصة بتقاضي مخصصاتهم الممنوحة لهم مع مراعاة المادة (16) من قانون الرواتب الخاصة بنسبة 200% كما نص القانون بأن يستمر العمل في بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003، علماً ان وزارة المالية أصدرت ضوابطها بالعدد (16155) في 15/5/2008 المعدل بالكتاب (24744) في 15/7/2008 شرحت بها كيفية منح هذه المخصصات كما أوضحت المخصصات الثابتة وغير الثابتة، وقد نص قانون الرواتب رقم (22) لسنة 2008 على طائفة من المخصصات وهي:

– مخصصات منصب: ونسبتها تبدأ من 30% من الراتب الى 15%، المادة (10) على ان تكون التشكيلات منصوص عليها في قانون الوزارة أو الجهة أو الأنظمة الصادرة بموجبه والأنظمة الصادرة للشركات العامة والهيئات، اما التشكيل فيكون أدنى من المديرية العامة وفوق مستوى قسم، اما من يقوم باعمال مدير قسم فتصرف له هذه المخصصات.
– مخصصات شهادة: ونسبتها تبدأ من 100% لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها الى 25% لحاملي الشهادة الإعدادية، المادة (11/أولاً).
– مخصصات حرفة: ونسبتها 15% من الراتب لغير حملة الشهادات، المادة (11/ثانياً).
– مخصصات موقع جغرافي: وهي مبالغ مقطوعة تبدأ من (60000) الف دينار لغاية (20000) الف دينار، المادة (12) لمن يسكن أو يعمل في إحدى المناطق النائية.
– مخصصات خطورة مهنية: ونسبتها تتراوح بين 20% -30% من الراتب، المادة (13) الناجمة عن طبيعة عمله (كالموظفين الحقوقيين) ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة أو الخطرة، وفي حالة ظهور حالات جديدة فبالإمكان الرجوع الى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها.
– مخصصات عدم مزاولة مهنة: ونسبتها 25% لمن يحملون شهادة علمية جامعية كالمهندسين ومن يقرر مجلس الوزراء منحهم هذه المخصصات استناداً لأحكام المادة (51/د) من قانون الخدمة المدنية.
– مخصصات إعالة: تمنح للموظف المتزوج وهي مبالغ مقطوعة مقدارها (50000) الف دينار تمنح لأحد الزوجين وتستحقها الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض اقعده عن العمل في حالة عدم تقاضيه راتب تقاعدي، المادة (14/أولاً).
– مخصصات أطفال: مبلغ مقطوع من مقداره (10000) الف دينار عن كل طفل لغاية الطفل الرابع، المادة (14/ثانياً/أ).
– مخصصات ذات طبيعة خاصة: ونسبتها 50% من الراتب حيث تمنح هذه المخصصات من قبل مجلس الوزراء إضافة الى المخصصات المذكورة آنفاً لمعالجة ظروف خاصة، المادة (15). إضافة الى مخصصات الإيفاد والسفر التي تصرف للموظف بموجب القانون رقم (38) لسنة 1980 المعدل، وكذلك ساعات العمل الإضافي المذكورة في قانون الرواتب. ج- العلاوة السنوية: مبلغ مقطوع يمنح للموظف عند إكماله سنة واحدة في الخدمة الوظيفية ويستمر منح هذه العلاوة حتى إذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة التالية لدرجته استناداً لأحكام المادتين (6 و9/أولاً) من قانون الرواتب.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت