الحقوق الخاصة بالنيابة العامة المدعية في القانون الجزائري

أولا – الحقوق الخاصة بالنيابة العامة في مرحلة التحقيق :

النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع و متحدثة بإسمه فإنه من حقها طلب إجراء تحقيق عن طريق الطلب الإفتتاحي

المرسل من وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق المختص بنظر الواقعة إقلميا و نوعيا و هذا وفقا للمادة 67 فقرة 1

من قانون إ ج ج , فقاضي التحقيق لا يجوز له القيام بالتحقيق من تلقاء نفسه حتى و لو كنا بصدد جناية أو جنحة متلبس بها ,

و إستثناءا يمكن أن يكون طلب إجراء التحقيق مقدم من طرف المدعي في الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني .

ثم إن قاضي التحقيق لا يجحوز له تمديد مدة الحبس المؤقت للمشتبه فيه إلا بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص .

يأخذ قاضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية لإبداء طلباته قبل الإفراج عن المتهم , و قاضي التحقيق يجب عليه إرسال ملف التحقيق

إلى وكيل الجمهورية و على هذا الاخير تقديم طلباته خلال 10 أيام و هذاوفقا للمادة 162 إ ج ج .

يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إجراء تحقيق إضافي إذا لإقتنع بعدم كفاية التحقيقات و يجوز له طلب إنتداب

خبير .

النيابة العامة لها سلطة الرقابة على أعمال قاضي التحقيق فله الحق في الإطلاع على ملف التحقيق على أن يعيده في ظرف 48

ساعة .

وكيل الجمهورية بوصفه مدعيا في الدعوى العمومية له الحق في إستئناف كافة أوامر قاضي التحقيق امام غرفة الإتهام بإعتبارها

درجة ثانية في التحقيق و هذا وفقا للمادة 170 إ ج , و بالتالي فإن حقه أوسع من حق المدعي بالحق المدني الذي لا يجوز له

إستئناف كافة الأوامر ( 172 إ ج ج ) .

لوكيل الجمهورية ان يرسل طلب ببطلان إجراءات التحقيق إلى غرفة الإتهام

و تعطى للنيابة العامة هذه الحقوق و الإمتيازات بإعتبارها طرف أصلي في الدعوى العمومية و تبطل المحاكمة بغيابها .

ثانيا – حقوق النيابة العامة أثناء جلسة المحاكمة :

بصفة النيابة العامة ممثلة للمدتمع يخول لها القانون حقوقا أثناء إنعقاد جلسة المحاكمة فلها أن تقدم طلباتها و تطالب بحق المجتمع

النيابة العام تطرح الأسئلة على المتهم بنفسها دون اللجوء إلى أخذ إذدن من قاضي الجلسة على عكس الأطراف الآخرين الذين

لا يجوز لهم طرح الأسئلة إلا بعد أخذ إذن قاضي الجلسة

يجوز للنيابة العامة أن تطلب الإفراج عن المتهم أو الإدانة , و بالتالي فهى لا تسأل و لا تلزم بطلباتها , و طلباتها بيست دائما

ضد مصلحة المتهم , فإذا ما بدى لها بعد طلبها بتوقيع العقاب أن المتهم بريء فيجوز لها ان تطالب بتبرءته و الإفراج عنه .

كما يجوز للنيابة العام إلغاء طلب المثول أمام المحكمة .

ثالثا – حقوق النيابة العامة بعد صدور الحكم :

يجوز للنيابة العام بإعتبارها مدعية بالحق المدني الحق في طلب مراجعة الحكم الصادر من طرف الجهة القضائية ,

فيجوز لهاالإستئناف و الطعن بالنقض و الطعن لصالح القانون , و يجوز لها كذلك الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة

علىعكس باقي الأطراف الذين لا يجوز لهم الطعن فيه .

يجوز للنيابة العام الطعن في الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و هو ما يسمى بالطعن لصالح القانون و الذي يرفعه النائب

العام على مستوى المحكمة العليا .