حقوق أصحاب العقارات وواجباتهم وفقًا للنصوص الشرعية

أقرت النصوص الشرعية حقوق عديدة ترتبط بالعقار يلزم أداؤها لأهلها إبراءً للذمة، ووفقًا لطبيعة العقار فإن الحقوق المرتبطة به متعددة.

ومن أهم تلك الحقوق الحق الزكوي، ويعني زكاة الفقراء والمحتاجين من المستحقين في العقار حال كان من العقارات التي تجب فيه الزكاة عينًا أو غلةً، ومن الحقوق الواجبة في العقار حُسن إدارتِها على من وَلي أمر الإدارة وعلى صاحب المساهمة أو الشركة العقارية “ذات الأسهم” واجب أمام المساهمين ببذل جهده في إدارة العقار بأحسن ما يكون ومن ذلك أيضًا من التزموا بإدارة العقارات المؤجرة من مكاتب العقار وغيرهم، فهم مؤتمنون عليها أمام الملاك بما يتوافق مع العقود بينهم.

وهناك الحق الواجب على المستأجرين في المحافظة على العقار وضرورة تسليمه لأصحابه بصورة جيدة، إلاَّ ما من شأنه أن يتغير بمرور الزمن أو بسبب مقتضيات الاستعمال، ومن الحقوق الأخرى حقوق ظاهرة لا لبس فيها، مثل تسليم العقارات لأهلها حال البيع أو قيمتها حال الشراء وعدم المماطلة، وتسليم السعاة حقوقهم حال إتمام البيع، والحذر من الطمع واستكثار ما وجب لهم.

ومن حقوق أصحاب العقارات أيضًا

-عدم الإضرار بعقاراتهم مثل البناء فيها أو كشفها بالتعلي عليها بما لا يجوز أو فتح منافذ عليها أو التأثير على الساكنين بالتضييق عليهم وإيذائهم بالمباشرة أو التسبب مثل: تشغيل العقار المجاور بمناشط مؤذية بما يخالف المسموح به مثل قصور الأفراح أو محطات بنزين أو مقاهٍ، أو تسكين العزاب عند المتأهلين ونحوها من أضرار.

ويندرج تحت ذلك السماح بما يلزم العقار لصالح جاره مما هو مبين في النصوص الشرعية والقواعد الفقهية، من مثل ”لا يمنعن جارٌ جارَه أن يغرس خشبة في جداره”، وحق المرور والشرب والارتفاق وغيرها.

وهذه الحقوق وغيرها مندرجة تحت نصوص عامة وخاصة في الكتاب والسُنة، وفي قواعد الفقهاء المبثوثة في مدوناتهم.

ومن هذه النصوص وأكثرها صراحة قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) وقوله “صلى الله عليه وسلم” كما في البخاري (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله).