الإجراءات القانونية لإنهاء حالات الطلاق بالثلاث

الإنهاء هو :الإبلاغ عن قصية ثبوتية أمام القضاء، بقصد إثباتها وتقرير حكمها الشرعي)))، فعلى هذ، فإن إنهاء لطلاق هو لإبلاغ عنه أمام لقاصي بقصد إثباته، وتقرير حكمه الشرعي، وذلك يتم وفق الإجراءات المتبعة في المحاكم.

والمحكمة المختصة بإنهاء الطلاق هي محكمة الأحول الشخصية، حسب نظام القصاء الجديد الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في تاريخ 19/9/1428هجرياً، ولكن هذ النظام لم يبدأ العمل به.

والمعمول به الآن حسب نظام المرافعات الشرعية أن إنهائه يتم في المحكمة الجزئية لضمان والأنكحة في المدن التي توجد فيها المحكمة المذكورة: أي في الرياض وجدة، أما في المدن الأخرى فهو من اختصاص المحاكم العامة.

ومن يقوم بإنهاء الطلاق هو الزوج أو وكيله؛ لأن الطلاق لا يصح إلا من الزوج أو وكيله، ولا يصح من الزوجة إلا إذا وكّلها الزوج به في الشريعة الإسلامية. وإذا امتنع الزوج من إنهائه وإثباته أمام لقاضي، أو لم يقم به، فللزوجة رفع الدعوى لإثبات طلاق زوجها لها في المحكمة المختصة.

والزوج إذا أتى إلى محكمة الأحول الشخصية لإنهاء الطلاق فهو إما قد تلفظ بالطلاق قبل حضوره إليها، أو لم يتلفظ بعد، ويريد إيقاع الطلاق عند القاضي.

فأما الذي تلفظ بالطلاق فيقوم بتعبئة «نموذج طلب إثبات الطلاق» وأما الذي لم يتلفظ فيقوم بتعبئة «نموذج طلب الطلاق» عند مراجعته للمحكمة، ثم يتم إحالته أولاً إلى مكتب التوجيه ولإصلاح الموجود في المحكمة نفسها.

قبل أن تترك هذا المقال لنأخذ جولة سريعة حول مفهوم لفظ الطلاق:

«طلق» لفظ يدل على التخلية والإرسال لغةً. ويقال للإنسان إذ عتُقَ: طَليقٌ، أي:

صار حرًّ. ويقال: طلَقت الناقة، إذا سرِّحت حيث شاءت. ولطالق من الإبل: هي

التي طلقت في المرعى. ومرأة طالق: أي طلقها زوجها، ويقال طلّق الرجلُ، يطلِّق طلاقاً. وطلاق النساء المعنيين: أحدهما حلّ عقدة النكاح، والآخر بمعنى التخلية، والإرسال.

أما الطلاق في اصطلاح الفقهاء فقد عرّفه موفق الدين بن قدمه بقوله: «الطلاق هو: حل قيد النكاح». وأشار البهوتي فيه إلى الطلاق الرجعي، فقال: «الطلاق: حلّ قيد النكاح أو بعضه». وأما الخطيب الشربيني فقد أدرج الألفاظ في تعريفه، وقال:« الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه»))).