اذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير او تركوا الأمر للمحكمة، فان المحكمة تتولى اختيار الخبير من جدول الخبراء او من خارجه ومن الحائزين على ثقتها، ولا يجوز للمحكمة ان تذهب الى اختيار خبير قبل تكليف الخصوم بانتخاب خبير، باعتبار ان الخصوم هم اصحاب الشأن ولهم التصرف في حقوقهم او التنازل عنها (1). ولم يحدد قانون الاثبات رقم 107 لسنة 179 عدد الخبراء الذين يجوز تعيينهم : فقد نصت المادة 133 منه ( اذا اقتضى موضوع الدعوى الاستعانة برأي الخبراء كلفت المحكمة الطرفين بالاتفاق على خبير او أكثر، على ان يكون عددهم وترا ممن ورد اسمه في جدول الخبراء او ممن لم يرد اسمه في الجدول، وعند عدم اتفاق الطرفين على خبير معين تتولى المحكمة تعيين الخبير)(2). في حين نصت المادة 135 من قانون الاثبات المصري على ان (للمحكمة عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثة ..) فالمشرع المصري حدد عدد الخبراء بواحد او ثلاثة خبراء، ويلاحظ ان المحكمة لا تلجأ الى انتخاب أكثر من خبير الا اذا رأت ان طبيعة أعمال الخبرة من الجسامة بحيث لا يمكن لخبير واحد القيام بالمهمة المطلوبة، فعلى المحكمة الاستعانة بأكثر من خبير اذا كان العمل ضخما ومبلغ المقاولة جسيما (3). والسبب في جعل عدد الخبراء وتراً، اذا كانوا أكثر من واحد لتمكين المحكمة من الترجيح بين الآراء عند الاختلاف فيما بينهم، فالرأي يكون للأغلبية، اذا كان العدد وترا، ولهذا السبب منع القانون تعين اثنين من الخبراء او اي عدد شفعي آخر لان تعيين اثنين يجعل توقع الاختلاف بالرأي وجعل الحيرة في التمييز واردة (4). واذا ما اتجهت المحكمة الى الاستعانة بخبير فإنها تصدر قرارا بذلك لتبليغ الخبير به وحددت المادة 137 من قانون الاثبات ما يتوجب ان يشتمل عليه قرار تعيين الخبير من بيانات وهي :

1-اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته، تذكر لقبه العلمي ومؤهلاته لتمكين الخصوم من ابداء الملاحظات والاعتراضات على الآراء، اذا كانت لدى احدهم خصومة او قرابة معه او كان الخبير المعين لا خبرة له في موضوع الخبرة، فاذا لم تراع المحكمة هذه الأمور في قرارها يجعل حكمها عرضة للنقض (5).

2-تحديد الأمور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء (6).

3-موعد الانتهاء من المهمة الموكلة له، فتحديد الموعد ضروري لتجنب التراخي او التأخير، ويجوز تمديد المدة المحددة، اذا استدعت الضرورة ذلك (7). كما يجوز تنبيه الخبير لا نهاء مهمته وبخلافه ستعهد المهمة الى غيره (8).

4-تحديد المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف ويكلف الخصم لذي طلب تعيين بإيداع الأمانة في صندوق المحكمة، واذا طلب لطرفان تعيين الخبير فيجوز تكليفهما بالإيداع معا، واذا عينت المحكمة الخبير، من تلقاء نفسها، فيكون المدعي هو الملزم بالايداع (9). واذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة، جاز للخصم الآخر ان يقوم بإيداع المبلغ دون الاخلال بحقه في الرجوع على خصمه به (م 139 / أولا – اثبات). اما اذا لم يقم الطرفان بالايداع، جاز للمحكمة اعتبارهما قد صرف النظر عن المسألة المطلوب الاستعانة بالخبراء فيها، واذا رأت المحكمة ان الاستعانة بالخبراء ضرورية للبت في الدعوى والوصول الى الحكم العادل فيها، فلها ان تستعين بهم وتدفع اجورهم من صندوق المحكمة، على ان يتحمل من خسر الدعوى هذه الأجور (م 139 / ثانياً، ثالثاً – اثبات). واذا أغفلت المحكمة أحد البيانات المذكورة فإن القانون لم يرتب اي جزاء على ذلك، ويرى اتجاه ان هذه البيانات وجوبية واذا لم يتضمن قرار المحكمة بتعيين الخبير هذه البيانات، فان قرارها يكون معرضا للنقض (10). وبهذا قضت محكمة التمييز (وجد أنها لم تراع في قرار تعيين الخبير البيانات المنصوص عليها في المادة 137 من قانون الاثبات لذا قرر نقض الحكم المميز)(11).

_______________________

1-أحمد نشأت ج2 ص432. سعدون حمد عويد ص74.

2-قضت محكمة استئناف منطقة البصرة بصفتها التمييزية، يجب ان يكون عدد الخبراء المنتخبين وترا، القرار المرقم 234 / ث ت / 1979 في 18 / 11 / 1979، مجلة الوقائع العدلية، العدد (11) 1980 ص87.

3-القرار التمييزي المرقم 92 / تمييز / 1978 في 29 / 5 / 1978، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة التاسعة، ص 264.

4-الصوري، ص1256.

5-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص142.

6-النداوي، شرح ص236. سعدون حمد عويد ص94.

7-حسين المؤمن، ج4 ص288.

8-العلام، قواعد المرافعات ج2 ص626.

9-الصوري، 1291.

10-سعدون حمد عويد ص97.

11-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص 142.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .