– أساليب اختيار الخبير :

 أولاً – جدول الخبراء :

يتم تشكيل لجنة خبراء الجدول في كل محكمة استئناف استنادا الى المادة (3) من قانون الخبراء امام القضاء رقم (163) لسنة 1964، وتضم اللجنة رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وعضوية قاضيين من محكمة البداءة وتختص بالنظر في الطلبات المقدمة للتسجيل في جدول الخبراء والأمور الانضباطية المنصوص عليها في القانون. وينظم لكل خبير مقيد اسمه في الجدول، اضبارة في المحكمة التابع لها وتودع فيها التقارير الخاصة بعمله (م 14 من قانون الخبراء) وتقيد اللجنة اسماء الخبراء الذين قررت قبولهم في الجدول وترتب تسلسلهم حسب تاريخ قبول كل منهم فيه (م 15) وتلتزم المحكمة بانتخاب الخبراء حسب ترتيب قيدهم في الجدول، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنتخب خبيرا في غير دوره او تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف اخرى (م 12) و يتوجب على المحكمة ان تضمن قرارها الأسباب التي استندت عليها في تجاوزها ترتيب الخبراء الواردة في الجدول (1)

ثانياً – خبراء من خارج جدول الخبراء :

تعرض على المحاكم قضايا كثيرة ومتنوعة، وقد يحتاج بعض هذه القضايا الى أنواع من الخبراء لا توفر في الخبراء المسجلين في جدول الخبراء او تتوفر أسباب رد الخبراء في الخبراء المسجلين، او لا يوجد خبير مسجل في الجدول في حدود الاختصاص المكاني للمحكمة فللمحكمة تعيين خبراء من أهل البلدة ممن تثق بخبرتهم وحيادهم (2). واذا وقع الاختيار على خبراء لم ترد اسماؤهم في الجدول فعلى المحمكة بيان اسباب ذلك، واذا غفلت المحكمة ذكر الأسباب في حكمها، فإن الحكم يكون معرضا للنقض (3). ويشترط فيمن ينتخب من خارج الجدول، ان يكون من اهل الخبرة في المهمة المعهودة إليه وبخلافه تعرض قرار المحكمة الى النقض (4). ويعامل هؤلاء الخبراء، كمعاملة الخبراء في تأدية اليمين، وهناك دوائر معروفة بخبرتها الفنية والعلمية، كمعهد الطب العدلي المشكل بموجب القانون رقم (57) لسنة 1987 الذي نصت المادة (2 / ثانياً) منه على ان اهداف هذا القانون تتحقق بتقديم الخبرة العلمية والفنية للقضاء والجهات الحقيقية المعنية وكذلك مكتب تحقيق الأدلة الفنية التابع لمديرية الشرطة العامة حيث يختص بالخبرة في فحص بصمات الأصابع والتواقيع والخطوط والأسلحة النارية، كما يمكن الاستعانة بالخبراء الذين يتم اختيارهم عن طريق اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات العراقي او النقابات المهنية كنقابة المهندسين ونقابة المحاسبين والمدققين التي اصدرت عام 1991 تعليمات لتنظيم تقديم الخبرة المحاسبية والمالية أمام القضاء (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-القرار التمييزي المرقم 1381 / م2 / 1973 في 10 / 2 / 1974 النشرة القضائية العدد الأول السنة الخامسة ص307.

2-القرار التمييزي المرقم 464 / م1 / 1974 في 26 / 3 / 1975 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة السادسة ص189.

3-القرار التمييزي المرقم 2792 / ح / 1979 في 9 / 2 / 1980 مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1980 ص142.

4-القرار التمييزي المرقم 20 / مستعجل / 1981 في 28 / 2 / 1981، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1981 ص113.

5-هذه التعليمات مرفقة بكتاب النقابة المرقم (9) في 11/ 1 / 1992 العنوان الى وزارتي المالية والعدل.

اختيار الخصوم للخبير

للخصم، وبأية صفة كان الخصم، مدع، او مدعى عليه، او شخص ثالث، ان يطلب تعيين خبير للاستعانة به في أية مرحلة كانت الدعوى، ما عدا محكمة التمييز (1) ويتوجب على الخصم طالب التعيين الخبير، ان يبين الغاية من تعيين الخبير وتأثير ذلك في حسم الدعوى ولا يوجد من الادلة والمستندات ما يغني عنه، او ما يكفي للفصل في الدعوى، فاذا ما وجدت المحكمة، بعد التحقيق، ان طلب الخصم تعيين خبير منتج في الدعوى استجابت الى طلب الخصم في ذلك وأمرت به (2). ويجوز للمحكمة ان ترفض طلب تعيين الخبير، اذا وجدت انها تستطيع ان تقف على الحقيقة دون حاجة للاستعانة بالخبير، او ان الحقيقة ظاهرة من أقوال الشهود او المستندات، وليس لمحكمة التمييز رقابة عليها. اذا كان رفض طلب تعيين الخبير، مبنياً على أسباب مبررة (3). لذلك اذا رفضت المحكمة تعيين خبير دون ان تذكر سببا معقولاً ودون ان تكون للمدعي وسيلة اخرى لاثبات ما يدعيه تكون قد اخلت بحقوقه (4). اما اذا اقتنعت المحكمة بالطلب فتقوم بتكليف الخصوم باختيار العدد المطلوب من الخبراء (5) لابداء خبرة في المسائل المطروحة، ولا يهم ان يكون الخبراء المختارون من جدول الخبراء او من خارجه، واذا ما اتفق الخصوم على اختيار العدد المطلوب من الخبراء تعيين على المحكمة ان تقر اتفاقهم (6).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-القرار التمييزي المرقم 981 / ادارية 3 / 1983 في 21 / 4 / 1982، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1982 ص75 – 76.

2-مرقس، من طرق الاثبات، ج3 فقرة 344 ص317.

3-حسين المؤمن، ج4 ص 282.

4-القرار التمييزي المرقم 457 / ح / 1986 في 24/ 7/ 1968، قضاء محكمة التمييز، المجلد الخامس ص138.

5-الصوري، ص1256.

6-احمد ابو الوفا، المستحدث ص1362. مرقس ج3 ص319.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .