التوقيع على بياض في ضوء أحكام وقرارات محكمة النقض المصرية ،،

الطعن 227 لسنة 33 ق جلسة 16 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 103 ص 665

برياسة السيد المستشار /محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين /محمد عبد اللطيف وسليم راشد ابو زيد ومحمد ابو حمزة مندور ومحمد صدقى البشبيشى.
———–
– 1 تزوير ” الادعاء بالتزوير . مناط قبوله”.
شرط قبول الادعاء في التزوير أن يكون منتجاً في الدعوى. وجوب الحكم بعدم قبول الادعاء بالتزوير إن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى دون البحث في شواهده او تحقيقها.
يشترط – على ما تقرره المادة 284 من قانون المرافعات – لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع فإن كان غير ذي أثر في الموضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما في موضوع الدعوى.
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالكتابة”. تزوير ” التوقيع على بياض”.
تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض بغير كتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً.
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مما استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة في هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة أمانة.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده طلب إصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 4900ج وقدم سندا لطلبه (1) عقد قرض مؤرخ 2 مايو سنة 1961 موقع عليه بإمضاء الطرفين ويفيد اقتراض الطاعن منه مبلغ 2900ج وتعهده بتقديم رهن تأميني عقاري ضمانا لهذا الدين (2) وسندا إذنيا تاريخه 20 يونيه سنة 1961 يفيد مديونية الطاعن له في مبلغ 2000ج مستحق الأداء عند الطلب، وقد رفض الطلب وحددت جلسة لنظر الموضوع. وبتاريخ 19 فبراير سنة 1962 قضت المحكمة في الدعوى رقم 741 سنة 1962 كلي القاهرة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 4900ج والمصاريف فرفع الطاعن استئنافين عن هذا الحكم أحدهما بتكليف بالحضور قيد برقم 533 سنة 79ق والثاني بعريضة أودعت قلم الكتاب وقيد برقم 661 سنة 79ق وطلب فيهما إلغاء الحكم المستأنف وأسس الاستئنافين على أن عقد القرض المؤرخ 2 مايو سنة 1961 مزور بإضافة تاريخ 2/5/1961 عليه بأكليشيه مصطنع وأن السند المؤرخ 20 يونيه سنة 1961 مزور بنفس الطريق وأن المطعون ضده حصل على توقيعه عليه على بياض بطريق الغش، وقد ضمت المحكمة الاستئنافين. وفي 20 فبراير سنة 1963 قرر الطاعن في قلم كتاب المحكمة بالادعاء بتزوير هذين السندين على أساس أنهما ينطويان على تزوير مادي بإضافة التاريخ الموضوع عليهما بأكليشيه – كما أنهما ينطويان على تزوير معنوي إذ لم يقصد بتحرير عقد القرض إلا أن يكون مشروع عقد سلمه للمطعون ضده ليعرضه على أقاربه تمهيدا لإتمامه مع من يقبله منهم أما السند فقد حصل المطعون ضده على توقيعه على ورقة على بياض بطريق الغش إذ أوهمه – وقد كان وكيلا عنه – بحاجته إلى هذا التوقيع لعقد سلفة له من البنك الصناعي، وقد أعلن الطاعن شواهد التزوير وطلب تحقيق التزوير بواسطة خبير وبشهادة الشهود وفي 28 مارس سنة 1963 قضت المحكمة حضوريا في الاستئناف رقم 661 سنة 71ق بقبوله شكلا وفي الموضوع (أولا) بقبول مذكرة شواهد التزوير شكلا وبعدم قبول الادعاء بالتزوير وبصحة سندي الدعوى (ثانيا) وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وفي 27 مايو سنة 1963 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها السابق.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .