الطعن 1226 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 313

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
———–
– 1 حكم ” تسبيب الحكم. التسبيب الكافي”. خبرة ” مسائل متنوعة”. محكمة الموضوع ” مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات”.
ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الاثبات الاخرى.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى .
– 2 إثبات ” البينة “. حكم ” تسبيب الحكم . التسبيب الكافي”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الأدلة”.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن اليه وجدان قاضى الموضوع شرطه ألا تخرج بها عما يؤدى اليه مدلولها.
تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضى الموضوع و لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها .
– 3 إثبات “الإثبات بالبينة “. حكم ” عيوب الدليل .مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. محكمة الموضوع ” مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات”.
الاثبات بشهادة الشهود م 71 اثبات ابتناؤه على ركنين : تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.
يدل النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى ، و كونها منتجة فيها ، و مقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة و الضبط لينحصر فيها التحقيق و ليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه ، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق و تمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفاً للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه ، لما كان ذلك و كان البين من منطوق حكم التحقيق الذى أصدرته محكمة الدرجة الأولى … أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع و مع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض الموت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص و طلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون .
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1021 سنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/5/1978، وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعنة المرحوم ….. باع لهم بموجب هذا العقد الحصص العقارية الموضحة بها لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه. دفعت الطاعنة بجهالتها لتوقيع المورث بالبصمة المنسوبة إليه على ذلك العقد. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة لإجراء المضاهاة تقريره حكمت بتاريخ 29/6/1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة هذه البصمة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليهم حكمت بتاريخ 1/1/1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة توقيع البائع على عقد البيع وتحديد جلسة لنظر الموضوع فدفعت الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره من المورث البائع في مرض الموت. وبتاريخ 29/3/1983 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 325 سنة 38ق مدني، وبتاريخ 28/2/1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى صحة توقيع المورث ببصمة إبهامه على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم رغم أنها أقوال مشكوك في صحتها، وأطرح ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن البصمة المنسوبة إلى المورث على عقد البيع خالية من أية علامات مميزة مما مؤداه أنها ليست بصمة أصلا وكان يتعين من ثم الأخذ بهذا التقرير وإطراح أقوال الشهود مخالف الحكم المطعون فيه القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى. وإن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم التي اطمأنت المحكمة إليها بأن المورث وقع بها على هذا العقد، ولم تعول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن تلك البصمة لا تتوافر فيها العلامات المميزة الكافية لإجراء المضاهاة وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع النزاع بصدوره في مرض الموت وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن تلك المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من القول بأن التحقيق الذي أجرته كاف لبيان جدية عقد البيع وعدم صدوره في مرض الموت في حين أن المحكمة قد حكمت بهذا التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع ولم تضمنه تحقيق صورية هذا العقد أو صدوره في مرض الموت، وإذ أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في قضائها برفض هذا الدفاع اعتماداً على التحقيق المشار إليه رغم أنها جددت أمامها التمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم صلاحية التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لإثبات ونفي صحة التوقيع بالبصمة دليلا على ثبوت أو نفي صورة عقد البيع أو صدوره في مرض الموت، ومن ثم يكون الدليل المستمد منه باطلا وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالفا للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، إذ كان ذلك وكان البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 29/6/1981 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض الموت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .