الفروق الاساسية بين جريمة السرقة و بين جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة ، السرقة هي الاستيلاء المادي على شيء يرجع الى الغير دون موافقة المالك .والاحتيال يحصل بمناورات خادعة تؤدي الى تسليم شيء ما كان ليحصل دون هذه المناورات الخادعة . أما خيانة الامانة فتتكون من تبديد شيء سليم بصورة إرادية تنفيذاً لعقد . ان هذه المفاهيم الثلاثة متباينة من حيث طبيعتها بالرغم من انها جميعاً تحتفظ بصفه عامة . ويسهل التمييز فيما بين هذه الجرائم الثلاث اذا نظرنا اليها من وجهة الدور الذي يلعبه تسليم الشيء بالنظر الى كل جريمة .

1- ان التسليم ، الذي هو ركن اساسي في جريمتي الاحتيال وخيانة الامانة هو على العكس ، من حيث المبدأ مانع من قيام جريمة السرقة لان الشيء المسلم او المودع لا يمكن ان يكون على وجه الدقة اختلاساً . فالسرقة، بهذا الاعتبار ، تفترق عن الجريمتين الاخريين .

ولكن من جهه اخرى ، تسليم الشيء هو اعتيادي وطبيعي في جريمة خيانة الامانة ، وبالنسبه اليها ، بدلاً من ان يكون التسليم مكونا للجريمة يعتبر التسليم فيها بالاخرى شرطاً سابقاً ومن هذه الوجهه خيانة الامانة تفترق عن الاحتيال وعن السرقة وهما جريمتان تحتفظان فيما بينهما بصفه مماثلة لان الوصول -عن طريق التدليس – الى تسلم شئ لايفترق كثيراً عن اختلاس الشيء تدليساً (1).

2- هناك عنصر مشترك بين هذه الجرائم الثلاث ويبدو واضحاً اذا نظرنا الان الى هذه الجرائم من ناحية مفهومي الملكية و العقد .

الاحتيال يثير مباشرة عيب الرضاء المكون للسرقة . اما بالنسبة لخيانة الامانة ، وفيها يحصل تبديد في تنفيذ عقد ، وحسب احكام قانون العقوبات الفرنسي نستطيع ان ندركها طبعاً بوصفها عدم تنفيذ الاتفاق ، وخطأً تعاقدياً مكوناً لجريمة جنائية(2).

وهكذا تفترق السرقة اساسياً عن الجريمتين . ومع ذلك ينبغي ان نعلم ان القانون الجنائي لا يعاقب مباشرة على التدليس في النصب كما انه لا يعاقب على التنفيذ المغش في خيانة الامانة . ان ما يعاقب عليه ، في هاتين الجريمتين ، كما في جريمة السرقة ، هو الاعتداء غير المشروع على ملكية الغير الخاصة ، وهو انتهاك حق الملكية سواء وقع بالاختلاس (السرقة) ام بالمناورات الخداعة (نصب) ام بعدم التنفيذ المغش ( خيانة امانة ).ان القانون الجنائي يبين الصلة الوثيقة الموجودة بين الجرائم الثلاث عندما ينظر اليها نفس النظرة في تقدير العود وعندما يعلق اتخاذ الإجراءات بشأنها على ارادة اشخاص معينين (3). وتبدو هذه الصله فيما بينها ايضاً من حيث انها جميعاً تكون خطراً جدياً على المجتمع ، و الجناة فيها يعتبرون خطرين اجتماعياً ، ومن هنا فأن عناية المشرع ((بخطورتهم )) تحتل المكانة الاولى في التشريع العقابي وذلك لان تمادي هؤلاء المجرمين في غيهم و انتهاكهم لحقوق الناس في اموالهم لايترتب عليه الاضرار بالمال فحسب بل ينتج عنه الاخلال بالنظام ايضاً فضلاً عما فيه من انتهاك حرمة البيوت – من اجل السرقة – من جرح اليم لحرية الانسان وطمأنينته . لهذا فنحن نرى انه يجب معاملة هؤلاء الجناة ، وبالاخص السراق منهم معلملة شديدة بل يجب ابعاد العائدين منهم في معسكرات خاصة . ولقد اراد قانون العقوبات بمصطلح الاختلاس معنى يميزه من غيره، اذ تناوله في الفصل الثاني من الباب السادس، الخاص بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة في المواد من (315ـ321) منه. في حين تناول جرائم السرقة في الفصل الاول من الباب الثالث وهو الباب الخاص بالجرائم الواقعة على المال بالمواد من (439ـ450). ولو تحرينا الجاني في كل من هذين الفصلين لوجدنا ان الاختلاس قد أطلق على الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي ويكون محلها، الأموال أو الامتعة أو الاوراق المثبتة للحقوق او غير ذلك مما يوجد في حيازته. على حين ترتكب جرائم السرقة من قبل الجناة، ويكون محلها الأموال التي ليست تحت حيازتهم، وكان القانون العراقي قد جعل من حيازة المال الذي تقع عليه السرقة معياراً للتمييز بين الاختلاس والسرقة(4). اذ لو كان المال بيد أي انسان فاخفاه بقصد تملكه فأنه يكون قد ارتكب جريمة خيانة الأمانة نظراً الى تسلمة الأموال برضا مالكها. أما الموظف العمومي فأنه اذا استولى على مال مملوك لغيره بنية تملكه يكون قد ارتكب جريمة سرقة ويعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في فصل السرقة.

وخلاصة ما تقدم ان صفة الفاعل في جرائم الاختلاس تكون ذات اعتبار اذ يجب ان يكون موظفاً، في حين لا يشترط في جرائم السرقة ان ترتكب من شخص معين بذاته او بوظيفته. ونستدل من هذه الموازنة بين السرقة والاختلاس ان فعل الاختلاس المنصوص عليه في هذه الفقرة لابد ان يتم من قبل الحائز الرسمي لأحد الأشياء الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وان تكون من المنقولات، كالمبالغ والاسلحة والعتاد والمؤون والأدوية وغيرها مما يجوز نقله وإخفاؤه. وان التسليم الذي يتم للخدم والعمال في المحلات التجارية والنزلاء في الفنادق والمطاعم والضيوف وغير ذلك من صور العلاقات المشتركة لا ينفي السرقة باعتبار أنه لا يقصد به نقل الحيازة بل مجرد اليد العارضة، ذلك ان مثل هذا التسليم انما قصد به استعمال الشيء فترة زمنية محددة. وردها ثانية تحت رقابة صاحبها واشرافه. ولذلك فأن اختلاس أي شيء من تلك الأشياء المسلمة لتمكين اليد العارضة فقط يشكل جريمة السرقة. ومن ذلك، اذا تبين من ظروف الحال ان الحائز قصد نقل الحيازة دون مباشرة أي نوع من أنواع الرقابة أو الاشراف، فأننا نكون بصدد جريمة خيانة أمانة وليس سرقة. ومثال ذلك استعمال المنقولات الخاصة بأحد الزوجين من الزوج الآخر والموجودة بمنزل الزوجية، وتسليم الخادم مبلغاً من النقود لشراء سلعة خارج المنزل بعيداً عن رقابته، وتسلم الصراف بالمحل التجاري للنقود المدفوعة من المترددين على المحل(5).

___________________________

1- د. حميد السعدي ، جرائم الاعتداء على الاموال ، مطبعة المعارف ، بغداد، 1967، ص 24-25.

2- انظر: VOUIN الموجز في قانون العقوبات الخاص ، ص 116.

3- انظر : قانون العقوبات البغدادي ( الملغي ) ، المادة 282.

4- انظر قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

5- د. حسن صادق المرصفاوي، مصدر سابق، ص 266.

المؤلف : عبود علوان منصور
الكتاب أو المصدر : جريمة السرقة اسبابها والاثار المترتبة عليها

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .