التفويت في حق الرقبة بين تضخم السلبيات وقلة المزايا في الواقع.

حق الملكية هو حق عيني أصلي و يتكون من ثلاثة عناصر و هي التصرف و الاستعمال و الاستغلال و قد ينصب التفويت على أحد عناصر الملكية دون غيره كحق الرقبة و كثيرا ما يتضمن السجل العقاري تفويتات لملكية حق الرقبة مع شرط الاحتفاظ المفوت بحق الانتفاع مدة حياته و صياغة هذا الشرط .

غالبا ما تكون بين الاصول و الفروع ( جد .ابن . حفيد ) او بين الازواج .و يهدف الاحتفاظ بحق الانتفاع تمكين صاحبه من الانتفاع بالعقار مدة حياته كاستغلاله أو الاقامة به أو حتى كراءه للغير و قد ينصب التفويت أحيانا على كامل الملكية أي رقبة و انتفاعا لكن مع صياغة شرط حق السكنى لفائدة الصادر عنه التفويت باعتباره الطرف الضعيف في العقد و يطلب طرفا العقد ادراج الشرط بدفتر الملكية العقارية غير أن هذه الحلول لضمان بقاء الانتفاع في العقار طيلة الحياة .

قد تنقلب خصوصا على صاحب حق الانتفاع ويكون مصيره مأوى العجز و هو ما يسمح بالحديث عن مزايا ومساوئ هذا النوع من التفويت :

1-أن عدم ممارسة صاحب حق الانتفاع حقه في الانتفاع بالعقار بعد مضيء مدة تفوق 05 سنوات من تاريخ عملية التفويت يجعل حقه يسقط بمرور الزمن تطبيقا للفصل 157 مج.ع و بالرغم أن ممارسة أو عدم ممارسة حق الانتفاع مسالة واقعية و هي أمر سلبي يصعب اثباته لدى القضاء من الطرف الضعيف الا ان القضاء درج على اسقاط حق الانتفاع و قد يرجع هذا التوجه الفقه قضائي الى تغليب استقرار العقود و المعاملات على حساب مراعاة خصوصية بعض العقود التي تتطلب النظر في تكافئ الالتزامات و مراعاة الجانب الانساني خصوصا اذا كان العقد بين أهل الدار .

2-أن المفوت لفائدته حق الرقبة قد يواجه صعوبات لعل أهمها أنه عندما يعتزم رهن حق الرقبة فانه يصطدم بضرورة مصادقة صاحب حق الانتفاع على الرهن كشرط لادراج عقد الرهن بادارة الملكية العقارية و عادة ما يمتنع مالك الانتفاع عن المصادقة حتى و لو كان هو الاب أو الام لان رهن الرقبة فقط لم يقع التنصيص عليه صراحة من المشرع مع التذكير كذلك بأن حق الاستعمال و السكن لا يجوز رهنهما مطلقا لأنهما حقان غير قابلان للتفويت و بالتالي لا يجوز رهنهما عملا بالقاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه .

3- أن اعتزام صاحب حق الرقبة التفويت في حقه يخضع لمصادقة مالك حق الانتفاع كشرط للترسيم .

4-أن رغبة مالك حق الرقبة الترفيع في التجزئة العامة للعقارو الذي يفترض اضافة طابق أو طوابق للمساحة الارضية يقتضي مصادقة صاحب الانتفاع على هذا الترفيع و ذلك لتوضيح وتفصيل الحقوق على مستوى دفتر الملكية العقارية .

الحل : اذا قمنا بقلب المعادلة فقد يصبح التفويت في الحق يتمثل في الانتفاع و لا في الرقبة .

فهل ذلك يعالج النواقص و السلبيات ؟

مبدئيا يبدو الحل منطقيا لكن في المقابل فان المفوت له في حق الانتفاع لن يستفيد في صورة وفاة صاحب الرقبة لان جق الرقبة سينتقل الى ورثته كخلف عام الا اذا سلمنا بأن صاحب الانتفاع هو ضمن قائمة ورثة صاحب الرقبة و أن غيره من الورثة قد يرفضون ارث صاحب حق الرقبة عندها يصبح مالكا ملكية كاملة غير أن هذا الحل يبقى مع ذلك محفوف بالمخاطر .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت