الطعن 2897 لسنة 57 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 39 ص 187

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف (نائب رئيس المحكمة) وأحمد أبو الحجاج، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز.
———–
– 1 إعلان “بطلان الإعلان”. بطلان ” بطلان الاجراءات “. نظام عام . تجزئة
بطلان الخصومة لعيب في القانون نسبي عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.
المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلاناً صحيحاً هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.
– 2 بطلان ” بطلان الأحكام”. حكم ” بطلان الحكم وانعدامه “.
النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة دليل ثبوته نسخة الحكم. ذاته عدم كفاية محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم لإثبات ذلك.
النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً والنص في المادة 170 من هذا القانون على وجوب أو يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص في المادة 178 على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته مفاده أن النعي على الحكم بصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضى في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب كمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية ولا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة.
– 3 تعويض ” التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي”.
التعويض الاختياري أو المعاش الاستثنائي. لا يمنعان من المطالبة بالتعويض المناسب الكافي لجبر الضرر. شرطه. أن يراعي القاضي خصم التعويض الاختياري أو ما تقرر من معاش من جملة التعويض.
تقرير الشركة الطاعنة تعويضاً اختيارياً أو معاشاً استثنائياً للمطعون ضدهما أولاً وثانياً لفقدهما عائليهما إثر حادث وهما مؤديان واجبهما لا يمنعها من مطالبتها قضائياً بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقاً لقواعد القانون المدني عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفي لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعي القاضي عند تقريره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض اختيارياً أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التزام الشركة الطاعنة هي جبر الضرر جبراً متكافئاً معه وغير زائد عليه.
– 4 تعويض ” التعويض المؤقت”.
الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضي. أثره. امتداده لكل ما يتسع له محل الدين استكمالاً لعناصره ولو برفع دعوى التعويض التكميلي. علة ذلك.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد الدينونة إيجاباً وسلباً ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقص الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنواناً للحقيقة.
————-
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أولا وثانيا أقاما الدعويين رقمي 1392، 1393 لسنة 1985 مدني كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن فيما بينهم بأن يدفعوا لكل منهما مبلغ خمسون ألفا من الجنيهات تعويضا لهما عن الأضرار المادية والأدبية وتعويضا موروثا على سند من أنه بتاريخ 1983/9/13 تسبب المطعون ضدهما ثالثا ورابعا تابعي الشركة الطاعنة خطأ في وفاة مورثيهما المرحومين ……. وقضى بإدانتهما في الجنحة رقم 6518 لسنة 83 المنتزه وبإلزامهما بالتضامن مع الشركة الطاعنة بأن يدفعوا لكل منهما مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في الجنحة رقم 5475 لسنة 84 جنح مستأنف حي شرق الإسكندرية وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي وإذ بات حقهما في التعويض النهائي قائما بالحكم سالف البيان ومن ثم فقد أقاما الدعويين بطلباتهما. قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا بأن يدفعوا للمطعون ضدهم ثانيا (المدعون في الدعوى الأولى) بالتضامن فيما بينهم مبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضدهم أولا (المدعون في الدعوى الثانية) مبلغ ثمانية آلاف جنيه استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 718 لسنة 42 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضدهم أولا وثانيا بالاستئنافين رقمي 731، 732 لسنة 42 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 1987/6/20 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بإجراءات إعلان المطعون ضده الرابع بصحيفة افتتاح الدعوى مع بطلانه لمخالفته نص المادة 13 من قانون المرافعات إذ أنه كان وقت اتخاذ إجراءات الإعلان مقيما بالخارج وقدمت الدليل على ذلك بل وتمسك المطعون ضده الرابع بهذا البطلان أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تحفل بهذا الدفاع مع تعلقه بالنظام العام ولم ترد عليه بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الموقع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن الذي صح إعلانه التحدي ببطلان إعلان المطعون ضده الرابع بصحيفة الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك تقول إن المقرر وفقا لمؤدى نص المادة 167 من قانون المرافعات ألا يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا كما أوجبت المادة 178 من القانون سالف الذكر أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وإذ كان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الأستاذ/ ….. رئيس الدائرة 21 المدنية قد انتدب بتاريخ 1986/1/27 بدلا من الأستاذ/ ….. رئيس الدائرة 7 المدنية التي كانت تنظر الدعوى وسمع المرافعة وتقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة 1986/3/3 ثم صدر الحكم بعد ذلك برئاسة رئيس الدائرة الأصيل الذي لم يسمع المرافعة ومن ثم يكون الحكم قد وقع باطلا لمخالفته نص المادتين سالفتي الذكر فإذا ما أبداه الحكم المطعون فيه رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 167 من قانون المرافعات على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا والنص في المادة 170 من هذا القانون على وجوب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته ثم النص في المادة 178 على وجوب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته مفاده أن النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة شاهده ودليل ثبوته هو نسخة الحكم ذاته ولا يكفي في إثباته محضر الجلسة التي تلي بها منطوق الحكم ذلك أن العبرة بسلامة الحكم في هذا الصدد هو بالهيئة التي أصدرته لا الهيئة التي نطقت به إذ ليس ثمة ما يمنع من مشاركة قاضي في الهيئة التي نطقت بالحكم وحلوله محل القاضي الذي سمع المرافعة واشترك في إصداره ووقع على مسودته ثم تغيب لمانع عند النطق به وهو بيان يثبت بنسخة الحكم الأصلية ولا يتطلب القانون إثباته بمحضر الجلسة لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي قد صدر من الدائرة المشكلة من الأستاذ/ ….. رئيس الدائرة والقاضيين ….. و….. الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة ووقعوا على مسودة الحكم وأن النطق به أنما كان من ذات الدائرة عدا رئيسها فهو الأستاذ/ …… وأشير بنسخة الحكم الأصلية إلى ذلك مما مفاده صدوره على الوجه الذي رسمه القانون.
ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أغفلا تناول ما تم صرفه اختياريا منها كتعويض جابر للضرر للمطعون ضدهما أولا وثانيا فضلا عن التعويض الموروث المنصرف لهما من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانه بيانا كافيا ومساهمه خطأ المورثين في الحادث وأعنيا كل هذه الظروف عند تقدير التعويض بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تقرير الشركة الطاعنة تعويضا اختياريا أو معاشا استثنائيا للمطعون ضدهما أولا وثانيا لفقدهما عائلهما إثر حادث وهما يؤديان واجبهما لا يمنعهما من مطالبتها قضائيا بالتعويض المناسب باعتبارها مسئولة طبقا لقواعد القانون المدني عما لحقهما من أضرار متى كان ما تم صرفه لكل منهما لا يكفي لجبر جميع هذه الأضرار على أن يراعي القاضي عند تقديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من تعويض اختياريا أو معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرار إذ أن الغاية من التزام الشركة الطاعنة هي جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه – ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهم أولا بمبلغ عشرة آلاف جنيه وللمطعون ضدهما ثانيا بمبلغ ثمانية آلاف جنيه قد راعى على ما صرح به في أسبابه السائغة والتي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ما قدر لهما من معاش وتعويض اختياري عند تقديره التعويض فإن ذلك يضحى على غير أساس.
أما ما تثيره الشركة الطاعنة في خصوص مساهمه خطأ مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول فهذا النعي غير مقبول ذلك أنه ولئن كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس حجية الأمر المقضي بالحكم الصادر في الجنحة رقم 5475 لسنة 1984 جنح مستأنف حي شرق الإسكندرية وكان الثابت من ذلك الحكم أنه قضى بالتعويض المؤقت للمطعون ضدهما أولا وثانيا وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقتضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابا وسلبا ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقه يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي فبات عنوانا للحقيقة – لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تطرح على محكمة الدرجة الثانية حق المجني عليه في إحداث الضرر توصلا إلى تخفيض التعويض الذي تقدره المحكمة وإنما اقتصر على نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن هذا النعي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .