التعريف بعقد العمل وفقاً لنظام العمل السعودي الجديد

تضمن نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تعريف عقد العمل وواجبات أصحاب العمل.

ولكن أولًا نعرف عقد العمل وهو (عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر).

ويجب أن يكتب من نسختين ويحتفظ طرفاه بنسخة، ويعد قائماً ولو كان غير مكتوب، ويجب كذلك أن يحتوي بشكل أساسي على (اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة).

وإذا خضع العامل لفترة تجربة وجب النصّ على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية.

ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يمنح الحق في الإنهاء لأحدهما، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإنه لا يستحق أياً من الطرفين أي تعويض، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

وينتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه يعدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن العقد المحدد شرطاً يقضي بتجديده فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها، وتعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول إلى عقد غير محدد المدة.

وإذا كان العقد ينصّ على القيام بعمل معين فإنه ينتهي بإنجاز هذا العمل المتفق عليه، ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل سكنه.

ولا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى العمل اليومي أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة، إلا إذا وافق على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بحقوقه المكتسبة في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

هذا ولا يجوز تكليف العامل بعمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يوماً في العام.