نقل الأشخاص والأشياء:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن “عقد النقل يضع على عاتق الناقل التزاماً بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالماً إلى المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلى أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل فإذا هلك الشيء قبل تسليمه أو تلف تتحقق مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه وهو لا يسأل عن أفعاله الشخصية فحسب وإنما يسأل أيضاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته على عقد النقل ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عماله أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه وأن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)

النص في المادة 233 من القانون المدني أنه ” إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضى بخلافه ” مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- تعليقاً على تلك المادة أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه هذا ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر قد حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل للمضرور نفسه أو فعل الغير فإنه يكون بذلك قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون ضده الأولى (التابع لها السيارة العامة) على ما استخلصه من أن دخول السيارة النقل التابعة للمطعون ضدها الثالثة في مسار السيارة العامة واصطدامها بها من الأمام يشكل قوة قاهرة بالنسبة لقائد السيارة العامة حال أن تجاوز إحدى السيارات للأخرى أو دخولها في مسارها من الأمور المتوقعة لدى قائدي السيارات والتي يمكن تلافي الأخطار الناتجة عن ذلك باتخاذ الحيطة واليقظة اللازمة لتفادى ذلك وهو ما خلت الأوراق مما يدل على اتخاذه من سائق السيارة العامة بما ينتفي معه توافر الشرطين اللازمين لاعتبار الحادث قوة قاهرة وهما عدم إمكانية التوقع واستحالة دفعه مما يعيب الحكم المطعون فيه إلا أنه لما كان خطأ الغير من أسباب دفع المسئولية إعمالاً للمادة 233 من القانون المدني سالف الإشارة إليها وكان الثابت في الأوراق أن سيارة النقل انحرفت إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث الطاعنين والتي كانت تسير في طريقها الطبيعي واصطدمت السيارة النقل بالسيارة العامة ومن ثم فإن خطأ الغير يعفي قائد السيارة العامة من المسئولية -بفرض وقوع خطأ منه- مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى قبل سائق السيارة العامة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)

مفاد نص المادة 189 من قانون التجارة أنه وإن كانت مسئولية الناقل عن الضرر الذي يصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم بغير إثبات وقوع خطأ من جانبه إلا أن هذه المسئولية ترتفع إذا أثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ عن قوة قاهرة أو من خطأ المضرور أو عن خطأ الغير وكان النص في المادة 233 من القانون المدني على أنه “إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير كان غير ملزم بالتعويض وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه”، مفاده – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة- أنه إذا استطاع المدعى عليه في دعوى المسئولية أن يثبت أنه برغم وقوع الخطأ منه إلا أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً وأن الضرر حدث لسبب أجنبي عنه لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور نفسه أو فعل الغير فإنه بذلك يكون قد أفلح في قطع رابطة السببية بين خطئه وبين الضرر ولا يكون بالتالي ملزماً بالتعويض وذلك ما لم يقض القانون بخلافه وكان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع.

(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .