التعدد الحقيقي والصوري للجرائم وحالة وجود ارتباط بين الجرائم واثرها كل ذلك على العقوبة مع قرارت تمييزية
================================
ماهو المقصود بتعدد الجرائم :-
يراد به بان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يصدر بحقه حكم بات عن احداها ،
وينقسم هذا التعدد الى نوعين :-
النوع الاول :- التعدد الصوري ( المعنوي )
النوع الثاني :- التعدد الحقيقي ( المادي)
وفي التعدد الصوري يرتكب الجاني جريمة واحدة اي فعل اجرامي واحد ولكن ينطبق عليه اكثر من نص عقابي سواءفي قانون واحد او أكثر من قانون لذا نكون امام اكثر من تكييف قانوني لذات الفعل الجرمي و بعبارة ادق يوجد اكثر من وصف قانوني ومثال على ذلك حصول حادث مروري يؤدي الى وفاة شخص واصابة شخص اخر هنا نكون امام مادتين قانونيتين الاولى وفق المادة 24/ مرور (اي في حالة وفاة شخص) والثانية وفق المادة 23/مرور (اي حالة اصابة شخص) ولكن نطبق فقط المادة 24/مرور لكون التعدد هنا صوري وليس بتعدد حقيقي. كذلك حالة أخفاء المتهم لاشياء متحصلة من جريمة وبضمنها سلاح او مواد مخدرة يكون المتهم مرتكباً بفعله الجرمي الواحد هذا جريمتين الاولى

حيازة مواد متحصلة من جريمة ( وفق المادة ٤٦٠ من ق ع والتي عقوبتها السجن لمدة سبع سنوات كحد اقصى ) والثانية (حيازة سلاح بدون اجازة وفق المادة ٢١/١- أ السلاح الحربي وعقوبتها السجن مطلقاً او ٢١/٢-١ اذا كان السلاح نارياً وعقوبتها الحبس مدة لاتقل عن سنة من قانون الاسلحة المرقم ١٦ لسنة ١٩٩٣ الصادر عن البرلمان الكوردستاني وكذلك القتل خطأً او التهديد بسلاح من دون اجازة حيث يكون الشخص مرتكباً بفعله الواحد جريمتين احداها القتل خطأً( وفق المادة ٤١١ ق ع والتي عقوبتها الحبس مطلقاً او التهديد وفق المادة ٤٣٠ ق ع والتي عقوبتها السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات والثانية حيازة او حمل السلاح بدون اجازة وكذلك قيام الشخص باتيان فعل مخل بالحياء العام ضد انثى في محل عام فانه يكون بفعله الواحد قد ارتكب جريمتين الاولى ارتكاب فعل مخل بالحياءضدالمجنى عليها بدون رضائها وفق المادة(٤٠٠)من.ق.ع والتي عقوبتها الحبس مدة لاتزيد على سنة والثانية اتيان فعل مخل بالحياء العام علانية وفق المادة (٤٠١)من ق ع والتي عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر) وفي دعوى جزائية كانت محكمة الجنايات قد قررت تجريم المتهمين وفق المادة الخامسة /ب وبدلالة المادة العاشرة من قانون مكافحة الارهاب المرقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ الصادر عن البرلمان الكوردستاني والتي عقوبتها محددة بالقانون بالسجن المؤقت لقيامهم بالشروع في خطف احد الاشخاص بقص الابتزاز المالي وبدافع ارهابي وانهم اعترفوا كونهم ينتمون الى تنظيم ارهابي في الوقت ان المتهمين يكونون قد ارتكبو ا جريمتين احداها جريمة الشروع في الخطف على النحو الموضح في اعلاه والثانية جريمة الانتماء الى تنظيم ارهابي والمحكومة بنص المادة الثالثة / ٣ من نفس القانون والتي عقوبتها السجن المؤبد في القانون ، اي ان المتهم ارتكب فعلاً اجرامياً واحداً ينطبق عليه نصان عقابيان اي تعدد صوري للجرائم وان المادة ١٤١ من ق ع تقتضي الاخذ بالجريمة التي عقوبتها اشد لذا كان المقتضى على المحكمة محاكمة المتهميين عن الجريمة الثانية وفق المادة الثالثة /٣ من قانون الارهاب باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الاشد دون الجريمة الاولى والتي عقوبتها اخف من الاخرى ( انظر تفاصيل ذلك في القرار التمييزي الصادر عن محكمة تمييز اقليم كوردستان بعدد ٤٨٨/هيئة ج ثانية / ٢٠١٢ في / / .
كذلك جاءفي قرار تمييزي اخر :-

المبدأ:- المقتضى احالة المتهم بدعوى واحدة وعن جميع الجرائم كونها تشكل نشاط اجرامي واحد بغية توجيه تهمة واحدة عنها .
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية قررت بالدعوى المرقمة(94/ج1 / 2015)بتاريخ 26/7/2015 تجريم المتهم ( ع. ع . ب ) وفق أحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ، 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 عن تهمتين وحكمت عليه عن كل واحدة منهما بالاعدام شنقاً حتى الموت0 ويتلخص الحادث وكما اظهرته وقائع القضية بانه وبتاريخ 11/1/2008 قامت مجموعه مسلحة ارهابية باقتحام دار المجنى عليه ( ز. أ . خ ) ومن ثم قتله وقتل ولده (أ . ز . أ) وقد بين المخبر ( ف. أ ) باقواله ان مجموعة ارهابية قد دخلت داخل دار المجنى عليه وقامت باطلاق النار عليه وقتله وقتل ولده وانه لم يتمكن من تشخيص احدا من المتهمين كونهم كانوا ملثمين والحادث حصل ليلاً0 كما وان المدعية بالحق الشخصي (عليه جبر) زوجة المجنى عليه ( ز) ووالدة المجنى عليه ( أ ) قد أيدت دخول المجاميع لدارهم وقتل زوجها وولدها وكانت افراد المجموعة ملثمه ولدى القبض على المتهم اعلاه وبناءً على معلومات فقد اعترف أمام المحقق وقاضي التحقيق وبكافة الضمانات القانونية بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى جيش الراشدين منذ عام 2004 وقد ارتكب العديد من الجرائم بالاشتراك مع المتهمين الاخرين ومنها الجريمة موضوع هذه الدعوى وان سبب قيامهم بقتل المجنى عليهما كونهما يعملان بالحرس الوطني وصدرت الأوامر بتصفيتهما وقد حضرت مجاميع اتقسمت الى ثلاثة وان المجموعة التي فيها المتهم مهمتها الاستاد والمراقبة كما قامت بوضع لغم أرضي لتفجيره على القوات الامنية حال حضورها هذا الاعتراف الصريح قد تعزز باقوال المدعية بالحق الشخصي والمخبر ومحضر الكشف لمحل الحادث ومخططه ومحضر الكشف على جثتي المجنى عليهما وشهادتي وفاتهما وهي أدلة كافية ومقنعة للتجريم الا أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاًَ حيث لم تلاحظ أن الافعال التي اشترك بها المتهم المذكور تشكل نشاط اجرامي واحد لوجود تعاصر زماني ومكاني حيث ان المتهم قد اشترك بقتل المجنى عليهما في هذه الدعوى ( ز. أ ) وولده ( أ ) كما قاموا بقتل المجنى عليهم ( س. أ . ش ) واولاده ( أ ) و( ح ) و( م ) أولاد ( س. أ ) والمفردة للمتهم عنهم الدعويين المرقمتين 954/ج1/2015 و1821/ج1/2015 والصادر فيهما قرارين بتاريخ 18/10/2015 فكان المقتضى احالة المتهــم بدعوى واحـدة وعـن جميـع الجرائـم كونهـا تشكل نشاط اجرامـي واحـد بغيـة توجيـه تهمـة واحـدة عنهـا ولكل ما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها لمحكمتها بغية توحيد هذه الدعوى مع الدعويين المشار اليهما اعلاه ومن ثم اجراء محاكمة المتهم ( ع. ع. ب ) عنها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/أ/7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 19/رجب/1437 هـ الموافق 26/4/2016م .
———————————–‐-

ماهو الاثر المترتب على العقوبة في التعدد المعنوي :-
=================================
ان القانون العراقي وفي المادة (١٤١) من ق ع اعتبر المتهم مسؤلاً عن جريمة واحدة وهي الجريمة ذات العقوبة الاشد وبذلك فان الجريمة الكبرى في التعدد المعنوي تستوعب الجريمة الصغرى لدرجة تقوم باحتوائها بحيث لا تقيم لها وجوداً من الناحية القانونية اما اذا كانت الجريمتان متماثلتان من حيث العقوبة فان المحكمة تحكم باحداها ،

اما التعدد الحقيقي اي المادي للجرائم يعني بان يرتكب الجاني عدة افعال جرمية وكل واحدة منها تشكل جريمة مستقلة بحد ذاتها وليس مهماً ان تكون الجرائم من نوع واحد كارتكاب عدة جرائم سرقة او جرائم قتل او جرائم تزوير في محررات او تكون الجرائم مختلفة كارتكاب الجاني لجريمة سرقة وجريمة مواقعة انثى بغير رضاها داخل المسكن الذي ارتكب فيها جريمة السرقة او قيامه باتلاف بعض الاثاث البيتية داخل المسكن عمداً ، كذلك جريمة الاختطاف ومن ثم قتل المجنى عليها بعد مدة من الاختطاف وهذا ما نص عليه في قرار تمييزي لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بنصه:-
( محكمة تمييز اقليم كوردستان
القرار المرقم ٢٣/ الهيئة العامة الجزائية / ٢٠١٤ في 2014/9/15م.
قرار محكمة الموضوع:-
اصدرت محكمة جنايات دهوك وبعدد الدعوى ٢٦٣ / ج/ ٢٠١٤ في ٢٤/٤/٢٠١٤ قرارها بادانة المتهمين كل من ( ف-ج- م ) و( خ- ح- أ) و(ب-ح- ك) وفق احكام المادة ٤٢٢/ الشطر الاخير وبدلالة المادة ٤٢٤ والمواد ٤٧ و٤٨ و ٤٩ من ق ع وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت وغير ذلك من القرارات الفرعية الاخرى ،

ارسلت اضبارة الدعوى الى محكمة تمييز اقليم كوردستان بناء على طعن عضو الادعاء العام في محكمة الجنايات المذكورة وكون الدعوى مشمولة بالتمييز التلقائي بموجب قانون الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية ،

اصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان قرارها المرقم ٢٣/ الهيئة العامة الجزائية / ٢٠١٤ في ١٥/٩/٢٠١٤ والقاضي بتصديق قرار الادانة والعقوبة الصادرين بحق المتهمين جميعاً وسائر القرارات الفرعية الاخرى لانها جاءت تطبيقاً صحيحاً للقانون ،

التعليق :- وجد من وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها وفي مقدمتها اعتراف المتهمين في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمؤيد بشهادات الشهود والقرائن الاخرى التي حوتها اضبارة الدعوى كلهاادلة اثبتت على وجه الجزم واليقين بان المتهمين المذكورين وبالاتفاق والاشتراك قاموا بخطف المجنى عليها البالغة من العمر احدى عشرة سنة بالحيلة والاكراه من دارها في زاخووالاتيان بها الى اربيل وكان القصد من جريمةالخطف قيام المتهم الاول ( ف-.ج-م)باغتصابها لانه يعاني من الشذوذ الجنسي علماًان المتهمتين الاخرتين زوجات المتهم الاول وبعد انكشاف امر جريمتهم هذه عاد المتهمان كل من ( ف- ج- م ) و ( ب- ح- ك) الى زاخو لانكار التهمة في حالة مواجهتهم بها وفي ذات الوقت اتصل المتهم الزوج بالمتهمة زوجته الثانية ( خ- ح- أ)في اربيل طالباًمنهاقتل المخطوفة وانها بناء على ذلك قامت بقتل الطفلة بعد تخديرهاووضعها بداخل كيس وضربها على رأسها ووجهها بالحجر ورميها في العراء وان استمارة التشريح اكدت بان سبب الوفاة هو نتيجة تلك الضربات التي احدثت تمزقات وتخريبات في الجوف القحفي نتيجةالشدةالخارجية ومما ادى الى حصول كسر في عظام الجمجمة وقد تعذر فحص البكارةاوالفرج بسبب التفسخ الحاصل في الجثة لان العثور عليها كان بعد مضي سنة من قتلها ،
بخصوص التكييف القانوني للجريمة :-
يظهر من الوقائع المشار اليها والثابتة من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى بان المتهميين ارتكبوا بالاتفاق والاشتراك جريمة خطف المجنى عليها والتي هي قاصرة بالاكراه والحيلة ونقلوها من زاخو الى اربيل بحجة الذهاب بها الى مناطق اللعب واللهو في اربيل وبقي عندهم في دارهم في بنصلاوة مدة من الزمن وبذلك تكون هذه الجريمة بحد ذاتها محكومة بنص المادة ٤٢٢الشق الاخير من ق ع ، ولكن بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة قامت المتهمة ( خ- ح- أ) بقتلها بناء على طلب المتهم زوجها بقصد عدم اكتشاف امر جريمة الخطف لها أي للتخلص من عقوبة جريمة خطفها ، مما نكون امام جريمةثانية ارتكبتها المتهمة المذكورة بصفتها الفاعلة الاصليةوفق احكام المادة ( ٤٠٦/١/ ح) من قانون العقوبات وهي ارتكاب جريمة قتل المجنى عليها عمداً تخلصاً من عقوبة جناية الخطف ويعتبرالزوج شريكاً فيها بالتحريض لان الجريمة وقعت بناء على طلبه كما ان المتهمة الزوجة الاخرى تكون شريكة في هذه الجريمة الثانية لان القتل يعتبر من النتائج المحتملة لمساهمتها في جريمة خطف المجنى عليها والتي هي الجريمة الاولى عملاً باحكام المادة ٥٣ ق ع، ولايمكن القول بانهما مرتبطتان ببعضهما البعض لانهما لم تكونا ضمن خطة اجرامية واحدة وتفكير سابق حيث ان جريمة القتل كانت فكرة طارئة وقعت بعد جريمة الخطف بفترة ليست بالقصيرة لذا فان الجمع بين الجريمتين المذكورتين وجعلها جريمة واحدة باعتبار ان الاكراه المستعمل في الخطف افضى الى موت المجنى عليه وبالتالي الاستدلال باحكام المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات من قبل محكمة الجنايات وتصديق القرارت الصادرة في الدعوى بالقرار التمييزي المنوه عنه في اعلاه غير صحيح لان الموت الوارد في تلك المادة يعد نتيجة متعدية لجريمة الخطف بالاكراه اي ان الجاني لايقصد من ممارسة الاكراه ضد المخطوف قتله ولكن يفضي الفعل الى الموت بدليل ان المشرع استعمل مصطلحي ( الافضاء و الموت) كما في جريمة الضرب المفضي الى الموت المادة ( ٤١٠ ق ع) وجريمة الاجهاض المفضي الى الموت المادة (٤١٨/٢ ق ع ) وجريمة الاغتصاب المفضي الى موت المجنى عليه المادة ( ٣٩٣/٣ )من ق ع وجريمة الحريق المفضي الى الموت المادة ( ٣٤٢/٤ ق ع ) وكما هو معلوم انه هناك فرق من الناحية القانونية بين الافضاء الى الموت والقتل العمد ففي الافضاء الى الموت فان القصد الجنائي لدى الجاني ينصب على احداث النتيجة الاجرامية من سلوكه الاجرامي بيد ان النتيجة التي تحققت تكون اكبر من النتيجة المقصودةفان هذا القصد هو القصد المتعدي وتسمى الجريمة الواقعة جريمة متعدية القصد بينما ان جريمة قتل المخطوفة كانت مقصودة مباشرة من السلوك الاجرامي الذي اقدمت عليها المتهمة التي باشرت السلوك الاجرامي بناء على تحريض وطلب من زوجها المتهم لذا ومع احترامي لرأي محكمة التمييز بهيئتها العامة ارى بأن التطبيق الصحيح للقانون يقتضي محاكمة المتهمين عن جريمتين الاولى جريمة الخطف بالاكراه والحيلة وفق المادة ٤٢٢ الشطر الاخير من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والثانية جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة جناية الخطف وفق المادة ٤٠٦ / ١ / ز من قانون العقوبات و لا حاجة الى الاستدلال بمواد الاشتراك لان اصل المادة ( ٤٢٢ ق ع) الشطر الاخير يتضمن ظرف التعدد في الجناة، واحالة المتهمين بدعوين على المحكمة المختصة واجراء محاكمتهم عنهما وادانتهم عن الجريمتين وفرض العقوبة المناسبة بحقهم عن كل جريمة واصدار ماتتطلب الدعوى من قرارات فرعية اخرى لازمة.

ماهو الاثر المترتب على العقوبة في التعدد الحقيقي :-
=================================
ان المشرع في قانون العقوبات العراقي وفي المادة ١٤٣ منه قد اوضح في حالة عدم وجود ترابط بين الجرائم التي ارتكبها الجاني لعدم تحقق وحدة الغرض بينها فان المحكمة تحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة وتنفذ جميع العقوبات بالتعاقب على ان لايزيد مجموع العقوبات السالبة للحرية سجناً كانت ام حبساً على ٢٥ سنة في اسوأ الاحوال ، وقد تكون محاكمة الجاني في دعوى واحدة امام مكحمة واحدة ام في دعاوى متعددة امام محاكم مختلفة ،
الاستثاء على قاعدة التعدد الحقيقي ( المادي ) للجرائم من حيث العقوبة يكمن ( في حالة الارتباط بين الجرائم المتعددة وهو ما يعبر عنه بالجرائم المرتبطة ،
فالجرائم المرتبطة يقصد بها ان يكون وقوع تلك الجرائم مرتباً في ذهن الجاني ابتدأً تنفيذاً لخطة اجرامية واحدة أي ان يكون هنالك ارتباط بينها بمعنى ان تكمل الجريمة الثانية الجريمة الاولى وان تجمع بين تلك الجرائم وحدة الغرض اي تحقيق هدف واحد ،
اذن يشترط في الجرائم المرتبطة توفر مايلي:
اولاً :- وحدة الغرض ، وتعني وحدة الهدف الذي يرمي اليه الجاني من ارتكابه للجرائم المتعددة اي هنالك مشروع اجرامي واحد
ثانياً :- الارتباط الذي لايقبل التجزئة ومناط ذلك ان الجريمة التالية لم يكن الجاني يرتكبها لولا ارتكابه للجريمة السابقة ،
ثالثاً:- ان تكون المصلحة المعتدى عليها في تلك الجرائم واحدة اي وحدة الحق المعتدى عليه ، لذا اذا كان الحق المعتدى عليه مختلفاً بان يكون احدهما الدولة والاخر شخص اخر لا يتحقق الارتباط حتى في حالة توفر وحدة الغرض ،
لذا فان المشرع اعتبر الجرائم المرتبطة استثناءً على الجرائم المتعددة من حيث العقوبة المفروضة على الجاني حيث نص في المادة ١٤٢ من ق ع على وجوب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة من الجرائم المرتبطة على حدة ومن ثم الامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سواها دون ان يؤثر ذلك على نطق المحكمة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون بالنسبة الى الجريمة ذات العقوبة الاخف ،
وهنالك امثلة كثيرة على الجرائم المرتبطة منها :-
جريمة تزوير مستندات ومن ثم ارتكاب جريمة اختلاس
جريمة تزوير مستندات ومن ثم ارتكاب جريمة احتيال
تحرير عدة صكوك بدون رصيد لشخص معين بذاته
جلب المخدرات بقصد الاتجار وتعاطي البعض منها
دخول الشخص الى مسكن احد الاشخاص دون رضاء صاحبه ليواقع فتاة في الدار ، ففي قضية ارتكب فيها المتهم جريمةتزوير اجازة سوق وفق المادة ٢٩٢ ق ع وكذلك جريمة استعمالها وفق المادة ٢٩٨ ق ع وان المحكمة اجرت محاكمة المتهم عن الجريمتين المذكورتين وقررت تجريمه عنهما وفرضت عقوبة عن كل جريمة من الجريمتين ثم امرت بتنفيذ العقوبة الاشد والتي حددتها المحكمة كونهما من الجرائم المرتبطة التي تجمعهما وحدة الغرض الاجرامي والتي لاتقبل التجزئة ، (انظر تفاصيل ذلك في القرار التمييزي المرقم ٤٤٤/ الهيئة الجزائية الثانية / ٢٠٠٩ في ١٦/٢/٢٠١٠ محكمة تمييز اقليم كوردستان ، وفي قضية اخرى كانت المحكمة قررت تجريم احد المتهمين عن جريمتين احداها وفق المادة ٢٩٢ من ق ع عن تزوير بطاقة الاحوال المدنية اصطناعاً باسم ( س غ أ) والثانية وفق المادة ٢٨٩ ق ع عن تزوير شهادة الجنسية العراقية باسم نفس الشخص اصطناعاً كل ذلك من اجل التصرف بالارض المسجلة باسم المذكور لدى التسجيل العقاري وفرضت عقوبة لكل جريمة على حدة وتنفذ بالتعاقب حيث ان المحكمة اعتبرت الجريمتين مستقلتين ولكن عند اجراء التدقيقات التمييزية على الدعوى فقد تم تصديق القرارات الصادرة في الدعوى باستثناء الفقرة المتعلقة بتنفيذ العقوبات بالتعاقب على اساس ان تزوير المستندين كان تحقيقاً لغرض اجرامي واحد وان المصلحة المعتدى عليها هي واحدة ووجود الارتباط بين الجريمتين لان ارتكاب الجريمة الثانية والاولى كان تنفيذاً لخطة جنائية واحدة ، لذا يتعين تنفيذ العقوبة الاشد بحق المتهم بسبب ذلك الارتباط لذا قررت محكمة التمييز نقض تلك الفقرة واعادت الدعوى الى محكمتها لاجل اصدار القرار بتنفيذ العقوبة الاشد

(انظر تفاصيل ذلك في القرار التمييزي المرقم ٧٩/ الهيئة الجزائية الثانية / ٢٠٠٥ في ٢٧/٩/٢٠٠٥ محكمة تمييز اقليم كوردستان / ادارة السليمانية) وفي قضية اخرى كانت محكمة الجنايات قد قررت تجريم المتهميين( ع، ج، ع، م) ايراني الجنسية وفق المادة الثالثة/٣ وبدلالة المادة الخامسة/ ب والعاشرة من ق م الارهاب لشروعهم في الالتحاق بتنظيم داعش كونهم قدموا من ايران الى العراق بشكل غير شرعي على امل ان يحضر المتهم العراقي( هو) الى اقليم كوردستان ويقوم بنقلهم من اقليم كوردستان الى المناطق التي يتواجد فيها ذلك التنظيم وان العراقي منتمي الى تنظيم داعش ولكن السلطات الامنية في الافليم تمكنت من القبض عليهم قبل تركهم للاقليم مما حال ذلك دون تمكنهم من الانتماء الى تنظيم داعش وفرضت عليهم العقوبة عن تلك الجريمة غير انه عند نظر القضية من لدن محكمة تمييز اقليم كوردستان فانها بقرارها الصادر بعدد ١١٥٨/ الهيئة الجزائية الثانية / ٢٠١٥ في ٢٧/١٢/٢٠١٥ قد قررت نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمييزاً في قرار الاحالة ونقضه لان المتهمين الايرانيين قد ارتكبوا جريمتين الاولى الشروع في الانتماء الى تنظيم داعش وفق المادة الثالثة/٧ من ق م الارهاب وبدلالة المادة الخامسة/ ب والعاشرة من نفس القانون والتي عقوبتها السجن المؤقت والثانية دخول الاراضي العراقية – اقليم كوردستان بخلاف قانون الجوازات وفق المادة ١٠ / اولاً – أ من قانون الجوازات المرقم ٣٢ لسنة ١٩٩٩والتي عقوبتها السجن مطلقاً وهما جريمتان مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لاتقبل التجزئة لوحدة الغرض الاجرامي كما ان المتهم العراقي هو الاخر يكون قد ارتكب جريمتين الاولى انتمائه الى تنظيم داعش الارهابي والمحكومة بنص المادة الثالثة /٧ من ق م الارهاب والثانية اشتراكه باحدى اوجه المساهمة من خلال قبوله بتقديم المساعدة للمتهمين الايرانيين والذي يتمثل بنقلهم الى المناطق التي يتواجد فيها التنظيم وفق قواعد الاشتراك، وبذلك يشكل فعله هذا تدخلاً باحدى اوجه المساهمة في الجريمة التي ارتكبها المتهمون الايرانييون والتي هي شروعهم في الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي والمحكومة بنص المادة الثالثة/٧ ق م الارهاب وبدلالة المادة الخامسة / ب والمادة العاشرة الخاصة بالاشتراك من نفس القانون ومع كل ذلك احيل المتهمون عن جريمة واحدة في الوقت الذي كان المقتضى احالتهم عن جريمتين مرتبطتين ببعضها الاخر ارتباطاً لايقبل التجزئة لوحدة الغرض الاجرامي وبالتالي محاكمتهم عن تلك الجرائم وفرض العقوبة المناسبة لكل جريمة ومن ثم الامر بتنفيذ العقوبة الاشد المقررة في قرار الحكم استناداً الى احكام المادة ١٤٢ ق ع ، ولوحظ ان المحكمة لم تلاحظ تلك الامور القانونية التي لايمكن تجاهلها باي شكل من الاشكال وان المحكمة تكون قد اخطأت في تطبيق القانون كما ان قاضي التحقيق هو الاخر لم يلاحظ احكام المادة ١٣٢/٢ الاصولية بلزوم احالة المتهمين عن جميع تلك الجرائم بدعوى واحدة كونها مرتبطة بعضها بالبعض الاخر ارتباطاً لايقبل التجزئة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى