مبادئ السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية

أورد النظام الأساسي للحُكم في المملكة العربية السعودية، والذي يشبه إلى حد كبير الدساتير المعمول بها في غالبية دول العالم، الأحكام الخاصة بآلية عمل وسائل الإعلام، ثم صدر أول نظام للمطبوعات والنشر بتاريخ 23/11/1347هـ وبعده صدر نظام جديد للمطبوعات بتاريخ 3/9/1421هـ وهو المطبق في البلاد حتى الآن.

وجاء في نص المادة التاسعة والثلاثين من النظام الأساسي أنه يجب على وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير الالتزام بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، والإسهام في تثقيف المواطنين ودعم أواصر الوحدة بين جميع أطيافها، وحظر نشر أو نقل كل ما قد يؤدي إلى نشوب الفتنة أو إحداث الانقسام بين الناس أو يمسّ أمن الدولة العليا وعلاقتها العامة أو وأمن المواطنين أو الإساءة إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

وأوردت المادة الأربعين عدم جواز مصادرة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز أيضًا تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يكفلها النظام.

كما أصدر المجلس الأعلى السعودي للإعلام العام 1402هـ الموافق 1982م، مبادئ السياسة الإعلامية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء رقم 169 وبتاريخ 20/10/1402هـ، وتكوّنت من ثلاثين مادة.

ونصّت المادة السادسة والعشرون من السياسة على ما يلي:– (حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودية مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي يتوخاها الإعلام السعودي).

ويمكن اعتبار أن هذه السياسة هي التي أرست النظام الإعلامي في المملكة، رغم أنها كانت تميل إلى التعميم، ومن أبرز ما نصّت عليه تلك السياسة (احترام حقوق الإنسان وحقوق الجماعات أيضًا).

وأهمية اعتماد الإعلام في المملكة على الموضوعية في عرض الأحداث وتجنب المبالغات والمهاترات وتقدير الكلمة وحفظ شرفها ووجوب صيانتها من العبث والترفع عن أي شأن قد يؤدي إلى إثارة الضغائن وإشعال الفتن بين الناس.