التظلم من تقدير الضريبة الجمركية:

النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن ” تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما إستثنى منها بنص خاص في مرسوم ” والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك…. ” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين واخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداء كان متدنيا عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد أخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه.

لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وأن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداء وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها، وعلى المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك على أن “تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم” والمادة الرابعة من ذات القانون على أن “يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً” وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفي الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين: 1- بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك. 2- وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هي قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بتثمين الجمارك للفئة التي قدرتها للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه، فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة، وهو أمر متعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها، بمقولة أن تقديرها الأول كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء، إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء، طالما أنها لم تدع وقوع غش أو تدليس أو تزوير من المستورد في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمتها، دون أن يصادر هذا حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقضت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإخراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد ويمكن أو يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة.

(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)

مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1980(*) أن تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك هو تظلم اختيارى ترك المشرع لذوى الشأن تقدير مدى تحقيق التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة الدعوى، وأن هذا التظلم الجوازي لا يحول دون حق صاحب الشأن في أن يرفع دعواه قبل البت فيه، فضلاً عما هو مستقر عليه في القضاء الإداري عن قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه تأييدا للحكم الابتدائي بقبول الدعوى شكلاً لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)


(*) تم إلغاء هذا القانون بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003.
(*) راجع هامش القاعدة رقم 21.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .