أحكام توظيف أصحاب القدرات الخاصة “المعوقّين”

تطرق نظام العمل والعمال في التشريع السعودي الجديد، والصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 وتاريخ 23/8/1426هـ والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25رمضان 1426هـ الموافق 28/10/ 2005، تفصيلًا إلى الكثير من الأمور الشائكة، ومنها توظيف أصحاب القدرات الخاصة “المعوقّين” ومكاتب التوظيف الأهليّة.

-وتنصّ المادة الثامنة والعشرون منه على أنه كل ربّ عمل يستخدم أكثر من 25 عاملاً، فيمكنه أن يعيّن 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، إذا توافقت طبيعة العمل مع قدرات المعوقين وذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها.

-كما يجوز له إرسال بيانًا بعدد الوظائف التي يعمل بها المعوقون ممن تم تأهيلهم مهنيًا إلى مكتب العمل المختص مع توضيح أجر كل منهم.

-وإذا أصيب أي عامل أثناء العمل ونتج عن تلك الإصابة نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فيجب على صاحب العمل توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل، ولا يخلّ هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته.

-أما بشأن المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين فقد تطرق الفصل الثالث من النظام إلى أحكامها، كالتالي:- (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.

وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها).

-ونصّت المادة الحادية والثلاثون من النظام على أنه يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت تلك المكاتب في توظيفهم، والعمال الذين استقدمتهم بالنيابة عن أصحاب العمل، عمالاً لدى صاحب العمل ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة.