ضوابط العمل الإضافي وفقاً لنظام العمال السعودي

تناول الباب السابع من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، أحكام العمل لبعض الوقت أو ما يُعرف بالعمل الإضافي.

وورد في المادة التاسعة عشر بعد المائة أنه لا يعتبر العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات العمل العادية بسبب أسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية “عاملين لبعض الوقت”.

وجاء في المادة العشرون بعد المائة أن الوزير المختص يصدر القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل الإضافي ويحدد فيه الالتزامات المترتبة على العامل خلال تلك الفترة وكذلك ضوابط صاحب العمل.

هذا ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير المختص، فيما عدا الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، في شأن السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.

كما تطرق الباب الثامن من النظام ذاته إلى أحكام الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل؛ إذ جاء في الفصل الأول من الباب ضوابط الوقاية من مخاطر العمل.

ويجب على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة دائمًا، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال إلى غير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها بحسب توصيات الوزير المختص وبقرار منه، بحسب المادة الحادية والعشرون بعد المائة من النظام.

أما المادة الثانية والعشرون بعد المائة فأكدت أنه من مسؤولية كل صاحب عمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناتجة عن العمل، والآلات المستعملة وكذلك وقاية العمل وسلامته.

ويجب على صاحب العمل الإعلان في مكان ظاهر داخل المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، باستخدام اللغة العربية وأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الضرورة.

ولا يجوز لربّ العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ نظير توفير هذه الحماية لهم، بحسب المادة الثانية والعشرون بعد المائة ذاتها.