تزوير

موجز القواعد:

1- التدليس من شأنه أن يدفع المتعاقد إلى ابرام التصرف الذي انصرفت إليه إرادته فيعيبها. أما الحصول على توقيع شخص على محرر لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول عليه وليد طرق احتيالية.
2 – تقدير أدلة التزوير في المواد المدنية والتجارية. من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها في ذلك باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم. أساس ذلك.
3 – ورقة الإعلان. محرر رسمي له حجية مطلقة مالم يتبين تزويره.
– تقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق متى اطمأنت لعدم جديّة الادعاء بالتزوير.
4 – وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك يحمل توقيعاً مزوراً لعميله. غير مبرئ لذمته تجاه العميل أيا كانت درجة إتقان تزوير التوقيع. وقوع تبعة هذا الوفاء على البنك. علة ذلك. أساس هذه التبعة: مخاطر المهنة التي يمارسها البنك. شرطها: ألاّ يقع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك. معيار هذا الخطأ هو عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.
5 – الادعاء بالتزوير. يشترط لقبوله أن يكون منتجاً في النزاع. تقدير ذلك من عدمه. موضوعي. مثال.
6 – دعوى التزوير الأصلية شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى. ألاّ يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء. إذا تم الاحتجاج بالورقة في دعوى منظورة. تعين الالتجاء إلى دعوى تزوير فرعية. مفاد ذلك. مثال.
7- محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
– محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذها بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند إلى أسباب سائغة. مثال.
8- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة مما دون فيها. الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 من ق الإثبات.
9- محضر الإعلان. محرر رسمي حجيتة مطلقه ما لم يتبين تزويره. تحقيق واقعة حصول الإعلان. موضوعي.
10- العامل في المنشأة. يعمل ويتعامل باسم صاحب العمل باعتباره نائباً عنه.
– الورقة العرفية حجة على من وقعها وكذا على كل شخص يجوز أن يسرى في حقه التصرف القانوني الثابت بها ما لم ينكر صاحب التوقيع توقيعه عليها. لا يمكن للغير إنكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير. مثال.
11- ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها. أثره. للخصوم التماس إعادة النظر فيه.
– الإدعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بني عليها الحكم الملتمس فيه. لا يجوز. علة ذلك: أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني علي ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.

القوعد القانونية:

1- التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها أن تدفع المتعاقد إلى ابرام التصرف الذي انصرفت إرادته إلى احداث أثره القانوني فيعيب هذه الإرادة، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلا إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة ولو كان الحصول عليه وليد طرق احتيالية.
(الطعن 74/96 مدني جلسة 12/5/1997)

2 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا، ولها عملا بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم، مادامت انها اطمئنت إلى عدم جدية الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب إليه واخذها بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بصحة هذا التوقيع وصدوره من الطاعنة، لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة (177) من القانون المدني افتراض السبب المشروع للالتزام ولو لم يذكر في سند المديونية إلى أن يقدم الدليل على خلافه، كما أنه- طبقا لنص المادة (178/1) من القانون- فإن ذكر سبب المديونية في السند بأنه قيمة بضاعة مبينة به، فيكون هو السبب الحقيقي، مادام أن الطاعن لم يدع الصورية، ويقيم عليها الدليل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الطاعن بالتزوير على سند المديونية المشار إليه بمبلغ 40000 دينار قيمة بضاعة موصوفة به بأنها (كيبل حديد) وإلى صحة توقيع الطاعن عليه، وأخذاً بأسباب تقرير خبير المضاهاة، ورفض الحكم ما أثاره الطاعن ادعاء بالتزوير وطلبه اعادة إجراء المضاهاة أو الاحالة إلى التحقيق، بكون ما تضمنه التقرير كافيا لتكوين عقيدة المحكمة، ثم قضى الحكم في الموضوع برفض تظلم الطاعن من أمر الأداء على سند من صحة السند وسبب المديونية قيمة البضاعة الثابتة به، ولم يقدم ما يفيد سداده المبلغ المدين به وانتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة السند المطعون عليه، وبمديونية الطاعن بقيمته الثابته ثمناً لبضاعة اشتراها من المطعون ضده مازالت ذمة الأول مشغولة بها، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق صحيحة قانوناً، وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 313/96 تجاري جلسة 11/1/1998)

3 – من المقرر أن الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

4 – النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن (1- يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يكن نسبة الخطأ إلى الساحب المبين اسمه في الشيك – وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي) يدل على أن ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا وفي للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه لأن خلو الورقة من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لوجود الشيـك هو التوقيع الصحيح للساحب -ومن ثم لم يكن له في أي وقت وصفه القانوني- وبالتالي يقع تبعة الوفاء بموجبها على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة اتقان التزوير وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهي مهما بلغت اعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين معه على أن تحمل التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو اهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 523 من قانون التجارة معيار الخطأ وهو بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه.
(الطعنان 61، 63/97 تجاري جلسة 4/5/1998)

5 – مفاد نص المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 39/1980 في شأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه يشترط لقبول الادعاء بالتزوير أن يكون منتجاً في النزاع بمعنى أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث أدلته أو تحققها، وتقرير ذلك مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من أن البيع لم يتم جملة بل تم بالوزن على قوله (أن إرادة طرفي النزاع قد اتجهت إلى أن كمية البضاعة المباعة تقدر بـ 600 طن فوق وليس أقل من 600 طن والدليل على ذلك أن المشتري يقدرها بـ 600 طن في حين أن البائع يقدرها بـ 700 طن، بل مما يؤكد هذا القول أن الطرفين قد اتفقا على تسليم البضاعة للمشتري بعد وزنها، وهو لبيان الكمية التي يتسلمها المشتري حتى يمكن بعد ذلك تسوية الحساب بينها وفق مانص عليه البند 7/ح من أن سعر وقيمة تسلم كمية تزيد أو تنقص عن 600 طن ستتم تسويتها خارج العقد وبشكل منفصل…) وخلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت أن كمية المبيع المتفق عليها هو 600 طن وأن ماتم تسليمه بالفعل هو 208.020 طناً وانتهى إلى طرح دفاع الطاعن في خصوص الادعاء بالتزوير لأنه أصبح غير منتج وكذلك دفاعه في خصوص التسوية على سند من أن المطعون ضدها لا تحاج بالكتاب المؤرخ 20/4/1995 المحرر قبل تاريخ التعاقد والذي لم يوجه إلى الطاعن بل إلى شركة أخرى لها دور في اتمام العقد، وكان ماحصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ولا ينال منه عدم تحقيق اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير إذ أن الثابت – أن الطاعن طلب من لجنة الخبراء المكلفة بتحقيق اعتراضاته اعادة المأمورية للمحكمة دون تحقيق هذه الاعتراضات لأن هيئة التحكيم غير مختصة بنظر النزاع ولأنه يريد الادعاء بتزوير بعض المستندات المطروحة في الدعوى، وهو ما يعد عدولاً منه عن تلك الاعتراضات، ومتى كان ذلك فإن النعي بهذه الأسباب يكون غير قائم على سند صحيح، ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة لا يقبل اثارته أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعنان 143، 149/98 تجاري جلسة 9/11/1998)

6 – إذ كانت دعوى التزوير الأصلية شرعت – وعلى ما تقضي به المادة 38 من قانون الاثبات رقم 39 لسنة 1980 – لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الاثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعيه، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيله دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التي تنظر هذا الموضوع أن تنظره، ومفاد ذلك أنه إذا أقيمت دعوى احتج فيها خصم على خصمه بمستند وتنكب الخصم الذي احتج عليه بذلك السند سلوك سبيل الادعاء بالتزوير منذ تداولها حتى القضاء فيها فلا تقبل من بعد دعواه الأصلية بالتزوير إذ يكون ما يخشى وقوعه من الاحتجاج عليه به قد وقع بالفعل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشيك رقم 107 المؤرخ 17/5/1996 موضوع التداعي قد سبق أن احتج به المطعون ضده الأول قبل الطاعنة في الدعوى رقم 4234 سنة 1996 تجاري كلي ولم تحضر بجلستها لتطعن عليه بالتزوير اعلانها قانونا أمام تلك المحكمة حتى القضاء فيها ولم تطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف وتضمينه الادعاء بتزوير ذلك المستند إلا أنها لم تفعل -أيضا- حتى استغلق عليها طريق الطعن وأصبح الحكم نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي، ولا وجه للادعاء بأنها لم تعلن باجراءات تلك الدعوى أو الحكم الصادر فيها حتى تتمكن من الحضور أو الطعن لأن البين من الأوراق أنها قد خلت من ثمة مطعن على اعلانها بتلك الإجراءات، ومن ثم فلا يقبل منها من بعد الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي في غير محله.
(الطعن 537/98 تجاري جلسة 22/3/1999)

7 – النص في المادة 32/2‏ من المرسوم بقانون رقم 39‏ لسنة 1980‏ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه ” إذا كان الطعن منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما ” فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات باعتباره طلبا متعلقا بأوجه الإثبات ‏- متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن ‏- وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة في شأن ما إثارته بسببي النعي واطرحه على سند من القول “… وكانت المحكمة لا تعول على دفاع المدعي عليها ‏- الطاعنة ‏- والذي حاصله الطعن على الفواتير سند الدعوى بالتزوير وطلب إدخال المدعو….. ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات خاصة بموضوع الدعوى للأسباب الآتية : أولاً : أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها لا تنكر أن المدعية وردت لها خلال الفترة من 14/5/1994‏ وحتى 15/4/1996 كميات من الخرسانة الجاهزة وأن المدعية أجرت لها كذلك بعض المعدات لصب الخرسانة، وإن كانت المدعى عليه تدعى سداد ثمن كل ما وردته المدعية لها. ثانياً : الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير أن وكيل المدعي عليها طلب بجلسة 20/6/1998‏ أجلا لفحص الفواتير سند الدعوى ليقدم بيانا بالفواتير المطعون عليها بالتزوير، إلا أنه قدم بجلسة 13/7/1998‏ أمام الخبير مذكرة قال فيها أن المدعي عليها لا تستطيع تحديد الفواتير المطعون عليها بالتزوير من بين الفواتير سند الدعوى. ثالثاً : قرر وكيل المدعى عليها أمام الخبير أن مؤسسة المدعى عليها لديها دفتر ثابت به كميات الخرسانة التي طلبتها من المدعية خلال الفترة من 14/5/ 1994‏ إلى ‏15/4/1996‏ وطلب أجلا ليقدم ذلك الدفتر، إلا أنه عاد وقرر أن المؤسسة ليس لديها دفاتر أو سجلات عن تعاملها مع المدعية مدعيا أن التعامل كان يتم عن طريق زوج المدعي عليها ومحاسب المدعية. رابعاً : أقرت المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها أمام الخبير بجلسة 13/7/1998‏ أن المدعو…… أحد الموظفين بالمؤسسة ويعمل مندوبا لها وأن المذكور كان يتعامل مع المدعية لحسابه مستغلا هذا الوضع وهو كونه مندوبا لمؤسستها وأحد الموظفين لديها، وترى المحكمة أن إقرار المدعي عليها بذلك يجعل أثر التصرفات التي أبرمها المذكور مع المدعية على النحو السالف ذكره ينصرف إلى المدعى عليها باعتبار أن المذكور وكيلا ظاهرا عنها “، وكان الحكم المطعون فيه اعتمد هذه الأسباب واتخذها أسبابا له وأضاف إليه ” أن الشركة المدعية لم تزعم أن المدعي عليها صاحبة مؤسسة…… هي التي وقعت شخصيا على الفواتير سند الدعوى… وكانت الفواتير منسوب التوقيع عليها من تابعي المدعى عليها ولم يقل أحد أن المدعي عليها هي التي وقعت شخصياً على الفواتير…” وكان الطعن بالتزوير المبدى من المدعي عليها ‏-المستأنفة- ينصب على التوقيعات المذيلة بها الفواتير على أنها منسوبة للمدعى عليها شخصيا ولا ينصب على أنها منسوبة للتابعين وبما يؤكد عدم جدية الادعاء بالتزوير وهو ما خلصت إليه محكمة أول درجة سديدا وتشاطرها هذه المحكمة الرأي فيه.
(الطعن 534/99 تجاري جلسة 8/4/2000)

8 – محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجتها على الكافة، بما دون فيها، ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر، على النحو الذي رسمه القانون، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
(الطعن 113/2000 أحوال جلسة 12/11/2000)

9 – النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “تسلم صورة الإعلان إلى الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله” وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار… وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه ممن سبق ذكرهم وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه، وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للمخفر كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه، إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظنى في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمى في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصيا وكانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع آثاره القانونية وفيها افتراض وصول الصورة فعلا إلى المعلن إليه. وكان محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يتبين تزويرها، وكان تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى وهو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 11/2001 أحوال جلسة 30/9/2001)

10 – من المقرر أن العامل في المنشأة إنما يعمل ويتعامل باسم ولحساب رب العمل الذي يلتزم بما يجريه العامل من تصرفات يستلزمها القيام بعمله باعتباره نائباً عنه، وأن الورقة العرفية حجة على من وقعها كما هي حجة على كل شخص يجوز أن يسري في حقه التصرف القانوني الثابت بها إلا أن ينكر صاحب التوقيع توقيعه عليها، فإذا لم ينكر صاحب التوقيع توقيعه فلا يمكن للغير إنكارها إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به استناداً إلى أنها صاحبة المشروع وإلى الإقرار الذي تضمنه الكتاب المؤرخ 10/9/1999 والصادر على مطبوعاتها وأنها أقرت بأنه صادر من أحد مهندسيها فتحاج به بحكم الوكالة المفترضة بينها وبين موظفيها وتابعيها وإلى أن هذا الإقرار لاحق على الحوالة المدعى بها وهي أسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم ولا ينال من ذلك ما إثارته الطاعنة من أن ذلك الكتاب هو مجرد صورة ضوئية طالما أنها لم تطعن بعدم مطابقتها للأصل ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 861/2000 تجاري جلسة 7/10/2001)

11 – النص في المادة 148 من قانون المرافعات على أن: “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: أ – ….. ب – إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها…” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقاً لهذه الحالة ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم، على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس وبهذا يكون الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير مما مؤاده أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بني عليها الحكم الملتمس فيه.
(الطعن76/99 تجاري جلسة 12/11/2001)
وراجع: إثبات.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .