لقد منع المشرع العراقي الطعن في بعض الأحكام والقرارات لاعتبارات معينة منها إضفاء احترام وقدسية خاصة لساحات القضاء والمحكمة بالذات وكما يلي :-

1-للمحكمة أن تفرض على القائم بالتبليغ غرامة 0000اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن (المادة 28م0م0ع) .

2-ضبط الجلسة وأدارتها منوطان برئيسها ،وله في ذلك فرض عقوبة الغرامة أو الحبس على كل من يخالف ذلك ويكون الحكم باتا (المادة 63م0م0ع) وللمحكمة الرجوع عن هذا القرار إلى ما قبل انتهاء الدوام الرسمي .

3-قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين غير قابل للطعن ،أما رفض طلب تعيين المحكمين فيجوز الطعن فيه تمييزا (المادة256م0م0ع)،ويرد المحكم كما يرد القاضي من أسباب (المادة260م0م0ع) وبالتالي فالضمانات القضائية والقانونية متوفرة في قرار تعيين المحكم، إضافة إلى أن الهدف المتوخي من تعيين المحكم هو محاولة التوفيق وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين ،وقرار المحكم ذاته يخضع لرقابة القاضي ومصادقته عليه وقرار التحكيم المصادق عليه يقبل الطعن فيه تمييزا .

أما في القانون المصري عدم إجازة الطعن في الأحكام الجزئية والابتدائية لقلة المبلغ المحكوم به …،نجد أن هناك حالات أخرى منها :-

1-فقد إشارة المادة (46/2م0م0مصري ) إلى أن الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط للمحكمة الابتدائية المختصة ،يكون غير قابل للطعن عموما ،ويرى البعض (1). أن المنع لا يسري في حالة الحكم بأحد الأمور الثلاثة وعلى انفراد إذ يقبل الطعن وفق القواعد العامة للإحالة ولا يسري المنع من الطعن على الحكم الصادر برفض الإحالة .

2-لا يجوز الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض تصحيح الحكم وإنما يجوز هذا الطعن مع الطعن في الحكم المراد تصحيحه (المادة 191/2م0م0مصري )(2).

3-الحكم الصادر في طلب قصر الحجز سواء بقبوله أو رفضه لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن (المادة 304/2م0م0مصري )(3).

4-لا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في اوجه البطلان في الإعلان عن البيع (المادة 423م0م0مصري ) (4).

5-لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقا للمادة445م0م0مصري بإيقاف البيع أو المضي فيه (المادة 246م0م0مصري ) .

6-لا يجوز الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة (المادة 152/4اثبات مصري ) .

7-ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة الصادر في التظلم من رفض وضع حد للميعاد المحدد للتحقيق (المادة 74/1اثبات مصري ) .

________________________

-احمد أبو ألوفا –المرافعات –المرجع السابق ص40 0

2 -عبد المنعم حسني –طرق الطعن – المرجع السابق –ص237 0

3 -فتحي والي –قانون القضاء –المرجع السابق ص 264هامش 3 0

4 -رمزي سيف –الوسيط –المرجع السابق –ص229

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .