التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به وهو الوساطة بين الطرفين :

ان عقد الوساطة التجارية يرتب التزاما أساسياً في ذمة الوسيط التجاري وهو الوساطة في اتمام الصفقة لمصلحة عميله ( الشخص الذي كلفه بالقيام بالعمل ) فعلى الوسيط التجاري ان يبذل ما بوسعه من جهد من اجل إيجاد شخص بالشروط المقررة من قبل الموسط يقبل العرض المقدم من هذا الاخير والتوسط بينهما حتى يتم ابرام العقد(1). فمهمة الوسيط التجاري تقتصر على محاولة التقريب بين العميل ومتعاقد اخر وتنتهي متى أدى هذا التقريب الى اتفاقهما وعلى الوسيط ان يبذل فيما كلفه به عميله من العناية والحرص ما يبذله الوسيط العادي والقاضي هو الذي يقدر متى يقع الوسيط في خطأ وإهمال ويميل القضاة عادة الى التشدد في طلب العناية والحرص من الوسيط المحترف وذلك لأنه تاجر خبير بالعمليات التي يقوم بالوساطة فيها كذلك فقد ينص الاتفاق بينه وبين عميله على التزامات أوسع ومسؤولية اشد من القواعد العامة(2).

وعليه فإن الوسيط التجاري يجب ان يقوم بمهمته مع ما يوجبه مبدأ حسن النية في سلوك الوسيط التجاري المعتاد وتتحقق مسؤوليته اذا خالف ذلك ، لذلك يعتبر الوسيط التجاري مخطئاً إذا قدم لعميله شخصا يعلم بإعساره او بتوقفه عن الدفع ليتعاقد معه او يعلم بنقص في أهليته او لم يكن متأكداً من شخصيته او قدم شخصاً معنوياً وهمياً او مطعوناً فيه بالبطلان او مطعونا في صلاحية التصرف او كان يعلم ان ملكية الشيء المقصود إبرام العقد عليه محل للنزاع او التعامل فيه ممنــوع الـى غير ذلك مـن الاسباب (3). فعلى الوسيط التجاري ان يخبر الشخص الذي تعاقد معه بكل مايتعلق بالطرف الثاني الذي يحاول التوسط لديه للتعاقد ويجب ان تكون المعلومات حقيقية لكي يستطيع الشخص المذكور ان يقرر موقفه من الطرف الاخر (4) . لذلك لا يحق للوسيط التجاري ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او يعلم بعدم اهليتهم وهذا ما نص عليه قانون التجارة الاردني في المادة (103) تجاري ((لا يحق للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم بعدم أهليتهم )) ما يعني ان الوسيط التجاري لا يجوز له ان يتوسط لشخص لا يتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية الا اذا كان مميزا مأذوناً بالتجارة كما لا يجوز له ان يخفي عن عميله معلومات خاصة بأهلية الطرف الاخر يعلم بها كصغر سنه مثلا ومن جهة اخرى اذا اخفى عن الطرف الاخر إعسار عميله او عدم ملاءمته او وجود منازعات حول الصفقة فانه يكون مسؤولا أمامه على اساس المسؤولية التقصيرية (5).

وقد حكم في فرنسا بان الوسيط التجاري ملزم بضمان حقيقة شخصية كل من المتعاقدين ( من وسطه والطرف الاخر ) وبالتالي يكون مسؤولاً عما اذا كان الطرف الاخر شركة غير حقيقية لاوجود لها قانونا (6) . ان طبيعة عمل الوسيط التجاري كثيرا ما تفرض عليه ان يبذل التأكيدات لعميله عن صلاحية الصفقة وملاءمة ظروفها او عن حسن البضاعة وجودتها لانه يسعى لإبرام الصفقة من اجل الحصول على العمولة ولا يكون عمله هذا محلا للمسؤولية ولا تكون المبالغة في التفضيل من قبيل التدليس إلا إذا صاحب ذلك طرق احتيالية يكون من شانها التأثير في العميل وإيهامه اذ ان العميل يجب ان يتأكد بنفسه من صدق البيانات التي يقدمها الوسيط ومن صلاحية الصفقة له وإلا كان مهملا اذ يجب عليه ان لا يعتمد على معلومات الوسيط اعتمادا كاملا (7). وعلى الوسيط التجاري عندما يجد الشخص الذي يرتضي بالتعاقد مع الشخص الذي وسطه ( الموسط ) ان يسرع في اعلام عميله ليتمكن من ابرام العقد في الوقت المناسب ويجب ان يسرع في هذا الاخطار ويقوم به عندما يتلقى الموافقة من الراغب في التعاقد وعليه ان يوضح في اخطاره كل ما يتعلق بالصفقة ولكن هذا الاخطار لا يعني انعقاد العقد الاصلي حيث لا يتم هذا العقد الا بتوافق ارادتي طرفي العقد (8) .

وللوسيط التجاري الخيار في ان يظهر او يخفي اسم عميله ( الموسط ) في مراحل التفاوض مع الغير الا اذا اشترط في عقد الوساطة التجارية على خلاف ذلك وعليه ( أي الوسيط ) ان يظهر هذا الاسم في اللحظة التي ينجح فيها في التوفيق بين ارادتي الاطراف المعنية ليتمكن ذو المصلحة من ابرام العقد بينهما (9) . ففي الفترة السابقة على التعاقد ( فترة المفاوضات ) يحق للوسيط التجاري ان يخفي اسم من يمثله ( أي اسم الموسط عن العميل ) وكذلك اسم العميل عن الموسط حتى يتفادى اتصال الطرفين ببعضهما وحرمانه من العمولة بل اكثر من ذلك فإن الوسيط يقوم بإخطار الموسط بتفاصيل ما تم الاتفاق عليه من العميل (أي شروط العقد) وهو يقوم بذلك تأكيدا لدوره بين الطرفين حتى لا تضيع عليه جهوده التي بذلها في سبيل وصول الطرفين الى ابرام العقد (10) .لكن اذا كانت المهمة المكلف بها الوسيط التجاري تستدعي كشف الاسم واعطاء المعلومات للمتعاقد معه قبل الاتفاق بين الطرفين لكي يقرر المتعاقد مع الوسيط الموقف الذي يتخذه من الطرف الاخر بالموافقة او الرفض ففي هذه الحالة يجب كشف اسم العميل ويمكن تصور ذلك في حالة اتفاق أحد الأشخاص الذي يملك مبلغا كبيرا من المال مع الوسيط لكي يبحث له عن مستثمر ففي هذه الحالة من الضروري عندئذ إيجاد الوسيط للمستثمر وان يعطي كل المعلومات الى من تعاقد معه عن اسم وشخصية المستثمر وجميع المعلومات التي تخص المستثمر ونشاطه (11).

وعلى الوسيط التجاري ان يعمل لمصلحة المتعاقد معه وليس لمصلحة طرف اخر تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود والا فقد الوسيط حقه في الاجر والنفقات التي صرفها ، اذ تنص المادة (102) من قانون التجارة الاردني على (( يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذ عمل لمصلحة المتعاقد الاخر بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الاخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد )) ولا مقابل لهذا النص في قانون الدلالة العراقي او قانون التجارة المصري ومن الافضل تضمين القانون مثل هذا النص لقطع الطريق امام الوسيط التجاري في اتباع طرق ملتوية من اجل زيادة اجره بالحصول على عمولة اضافية من المتعاقد الاخر نظير خدمة تضر بعميله ( الموسط ) وتتعارض مع قواعد حسن النية فضلا عن عمولته المقررة له قانونا من العميل لذلك يعتبر مثل هذا النص جزاءا له على سوء نيته والاخلال بالالتزامات المفروضة عليه وذلك بان يفقد اجره كاملاً والمصروفات التي صرفها في سبيل ابرام هذا العقد . واذا كانت الصورة الغالبة لعمل الوسيط التجاري هي ان يكون مكلفا من احد الطرفين بالبحث عن طرف اخر لابرام عقد معين فأنه قد يكون مكلفاً من الطرفين معا كأن يطلب منه عميله ان يبحث له عن مشتر ويطلب منه اخر ان يبحث له عن بائع وفي هذه الحالة يجب على الوسيط التجاري ان لايتحيز لاحد الجانبين فيغلب مصلحته على مصلحة الاخر وانما يتوسط بينهما الى ان تتلاقى المصلحتان (12) . مما تقدم يتبين ان الوسيط التجاري عندما يقوم بالمهمة المكلف بها فيجب عليه اتباع قواعد حسن النية في تنفيذ هذا العمل وعليه ان يبذل من الحرص مايبذله الوسيط المعتاد باعتباره حريصا في معاملاته لكونه وسيطاً محترفاً يتخذ من الوساطة مهنة له فعليه التأكد من اهلية الشخص الذي يعثر عليه وعليه ايضا ان يحيط الطرفين بكل ظروف الصفقة التي يسعى لابرامها فلا يخفي شيء عن الطرفين يتعلق بهذه الصفقة ولكن لا يعني ان يعتمد الطرفإن على هذه المعلومات اعتمادا كليا اذ قد يبالغ الوسيط في بعض الامور من اجل الاسراع في ابرام الصفقة والحصول على العمولة ولكن لا يمكن اعتباره تدليسا الا اذا اتبع طرقاً احتيالية في ذلك .

_____________________

[1]- ينظر : د. مراد منير ، المصدر السابق ، ص 58 .

2- ينظر : د. علي البارودي ، العقود وعمليات البنوك التجارية ، المصدر السابق ، ص 88 .

3- ينظر : د. محمد حسين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 343 .

-4Francois Collrat – Dutillenl، Phillipe Delebecque Contrants Civils et commerciaux، 6e edition ، Dalloz ، Paris ،2002 – p.561` .

5- ينظر : د. محمد سعيد شهوان ، دراسات في القانون التجاري الاردني ، الجزء الاول ، ط3 ، مطبعة الزهراء ، الاردن ، 1984 ، ص 79 .

-6 R.TV .du .com .1968 .1121، Paris ،16oct ،1967

اشارت اليه الدكتورة سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 499 .

7- ينظر : د. علي حسن يونس ، العقود ، المصدر السابق ، ص 92 .

8- ينظر : د. الياس ناصيف ، الكامل في قانون التجارة ، الجزء الاول ، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات ، بيروت لبنان ، ص 483 .

9- ينظر : د. محمد حسين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 344 .

0[1]- ينظر : د. رضا عبيد ، المصدر السابق ، ص 238 .

1[1]- ينظر : د. فوزي محمد سامي ، المصدر السابق ، ص 312 .

2[1]- ينظر : د. علي البارودي ، المصدر السابق ، ص 89 .

التزام الوسيط التجاري بالقيام بالعمل المكلف به بنفسه :

ان الوسيط التجاري يلتزم بان يقوم بالعمل المكلف به بنفسه اذ انه لايجوز ان يقيم عنه نائبا لانه ملزم بأداء هذا العمل بنفسه فإذا خالف الوسيط التجاري هذا الالتزام واناب غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له بذلك كان مسؤولا عن عمل هذا النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخصيا ويكون الوسيط ونائبه متضامنين في المسؤولية (1) . وأساس ذلك ان عقد الوساطة التجارية من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي مما يقضي مسؤولية الوسيط مسؤولية كاملة عن اعمال النائب الذي أنابه في القيام بالوساطة دون الحصول على اذن الاستعانة به (2) . واذا كان ما تقدم هو الاصل فانه يجوز مخالفة هذا الاصل باتفاق صريح بين العميل ( الموسط ) والوسيط التجاري وبمقتضى هذا الاتفاق يأذن للوسيط التجاري بإقامة غيره نائباً عنه في تنفيذ العمل المكلف به فإذا حصل ذلك ورخص للوسيط التجاري في إقامة نائب عنه مع تعيين الشخص النائب يكون الوسيط التجاري مسؤولا في هذه الحالة عن خطئه فيما اصدر له من تعليمات اما اذا رخص له في إقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب يكون الوسيط مسؤولا في هذه الحالة عن اختيار هذا النائب اذ لابد من ان يختار شخصاً ذا مواصفات جيدة من حيث الخبرة والسمعة والا كان مسؤولا عن سوء اختياره ويكون مسؤولاً أيضا عما اصدر اليه من تعليمات (3) . وفي جميع الاحوال يجوز للموسط ولنائب الوسيط التجاري ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر (4) ، أي انه يجوز للنائب الوسيط المطالبة بحقوقه كحقه في الاجر عن الصفقة التي تمت على يده اذ انه يحل محل الوسيط التجاري في حقوقه والتزاماته باعتباره نائباً عنه كما انه يجوز للموسط الرجوع على النائب بالتعويض في حالة حصول خطأ منه اثناء اداء عمله .ولم ينص قانون الدلالة العراقي على مثل هذه الاحكام اذ لم يحتوِ بين نصوصه على مادة مقابلة للمادة (204) من قانون التجارة المصري في حين ان قانون التجارة الملغي المرقم 149 لسنة 1970 كان ينص على مثل هذه الاحكام في المادة (238) منه وهي مماثلة تماما للمادة (204) من القانون المصري كما ان قانون التجارة الاردني لم ينص على مثل هذه الاحكام ومن الاجدر بالمشرع العراقي ان ينص على ما نص عليه القانون المصري في المادة (204) منه اذ ان في ذلك حماية لحقوق كل من نائب الوسيط والموسط ، وتجدر الاشارة الى ان المشرع في قانون الدلالة العراقي قد نصت المادة (11) منه على مسؤولية الوسيط عن اعمال التوسط التي يقوم بها تابعيه .

_________________________

[1]- ينظر : نص الفقرة الاولى من المادة (204) من قانون التجارة المصري ولا مقابل لهذا النص في قانون الدلالة العراقي .

2- ينظر : د. سميحة القليوبي ، عقود الوكالات التجارية ، المصدر السابق ، ص 507

3- ينظر : الفقرة الثانية من المادة (204) من القانون المصري . وبنفس المعنى : د. حسني المصري ، العقود ، المصدر السابق ، ص 184 .

4- ينظر : الفقرة الثالثة من المادة (204) من القانون المصري .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .