الطعن 2523 لسنة 58 ق جلسة 1 / 11/ 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 247 ص 1312

برئاسة السيد/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال حامد وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
————-
تركة “التركات الشاغرة”. بيع. بنوك. عقد. إرث.
ضم الإدارة العامة لبيت المال للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي. اختصاص تلك الإدارة بحصر التركات الشاغرة وجردها وتخويل مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركة. قيام مجلس الإدارة بتحديد شروط البيع وتفويض رئيسه إجرائه. أثره. التزام رئيس المجلس بإتمام البيع وفقاً لتلك الشروط. مخالفته ذلك. أثره. عدم نفاذ التصرف الصادر منه ولا يتم البيع به. المواد 4، 6، 7، 8، 9ق 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية، م1 من قرار رئيس الجمهورية 2937 لسنة 1971، 7/ 1 ق 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة.
أوجب المشرع في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفي من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجهورية 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن “تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962 “ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون – بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة – فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن “تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشرة أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها” ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن مجلس “إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن “ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة” وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقييم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة إما بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجرائه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجراء البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 1980/10/7 قرارا بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات مخالفة لها فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 11 لسنة 1983 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بثبوت بيعه لهم الأرض الفضاء المبينة الحدود بالأوراق وبصحة هذا البيع وقالوا بيانا لذلك إن رئيس مأمورية التركات الشاغرة بالإسكندرية أرسل إليهم خطابات مؤرخة 9/3/1981 تضمنت أن المطعون ضده وافق على أن يبيعهم مساحة الأرض الفضاء البالغة ثمانية وعشرين ألف متر مربع بواقع ثلاثة ألف وخمسمائة متر مربع لكل منهم بثمن مقداره أربعة جنيهات للمتر المربع وقام كل منهم بسداد مقدم الثمن ومقداره سبعة آلاف جنيه ووقع على عقد بيع ابتدائي تضمن أن باقي الثمن يسدد على قسطين سنويين متساويين قيمة كل منهما ثلاثة ألف وخمسمائة جنيه وتسلم كل منهم المساحة التي اشتراها وأنه عند حلول أجل سداد القسط الثاني تبينوا أن المطعون ضده لم يوقع على العقود وإذ كان البيع قد تم بتوافر أركانه واستوفى شروط صحته ونفاذه وامتنع المطعون ضده بالرغم من ذلك عن قبول سدادهم باقي الثمن فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1081 سنة 29 ق الإسكندرية وبتاريخ 29/5/1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن 2200 لسنة 54 ق وبتاريخ 8/1/1986 قضى بنقض الحكم والإحالة وبتاريخ 6/4/1988 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعواهم على أن البيع لم ينعقد لمخالفة رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده التفويض الممنوح له من مجلس إدارة البنك، وأن المجلس هو الذي يملك وحده دون غيره إجراء البيع وفقا لأحكام القانون 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي في حين أن المنطبق هو القانون 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 95 لسنة 1973 وقد ناطا بمدير الإدارة العامة لبيت المال بناء على التعليمات التي يصدرها رئيس مجلس إدارة البنك تصفية وبيع التركات الشاغرة فيكون البيع الصادر لهم من رئيس مجلس الإدارة قد تم صحيحا بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المشرع أوجب في المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنة 1962 – بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث – على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث، وبين في المواد 6، 7، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات وجردها وتقويم عناصرها ونظم في المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافي ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوي الشأن فيها، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية 2937 لسنة 1971 ونص في مادته الأولى على أن “تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق وأموال وموجودات وما عليها من التزامات، وتتولى مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنة 1962” ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 95 لسنة 1973 باللائحة التنفيذية لهذا القانون – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – فنص في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة على أن “تجرى تصفية كافة عناصر التركات الشاغرة عن طريق الإدارة العامة لبيت المال بالبيع بالمزاد العلني أو المظاريف المغلقة أو الممارسة أو بالطريق المباشر أو بأي شكل يقتضيه صالح التركة وذلك بقرار من مدير عام الإدارة العامة لبيت المال ويصدر رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن كما يجوز له أن ينيب إحدى الجهات المختصة في مزاولة الأعمال والتصرفات نظير عمولة يتفق عليها”، ونصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون” والفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على أن “يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة”، وكان مؤدى هذه النصوص أن المشرع – بعد ضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – ناط بالإدارة العامة لبيت المال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التركات الشاغرة وجردها وتقويم عناصرها وخص مجلس إدارة البنك وحده سلطة بيع عناصر التركات الشاغرة، بإصدار قرار بإيقاع البيع فيتولى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ ذلك القرار بإصدار التعليمات التي يجب إتباعها في هذا الشأن إلى مدير إدارة بيت المال أو أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد الشروط التي يتم البيع بموجبها ويفوض رئيس المجلس إجراءه فيلتزم حينئذ بإتمام البيع وفقا لتلك الشروط فلا يملك إجرائه البيع على خلافها وإذ كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة البنك المطعون ضده أصدر بتاريخ 7/10/1980 قرارا بتحديد شروط البيع إلى الطاعنين منها أن يكون سعر المتر بمبلغ عشرين جنيها معجلا وخمسة وعشرين جنيها مقسطا وفوض رئيس المجلس بالتوقيع على عقود البيع فلم يلتزم رئيس المجلس بتلك الشروط وأصدر تعليمات بمخالفة لها، فإن التصرف الصادر منه يكون غير نافذ ولا يتم به البيع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .