التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وعقوبتها في القانون العماني

التخلف عن الحضور لإداء الشهادة – قوانين سلطنة عمان

المادة(١٨٨): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة .