الالتزام بصيانة المأجور في أحكام القانون الكويتي

صيانة المأجور تقع على عاتق من المؤجر ام المستاجر

لدي دور تم تاجيره منذ 6 سنوات على نفس الشخص السؤال:

هل عند حدوث اعطال في مكائن التكييف يجب على اصلاحها علما بان ذلك لم يذكر في العقد كما انني طيلة الست سنوات كان التصليح على عاتقي كمالك للعقار الا انني لاحظت بان قليل جدا من يقوم بتحمل الاصلاحات والمستأجرين من يقومون بذلك انا لا اود ان اظلم المستاجر ولكن الاجار الذي اتقاضاه من اجرة العقار تعتبر قليله مقارنه في حجمه والمنطقة دور 5 غرف ومواقف في السرة وشكرا لكم .

الاجابة :

مرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات​

مادة (8): ​
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة ويقوم أثناء الإجارة بالترميمات الضرورية وعلى الأخص القيام بالأعمال اللازمة لصيانة الأسطح والدرج والمصاعد وأنابيب المياه ونزح المجاري الصحية فإذا تأخر بعد إعذاره في القيام بذلك جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجرائها واستيفاء تكاليفها من الأجرة.
على أنه إذا كانت تكاليف الصيانة الضرورية قد بلغت حدًا من الجسامة يرهق المؤجر فلا يلتزم المؤجر إلا بالحد المناسب الذي يقدره القاضي – وتُراعى في ذلك أجرة العين ومدة بقاء المستأجر فيها – ويكون للمستأجر إما فسخ العقد أو أن يتحمل ما يزيد على هذا الحد.
ولا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة فإذا ترتب على هذه الترميمات إخلال بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر أن يطلب الحكم بفسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة. ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالف ذلك.

ومن ثم اخي الكريم – الاصلاحات الضرورية تقع على المالك … وعموما تأخذ المحاكم على ما يجري عليه العرف في مثل هذه الامور .. وكما تعلم ان العرف جرى على ان يقوم المالك بصيانة التكييف اذ يفترض انك متفق مع شركة لصيانة التكييف .. بالتاكيد ان المحكمة تلزمك وخاصة انك كنت تصلح التكييف في السنوات السابقة فيعتبر ذلك اقرار منك انك تتحمل الصيانة.

والله اعلم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .