جريمة تعاطى المخدرات جناية :

تنص المادة 206 من قانون الجزاء الكويتي على :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل شخص جلب او استورد او صنع بقصد الاتجار خمرا او شرابا مسكرا.
ما اذا لم يكن القصد من الجلب او الاستيراد او الصنع الاتجار او الترويج ، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار ، فاذا عاد الى هذا الفعل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 206 مكرر 1

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من باع او اشترى او تناول او قبل التنازل او حاز بي صورة كانت بقصد الاتجار او الترويج خمرا او شرابا مسكرا.

المادة رقم 206 مكرر 2

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام ، او في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام ، او في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.
لكل من جلب الى المكان المذكور الخمر او الشراب المسكر لشخص بقصد تناول فيه.
يعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من اقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

المادة رقم 206 مكرر 3

فيما عدا حالة العود المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المواد 206 للمحكمة ان تقضي على العائد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 206 و206 مكرر (أ) و206 مكرر (ب) من هذا القانون باكثر من الحد الاقصى المقرر في تلك المواد بشرط الا تجاوز عقوبة الحبس ضعف هذا الحد او خمس عشرة سنة.

المادة رقم 207

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة او قدمها للتعاطي او سهل تعاطيها باقمبال او بغير مقابل او حازها بقصد اعطائها للغير ، ما لم يثبت انه مرخص له بذلك.

المادة رقم 208

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترى او حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي او الاستعمال الشخصي ، ما لم يثبت انه اشترى او حاز هذه المواد بموجب رخصة او تذكرة طبية او انها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.

وتنص المادة 4 من قانون الجزاء على :-

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.

وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وبالتالى فالعقوبة تسقط بمضى 20 عاما .

وفقك الله,,,

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .