الاقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الايجار لصالح المستفيد في القانون المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 5901 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 270 ص 1374

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قائد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.
———-
– 1 قضاء مستعجل .
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق . عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع . القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي . وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة – ومع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي _ وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع . أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحليها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات .
– 2 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار”.
وفاة المستأجر أو تركه العين . امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاه أو الترك . الانقطاع العارض عن الإقامة . لا يحول دون توافرها .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنه 1977 أن المشرع رغبه منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
– 3 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود . في عقد الإيجار “.
استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها عقد إيجار لصالح المستفيد . واقع . استقلال قاضى الموضوع بتقديره . شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يعرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم .
المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى.
– 4إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار”. حكم ” عيوب التدليل : القصور . ما يعد كذلك”.
تمسك الطاعنة بإقامتها مع زوجها مستأجر العين وأن انقطاعها عن الإقامة كان مؤقتاً بسبب المرض . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى إثبات العلاقة الإيجارية دون أن يعرض لهذا الدفاع . قصور
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما أستخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم….. من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزوج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني أقاما على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 4566 لسنة 1989 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبينها عن الشقة المبينة بالصحيفة وإلزامها بتحرير عقد إيجار لهما، وقالا بيانا لدعواهما إن المرحوم/ ……. استأجر من المطعون ضدها الأولى العين محل النزاع وأقامت معه الطاعنة منذ زواجه منها حتى ألم بها مرض ألجأها للإقامة مؤقتا بشقة شقيقها لقربها من الطبيب المعالج وإذ عادت إلى العين بعد وفاة زوجها تعرضت لها المطعون ضدها الأولى فأقاما الدعوى، كما أقامت الأخيرة على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة طالبة الحكم بتسليمها الشقة محل النزاع تأسيسا على وفاة المستأجر الأصلي الذي أقام بالعين منفردا، وقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 8234 لسنة 1986 – ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت في الدعوى الأولى بإثبات العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الأولى والطاعنة، وبرفض الدعوى الثانية، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1974 لسنة 110 ق القاهرة وبتاريخ 26/4/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتسليم الشقة محل النزاع للمطعون ضدها الأولى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مستعجل جزئي القاهرة التي أقيمت من المطعون ضدها الأولى، قضت المحكمة بعدم الاختصاص النوعي بنظرها لعدم توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع هذه الدعوى وأجاب المطعون ضدها الأولى إلى طلباتها – رغم عدم اتصال المحكمة بها يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقا للمادة 45 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة – ومع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخش عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي – وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهيا للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع – أما إذا تبين أن المطلوب منه بحسب الطلبات الأصلية أو المعدلة فصل في أصل الحق فيتعين عليه أن يتخلى عن الفصل في الدعوى ويحكم بعدم اختصاصه بنظرها ويحيلها لمحكمة الموضوع المختصة بالطلب المعروض عملا بالمادتين 109، 110 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 3266 لسنة 1989 مدني مستعجل القاهرة أقام قضاءه بعدم الاختصاص النوعي بنظرها على سند من أنها رفعت بطلب موضوعي تختص بنظره المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بإقامتها بالشقة محل النزاع مع المستأجر الأصلي منذ زواجه منها حتى ألجأها المرض إلى الانقطاع عن تلك الإقامة وأقامت مؤقتا لدى شقيقها لقرب مسكنه من مكان الطبيب المعالج لها ودللت على ذلك بما قدمته من عقد زواجها من المستأجر وشهادات طبية تفيد المرض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يعرض لدفاعها السابق ولدلالة المستندات المقدمة منها ورغم خلو الأوراق مما يكشف عن إرادتها – صراحة أو ضمنا – في التخلي عن العين، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في المادة المذكورة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك، والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من أمتد إليه العقد بحكم القانون، ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها، كما أن من المقرر أنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون استخلاصه سائغا مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهري أبداه الخصوم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدها الأولى وبرفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وبالمحضر الإداري رقم من أن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالشقة محل النزاع عند وفاته دون أن يعرض لدفاع الطاعنة وما قدمته من مستندات للتدليل على زواجها من المستأجر وإقامتها معه بالعين منذ هذا الزواج وأن انقطاعها عن الإقامة بها لم يكن تخليا منها عنها وإنما كان بسبب المرض وإقامتها مؤقتا بمسكن شقيقها القريب من مكان الطبيب المعالج رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .